قانون رقم 443 لسنة 1955
باللائحة الأساسية لكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية المعدل بالقانون رقم 439 لسنة 1955؛
وعلى القانون رقم 620 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
أصدر القانون الاتى:
الدرجات العلمية
مادة 1 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الطب البيطرى الدرجات والدبلومات الآتية:
( أ ) درجة البكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته.
(ب) دبلوم فى طب المناطق الحارة وصحة الحيوان.
(ج) بلوم فى جراحة الحيوان.
(د) درجة الماجستير فى جراحة الحيوان.
(هـ) درجة الدكتوراه فى العلوم الطبية الحيوانية.
درجة البكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته
مادة 2 - مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته أربع سنوات ونصف سنة تسبقها سنة إعدادية.
وتنقسم الدراسة إلى ثلاث مراحل كالآتى:
(1) المرحلة الإعدادية - ومدتها سنة جامعية (السنة الإعدادية).
(2) المرحلة المتوسطة - ومدتها سنتان جامعيتان (السنتان الأولى والثانية).
(3) المرحلة النهائية - ومدتها سنتان ونصف سنة جامعية (باقى مدة الدراسة).
مادة 3 - المواد التى تدرس للحصول على درجة البكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته هى الآتية:
الطبيعة - الكيمياء (العضوية وغير العضوية) - النبات - الحيوان - سياسة الحيوان - علم الوراثة - علم النبات الزراعى - تشريح الحيوان والأجنة والهستولوجيا - علم وظائف الأعضاء للحيوان - تربية الحيوان - الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية الحيوانية - علم باثولوجيا الحيوان - علم بكتريولوجيا أمراض الحيوان - علم طفيليات الحيوان - الأقربازين وفن تركيب العقاقير والسموم - مراقبة الأغذية - تغذية الحيوان - الطب الباطنى والأمراض المعدية للحيوان - جراحة الحيوان - الطب الشرعى للحيوان - تفتيش اللحوم والأسماك والمخلفات الحيوانية - صحة الحيوان - الولادة وأمراضها والتلقيح الصناعى.
وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا.
وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع هذه المواد على سنى الدراسة.
ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة أية مادة أخرى تكون لها صلة بهذه المواد أو إدخال أى تغيير فى توزيعها على سنى الدراسة المختلفة.
مادة 4 - لا ينقل إلى المرحلة المتوسطة إلا من نجح فى جميع امتحانات المرحلة الإعدادية. ولا ينقل من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة النهائية إلا من نجح فى جميع امتحانات المرحلة المتوسطة. ولا يمنح درجة البكالوريوس إلا من نجح فى امتحانات المرحلة النهائية.
مادة 5 - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الالتحاق بإحدى السنوات عدا السنة النهائية من المقرر الدراسى كله أو بعضه إذا أثبت أنه جاز امتحانا فى مقرر دراسى يعادله أو أنه حضر مقررا دراسيا معادلا فى معهد علمى معترف به من الجامعة.
ولمجلس الجامعة أن يعفيه كذلك من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان النهائى إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها فى معهد علمى معترف به من الجامعة.
مادة 6 - تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات وتبين المواد التى يمتحن فيها الطلاب فى كل سنة.
دبلوم طب المناطق الحارة وصحة الحيوان ودبلوم
جراحة الحيوان
مادة 7 - يشترط فى قبول الطالب لمتابعة الدراسة للحصول على إحدى الدبلومين:
( أ ) أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته من جامعة القاهرة أو على درجة تعتبر معادلة لها.
(ب) أن يكون قد زاول مهنة الطب البيطرى فى إحدى المصالح الحكومية أو الأهلية لمدة سنة على الأقل إذا رغب فى الحصول على دبلوم طب المناطق الحارة وصحة الحيوان. وأن يكون قد أمضى سنة على الأقل فى مستشفى بيطرى معترف به إذا رغب فى الحصول على دبلوم جراحة الحيوان.
مادة 8 - مدة الدراسة للحصول على كل من الدبلومين سنة واحدة.
مادة 9 - يتناول المقرر الدراسى لدبلوم طب المناطق الحارة وصحة الحيوان المواد الآتية:
طفيليات الحيوان: وتشمل الحيوانات ذات الخلية الواحدة والديدان والحشرات الطبية - باثولوجيا أمراض الحيوان فى المناطق الحارة - بكتريولوجيا أمراض الحيوان فى المناطق الحارة - صحة الحيوان وتشمل النباتات السامة - أمراض الحيوان المعدية فى المناطق الحارة.
ويجب على الطالب الناجح فى الامتحان أن يقضى قبل منحه الدبلوم شهرا على الأقل فى المعامل البيطرية وشهرا فى الكورنتينات البيطرية ويقدم للكلية شهادة تثبت ذلك.
