قانون رقم 442 لسنة 1955

باللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية المعدل بالقانون رقم 439 لسنة 1955؛

وعلى القانون رقم 611 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

الدرجات العلمية

 

مادة 1 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الآداب الدرجات العلمية الآتية:

(1) درجة الليسانس فى الآداب من أحد الأقسام الآتية:

( أ ) قسم اللغة العربية وآدابها.

(ب) قسم اللغات الشرقية وآدابها (فرع اللغات الإسلامية وآدابها وفرع اللغات السامية القديمة وفرع اللغات السامية الحية واللهجات).

(ج) قسم الجغرافيا.

(د) قسم التاريخ.

(هـ) قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية (فرع الفلسفة أو فرع الاجتماع)

(و) قسم الآثار (فرع الآثار المصرية أو فرع الآثار الإسلامية).

(ز) قسم المكتبات والوثائق.

(ح) قسم التحرير والترجمة والصحافة.

(ط) قسم اللغة الانجليزية وآدابها.

(ى) قسم اللغة الفرنسية وآدابها واللغات الأوربية الإضافية.

(ك) قسم الدراسات القديمة.

(2) درجة الليسانس الممتازة فى الآداب من أحد الأقسام السالف ذكرها.

(3) درجة الماجستير فى الآداب.

(4) درجة الدكتوراه فى الآداب.

كما تمنح:

(5) دبلوما من معهد الدراسات السودانية.

 

1 - درجة الليسانس فى الآداب

 

مادة 2 - مدة الدراسة للحصول على درجة الليسانس فى الآداب أربع سنوات.

مادة 3 - المواد التى تدرس للحصول على درجة الليسانس فى الآداب هى الآتية:

( أ ) فى قسم اللغة العربية وآدابها:

النحو والصرف والعروض - فقه اللغة - علم اللغة - الأدب العربى وتاريخه - الأدب المقارن - النقد الأدبى - البلاغة - التفسير والحديث من الناحيتين اللغوية والبلاغية - المنطق ومناهج البحث - الفلسفة الاسلامية - علم الأخلاق - علم الاجتماع - جغرافية العالم العربى - تاريخ العرب قبل الاسلام - التاريخ الاسلامى - لغة شرقية (الفارسية أو العبرية) - لغة أوروبية حديثة.

(ب) فى قسم اللغات الشرقية وآدابها:

اللغات الشرقية الإسلامية وآدابها - اللغات السامية القديمة وآدابها - تاريخ الأمم الشرقية وحضارتها - اللغات السامية الحية واللهجات - الحضارة السامية - التصوف الإسلامى علم الكلام والفرق الإسلامية - الحضارة الإسلامية - الفلسفة الإسلامية - اللغة العبرية وآدابها - لغة أوروبية حديثة - اللغة اليونانية.

(ج) فى قسم الجغرافيا:

الجغرافيا الطبيعية - الجغرافيا الإقليمية - جغرافية البيئات جغرافية السلالات البشرية - الجغرافيا التاريخية - جغرافية الإنتاج - جغرافية النقل - جغرافية السكان - الجغرافيا السياسية - التاريخ - الدراسات الاجتماعية والاقتصادية.

(د) فى قسم التاريخ:

التاريخ والدراسات المتصلة به - الجغرافيا - الاجتماع - لغة أوربية حديثة يختارها مجلس الكلية - اللغة اللاتينية - اللغة اليونانية القديمة.

(هـ) فى قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية:

الفلسفة وتاريخها - علم النفس والأخلاق والمنطق - علم الاجتماع والدراسات المتصلة به - الانترويولوجيا - النظم الاجتماعية - التشريعات الاجتماعية والاقتصادية - اللغة اليونانية القديمة - اللغة اللاتينية - لغة أوروبية حديثة يختارها مجلس الكلية.

(و) فى قسم الآثار:

علم الآثار - آثار ما قبل التاريخ - الآثار المصرية القديمة فقه اللغة المصرية - الآثار والفنون الإسلامية - تاريخ الفن - اللغات الانجليزية والفرنسية والألمانية.

(ز) فى قسم المكتبات والوثائق:

اللغات العربية والانجليزية والفرنسية والألمانية واللاتينية - التاريخ - الفهرسة - المراجع - علم الوثائق - علم الأرشيف - مصادر التاريخ المصرى والأوربى - تاريخ الكتب والمكتبات - علم الكتابة العربية والأوروبية.

