قانون رقم 444 لسنة 1955
بتحويل مدرستى الصيدلة وطب الأسنان بجامعة القاهرة
إلى كليتين
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية المعدل بالقانون رقم 439 لسنة 1955؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
أصدر القانون الاتى:
مادة 1 - تكون مدرسة الصيدلة التابعة لكلية الطب بجامعة القاهرة كلية بهذه الجامعة.
مادة 2 - تكون مدرسة طب الأسنان التابعة لكلية الطب بجامعة القاهرة كلية بهذه الجامعة.
وإلى أن يتم تكوين الأقسام بها يعهد بإدارتها إلى أحد الأساتذة بها بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على ترشيح مدير الجامعة. ويكون لهذا المدير اختصاصات العميد ومجلس الكلية.
مادة 3 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 27 المحرم سنة 1375 (14 سبتمبر سنة 1955)