مادة 10 - يشمل المقرر الدراسى لدبلوم جراحة الحيوان المواد الآتية:
جراحة الحيوان وتشمل الجراحة العامة وإجراء العمليات الجراحية - تشريح الحيوان الجراحى ويشمل علم العظام المقارن - باثولوجيا الحيوان الجراحية.
ويجب على الطالب الناجح فى الامتحان أن يقضى قبل منحه الدبلوم شهرين على الأقل فى مستشفى بيطرى معترف به ويقدم للكلية شهادة تثبت ذلك.
مادة 11 - للحصول على إحدى الدبلومين يجب على الطالب:
( أ ) أن يتابع الدراسات المقررة لهذه الدبلوم.
(ب) أن يجتاز بنجاح الامتحانات المقررة فى المواد الدراسية الخاصة بالدبلوم وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
(ج) أن يمضى فترة التمرين العملى المنصوص عنها فى المادتين 9 و10
درجة الماجستير فى جراحة الحيوان
ودرجة الدكتوراه فى العلوم الطبية الحيوانية
مادة 12 - للحصول على درجة الماجستير فى جراحة الحيوان أو درجة الدكتوراه فى العلوم الطبية الحيوانية يجب أن تتوافر فى الطالب الشروط الآتية:
(1) أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته من جامعة القاهرة بتقدير "جيد" على الأقل أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. وألا يقل تقديره فى الفرع الذى يرغب التخصص فيه عن "جيد جدا" أو أن يكون حاصلا على دبلوم تخصص فيه بدرجة "جيد" على الأقل.
(2) أن يحصل خلال الشهر الأول من السنة الجامعية على إذن من مجلس الكلية فى متابعة الدراسات والبحوث الخاصة بالدرجة التى يرغب فى الحصول عليها.
(3) أن يتابع لمدة سنة الدراسات التى يقررها مجلس الكلية وأن ينجح فى امتحاناتها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
(4) أن يقدم ببحوثه بعد سنتين كاملتين من نجاحه فى الامتحان رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدى فيها مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ويجب فى الرسالة أن تكون عملا ذا قيمة يشهد للطالب بكفايته العلمية فى بحوثه الشخصية ويأتى للعلم بفائدة محققة.
أحكام عامة وانتقالية
مادة 13 - يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله فى كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 14 - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية بسبب تطبيق أحكام هذا القانون وذلك إلى أن يتم تنفيذه فى جميع سنى الدراسة.
مادة 15 - يلغى القانون رقم 620 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة.
مادة 16 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 27 المحرم سنة 1375 (14 سبتمبر سنة 1955)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 443 لسنة 1955
عندما وضعت اللائحتان الأساسية والداخلية لكلية الطب البيطرى فى مستهل العام الجامعى المنصرم كان الوقت ضيقا لإدخال تغيرات أساسية فى منهاج الكلية حتى يتمشى مع التطورات الحديثة التى ظهرت فى دراسة الطب البيطرى.
وحدث بعد ذلك أن قام عميد الكلية برحلة فى بعض البلاد الأوروبية الشمالية لدراسة النظم الجامعية ومن بينها مناهج الدراسة فى الكليات الطبية البيطرية فوجد أن هناك مواد توسعوا فى دراستها بعد الحرب العالمية الثانية ومواد أخرى لا وجود لها فى برنامج الدراسة بالكلية. واضافة الى ذلك فانهم يعنون عناية كبيرة بالتمرين الأكلينيكى للطلاب حتى أنهم يحتمون على طلاب السنوات النهائية أن يتمرنوا فى مستشفيات الكليات أثناء الأجازات الصيفية.
فتمشيا مع التطورات الحديثة فى دراسة الطب البيطرى رأت الكلية إدخال تعديلات فى لوائحها الأساسية والداخلية كما يأتى:
1 - كانت مادة الهستولوجيا (وهى التشريح الدقيق للانسجة) تدرس مع فسيولوجيا الحيوان، وهذا ليس له مثيل فى الكليات الطبية البيطرية فى أوروبا إذ هى ألصق بمادة التشريح منها بمادة الفسيولوجيا، ولذلك نقل تدريسها من السنة الثانية الى السنة الأولى ليقوم بتدريسها قسم التشريح لاسيما وأنه تبين أنه لا يوجد أى بحث فى التشريح بدون أن يصحب بدراسة هستولوجية.
2 - تبين أن برنامج مادة التشريح طويل لدرجة أن الطلاب لم يستطيعوا استيعابه فى فصلين دراسيين وخصوصا الجزء العملى منه، ولذلك جعلت دراسته على ثلاثة فصول، منها فصلان فى السنة الأولى والفصل الثالث فى السنة الثانية.