(ح) فى قسم التحرير والترجمة والصحافة:

تاريخ الصحافة - الفن الصحفى - المذاهب السياسية - وسائل الأنباء - فن الدعاية والإعلان والإذاعة - اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والترجمة.

(ط) فى قسم اللغة الإنجليزية وآدابها:

اللغة الإنجليزية - النقد الأدبى - تاريخ اللغة الإنجليزية - تاريخ الحضارة الانجليزية - الشعر - النثر - الدراما - اللغات العربية والفرنسية واللاتينية.

(ى) فى قسم اللغة الفرنسية وآدابها واللغات الأوروبية الإضافية: اللغة الفرنسية - آداب اللغة الفرنسية - تاريخ اللغة الفرنسية - تاريخ الحضارة الفرنسية - اللغات العربية والإنجليزية واللاتينية - اللغات الأوروبية الإضافية.

(ك) فى قسم الدراسات القديمة:

اللغة اللاتينية وآدابها - اللغة اليونانية القديمة وآدابها التاريخ - لغة أوربية حديثة.

 

2 - درجة الليسانس الممتازة فى الآداب

 

مادة 4 - مدة الدراسة للحصول على درجة الليسانس الممتازة فى الآداب أربع سنوات.

مادة 5 - يشترط للحصول على درجة الليسانس الممتازة ما يأتى:

(1) أن يتابع الطالب فى السنتين الأولى والثانية دروس درجة الليسانس العادية وأن ينال فى امتحان الانتقال إلى السنة الثالثة تقدير "جيد جدا" على الأقل فى التقدير العام.

(2) أن يتابع فى السنتين الثالثة والرابعة بالإضافة الى دروس الليسانس العادية الدراسات الخاصة بطلاب درجة الليسانس الممتازة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية، وأن ينال فى التقدير العام تقدير "جيد جدا" على الأقل فى امتحانات الانتقال من السنة الثالثة الى السنة الرابعة ثم فى امتحانات السنة الرابعة.

مادة 6 - لا يجوز لطالب درجة الليسانس الممتازة أن يتقدم لامتحانات السنتين الثالثة والرابعة إلا مرة واحدة.

مادة 7 - طلاب درجة الليسانس الممتازة الذين لا ينالون فى التقدير العام فى امتحانات الانتقال الى السنة الرابعة أو فى امتحانات الليسانس تقدير "جيد جدا" على الأقل يصبحون من طلاب درجة الليسانس فى الآداب وتنطبق عليهم الأحكام الخاصة بهذه الدرجات.

 

3 - درجة الماجستير فى الآداب

 

مادة 8 - مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير فى الآداب سنتان على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قيد الطالب.

مادة 9 - يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة الماجستير فى الآداب أن يكون حاصلا على درجة الليسانس الممتازة فى الآداب من جامعة القاهرة أو على درجة الليسانس فى الآداب أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة بالشروط التى تحددها اللائحة الداخلية.

مادة 10 - للحصول على درجة الماجستير فى الآداب يجب على الطالب:

(1) أن يتابع لمدة سنة الدراسات التى يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة وأن ينجح فى امتحاناتها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

(2) أن يقدم بحثا مبتكرا فى موضوع يقره مجلس الكلية.

(3) أن يؤدى اختبارا تحريريا أو شفويا حسبما يقرره مجلس الكلية فى موضوعات تتصل بالبحث الذى يقدمه، وأن يناقش فى البحث مناقشة علنية وينجح فيها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

4 - درجة الدكتوراه فى الآداب

 

مادة 11 - يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة الدكتوراه فى الآداب أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى الآداب بتقدير "جيد" على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة أو على دبلوم من أحد المعاهد العليا بكليات الآداب وذلك بالشروط التى تحددها اللائحة الداخلية.

مادة 12 - للحصول على درجة الدكتوراه فى الآداب يجب:

(1) أن يكون الطالب قد اشتغل ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قبول الموضوع.

(2) أن يقدم الطالب ببحوثه رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدى فيها بنجاح مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. ويجب فى الرسالة أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته فى بحوثه الشخصية ويأتى للعلم بفائدة محققة.

5 - دبلوم معهد الدراسات السودانية

 

مادة 13 - يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد الدراسات السودانية أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية بتقدير "جيد" على الأقل أو على درجة أو دبلوم يعتبرها مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية معادلة لها. ويجوز للكلية بالإضافة الى هذا أن تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة الداخلية.

مادة 14 - مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد الدراسات السودانية ثلاث سنوات.

مادة 15 - المواد التى تدرس للحصول على دبلوم معهد الدراسات السودانية هى الآتية:

التاريخ والآثار - الجغرافيا - الانثروبولوجيا - اللغات واللهجات - الدراسات الاقتصادية - علوم الحياة - الجيولوجيا - الدراسات المائية - القانون - طب المناطق الحارة.

 

أحكام عامة وختامية

 

مادة 16 - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف الى مواد الدراسة أية مادة أخرى يكون لها صلة بتلك المواد. وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع المواد على السنوات المختلفة.

مادة 17 - تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات. ولا يمنح الدرجات العلمية أو الدبلومات إلا من نجح فى الامتحان النهائى لكل منها.

مادة 18 - يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله فى كل مادة من المواد المقررة. وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 19 - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية لليسانس أو الليسانس الممتازة عدا السنة النهائية أو طالب الالتحاق بإحدى سنوات دبلوم معهد الدراسات السودانية عدا السنة النهائية من المقرر الدراسى كله أو بعضه إذا ثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها إذا ثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

مادة 20 - يلغى القانون رقم 611 لسنة 1954 باللائحة الاساسية لكلية الاداب بجامعة القاهرة.

مادة 21 - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر من الاحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون

مادة 22 - على وزير التربية والتعليم، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 27 المحرم سنة 1375 (14 سبتمبر سنة 1955)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 442 لسنة 1955

 

1 - حول قسم اللغة العربية والدراسات الشرقية إلى قسمين أحدهما للغة العربية وآدابها والآخر اللغات الشرقية وآدابها بفروعه يضطلع كل قسم منهما بتبعاته كاملة.

2 - وقد نجم عن تركيز الإشراف على تدريس اللغات الأوروبية الحديثة فى الكليات المختلفة بجامعة القاهرة فى كلية الآداب أن زادت الأعباء التى يضطلع بها قسم اللغات الأوروبية بفروعه الثلاثة وهى فروع اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية والدراسات القديمة. وتمكينا لهذه الفروع الثلاثة من النهوض بتبعاتها الجديدة رئى تحويلها إلى أقسام مستقلة.

فتحول فرع اللغة الانجليزية إلى قسم اللغة الانجليزية وآدابها.

وتحول فرع الدراسات القديمة إلى قسم الدراسات القديمة وآدابها.

وتحول فرع اللغة الفرنسية الى قسم اللغة الفرنسية وآدابها واللغات الأوروبية الإضافية وجعل له الإشراف على تدريس اللغات الأوروبية الإضافية فى كليات الجامعة وهى الألمانية والايطالية والأسبانية.

3 - ولما كانت الكلية تضم فى بعض الدراسات أقساما للتخصص فى دراسات معينة ومعاهد عليا للتخصص فى نفس الدراسات وفى ذلك تكرار لا مبرر له وتشتيت لجهود الأساتذة.

ولما كان الطلبة الذين يلتحقون بتلك المعاهد من القلة بحيث لا تبرر اعدادهم إفراد دراسة خاصة لهم. فضلا عن أن أغلبهم لم يكونوا ينتظمون فى الدراسة أو يقبلون عليها بصورة جدية فقد رئى تركيز الدراسات المكررة فى الأقسام دون المعاهد. فركزت دراسة التحرير والترجمة والصحافة ودراسة الوثائق والمكتبات ودراسة الآثار فى الأقسام الخاصة بكل منها وألغيت المعاهد التى تحمل نفس الأسماء التى تحملها هذه الأقسام.

وتمكينا لذوى المؤهلات الجامعية ممن كانوا يتجهون نحو هذه المعاهد للافادة من الدراسات المختلفة بالأقسام أجيز لهم الالتحاق بهذه الأقسام مع اعفائهم من الدراسة بالسنتين الأولى والثانية بحسب الأحوال وايجاد دراسات تكميلية لهم إذا اقتضى الأمر.

4 - حذفت من اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بالامتحانات اكتفاء بورودها فى لائحة النظام الدراسى والتأديبى والاجتماعى لطلاب الجامعة.