3 - ونظرا إلى أن طلاب تربية الحيوان يجب أن يتعرفوا على فسيولوجيا التناسل وهى تدرس مع وظائف الأعضاء لذلك رأت الكلية أنه من المفيد أن تدرس مجموعة الطلاب التى تتلقى تربية الحيوان مادة وظائف الأعضاء للحيوان وقد كانت تدرس مع الكيمياء الحيوية فأصبحت المادة الأخيرة تدرس للمجموعة التى تدرس مادة التشريح.
4 - لما كان برنامج مادة صحة الحيوان طويلا فقد فصل منه الجزء الخاص بتغذية الحيوان الذى أصبح يدرس بالسنة الثالثة وظل الجزء الباقى من هذا البرنامج وهو الخاص بالاجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية والطفيلية فى السنة النهائية كما هو الحال فى البلاد الأوروبية.
5 - أدخل تدريس مراقبة الأغذية حتى يمكن استخدام الأطباء البيطريين بوزارة الصحة وقسم برنامجها الى جزءين الجزء الأول يدرس فى السنة الثالثة ويشمل الألبان ومنتجاتها والبيض والزيوت والدهون ويدرس الجزء الثانى فى السنة النهائية ويشمل اللحوم ومنتجاتها والأسماك والمخلفات الحيوانية.
6 - كانت مادة باثولوجيا الحيوان تدرس مع التشريح المرضى فى السنة الثالثة. ولما كان التشريح المرضى له ارتباط وثيق بالأمراض المعدية للحيوان وهو يدرس فى الخارج فى جميع الكليات الطبية البيطرية فى السنة النهائية فقد فصل عن ماده باثولوجيا الحيوان ونقل تدريسه الى السنة النهائية مع المجموعة التى تدرس الأمراض المعدية وصحة الحيوان.
7 - كانت مادة الولادة تدرس فى السنة النهائية مع جراحة الحيوان كعلم فرعى مع أن له أقساما كبيرة فى الكليات الأوروبية فقد فصلت هذه المادة عن الجراحة وأصبحت مادة مستقلة بذاتها تسمى الولادة وامراضها والتلقيح الصناعى وهذه المادة لها أهمية اقتصادية كبيرة لانتشار العقم بين الحيوانات الزراعية فى مصر فهى تعالج أسبابه وكذا التلقيح الصناعى الذى لم يسبق تدريسه بالكلية قبل الآن. وقد استقدمت الكلية خبيرا عالميا من السويد كاستاذ زائر ليضع برنامج تدريس هذه المادة وفى نفس الوقت اقترحت ارسال بعثة دراسية الى السويد للتخصص فيها.
8 - تبين أن برنامج مادة الجراحة يحتاج إلى دراسة أطول من فصل دراسى واحد فقسم الى جزءين: جراحة عامة وجراحة خاصة يدرس كل منهما فى فصل دراسى على حدة.
9 - أصبح عدد مواد الفرقة النهائية بتلك التعديلات المتقدمة تسعة فلا يستطيع الطالب استيعابها فى فصلين دراسيين ورغبة فى افساح الوقت للتمرين الاكلينيكى لطلاب الفرقة النهائية أثناء الدراسة رؤى جعل الدراسة بالسنة النهائية على ثلاثة فصول دراسية بدلا من فصلين دراسيين وبذلك أصبحت دراسة الطب البيطرى بالكلية خمس سنوات ونصف سنة بدلا من خمس سنوات فقط. وما يحسن ذكره هنا أن دراسة الطب البيطرى فى هولندا والولايات المتحدة والسويد تستغرق ست سنوات وفى الدانيمارك خمس سنوات ونصف سنة.
10 - أخذا بما تسير عليه الكليات الأوروبية فى زيادة عدد ساعات التدريب الاكلينيكى للطلاب أوجبت اللائحة الداخلية الجديدة على الطلاب المنقولين الى السنة الرابعة أن يتدربوا شهرا فى أثناء الإجازة الصيفية فى المستشفيات، وكذلك أوجبت على طلاب الفرقة النهائية أن يتمرنوا فى مستشفى بيطرى معترف به مدة شهر فى أثناء الإجازة الصيفية بين الفصلين الدراسيين العاشر والحادى عشر.
11 - عدلت المادة (3) من اللائحة الداخلية وهى الخاصة بأن حددت نسبة حضور الطلاب بخمسة وسبعين فى المائة من عدد المحاضرات.
وترمى الجامعة من جميع هذه التعديلات إلى وضع الكلية فى مستوى علمى واحد مع الكليات البيطرية الأوروبية من حيث التدريس ومناهج الدراسة.