قانون رقم 445 لسنة 1955

باللائحة الأساسية لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية المعدل بالقانون رقم 439 لسنة 1955؛

وعلى القانون رقم 616 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لمدرسة الصيدلة بجامعة القاهرة؛

وعلى القانون رقم 444 لسنة 1955 بتحويل مدرستى الصيدلة وطب الأسنان بجامعة القاهرة إلى كليتين؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الصيدلة الدرجات والدبلومات الآتية:

( أ ) درجة البكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية.

(ب) دبلوم تخصص فى أحد الفروع الآتية:

(1) تحليل الأغذية.

(2) التحليل والمعايرات الأحيائية للادوية.

(3) التحليل الكيميائى الحيوى.

(4) التحليل الكيميائى الشرعى.

(5) النباتات الطبية.

(6) الصيدلة الصناعية.

(7) البكتريولوجيا الصيدلية.

(ج) درجتى:

(1) الماجستير فى الصيدلة.

(2) الدكتوراه فى الصيدلة.

فى أحد الفروع الآتية فى كل من الدرجتين.

(1) النبات الصيدلى.

(2) علم العقاقير.

(3) كيمياء العقاقير.

(4) علم الصيدلة.

(5) المادة الطبية.

(6) الكيمياء الصيدلية.

(7) الكيمياء التحليلية.

(8) الكيمياء العضوية.

 

( أ ) درجة البكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية

 

مادة 2 - مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية ثلاث سنوات دراسية تسبقها سنة إعدادية.

مادة 3 - تتناول الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية مقررا علميا وعمليا فى المواد الآتية:

الطبيعة والرياضيات - الكيمياء الطبيعية وغير العضوية والعضوية - الحيوان - النبات الصيدلى - علم العقاقير العام وتصنيف النباتات الطبية - الصيدلة والتشريعات الصيدلية - المادة الطبية - إمساك الدفاتر وإدارة الأعمال الصيدلية - وظائف الأعضاء والتشريح - الكيمياء التحليلية - الكيمياء الحيوية - كيمياء العقاقير - الأقربازين والمعايرات الأحيائية للأدوية - الإسعاف الأولى - الكيمياء الصيدلية - علم العقاقير التطبيقى - علم السموم - البكتريولوجيا والصحة العامة - اللغة الفرنسية.

وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سنى الدراسة ونظام الامتحان فيها.

ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون لها صلة بهذه المواد أو إدخال أى تغيير فى توزيعها على سنى الدراسة المختلفة.

مادة 4 - يجب على الطالب أن يتمرن فى أثناء مدة الدراسة فى صيدلية يعينها مجلس الكلية بالكيفية التى تنظمها اللائحة الداخلية.

مادة 5 - لا يقيد بالسنة الأولى للبكالوريوس إلا من نجح فى امتحان السنة الإعدادية ولا يمنح درجة البكالوريوس إلا من نجح فى الامتحان النهائى.

مادة 6 - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الالتحاق بإحدى السنوات عدا السنة النهائية من المقرر الدراسى كله أو بعضه إذا أثبت أنه جاز امتحانا فى مقرر دراسى يعادله أو أنه حضر مقررا دراسيا معادلا فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

ولمجلس الجامعة أن يعفيه كذلك من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان النهائى إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

 

(ب) دبلومات التخصص

 

مادة 7 - يشترط فى قبول الطالب لمتابعة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة.

ويقبل كذلك للدراسة لدبلوم تحليل الأغذية أو لدبلوم النباتات الطبية من كان حاصلا على درجة البكالوريوس فى العلوم (فى الكيمياء والنبات) أو درجة البكالوريوس فى الزراعة وفقا للشروط المبينة فى اللائحة الداخلية أو على درجة معادلة لإحدى هاتين الدرجتين معترف بها من الجامعة.

كما يقبل للدراسة لدبلوم التحليل الكيميائى الحيوى أو لدبلوم التحليل الكيميائى الشرعى من كان حاصلا على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة أو فى العلوم (فى الكيمياء والحيوان أو الكيمياء والنبات) وفقا للشروط المبينة فى اللائحة الداخلية أو على درجة معادلة لإحدى هذه الدرجات معترف بها من الجامعة.

مادة 8 - مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص اثنا عشر شهرا ما عدا دبلوم الصيدلة الصناعية فإن مدة دراستها سنتان جامعيتان.

مادة 9 - يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يدرس الطالب المقرر الذى تنظمه اللائحة الداخلية وأن يؤدى بنجاح الامتحانات الخاصة بالدبلوم وفقا لأحكام تلك اللائحة.

مادة 10 - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقرر الدراسى كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا معادلا له فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

ويعفى من حضور المقرر المعيدون بالكلية وفقا للشروط المبينة فى اللائحة الداخلية.

ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلا على دبلوم فى إحدى مواد الامتحان الفرعية ويكون الإعفاء مقصورا على امتحان هذه المادة.

 

(ج) درجة الماجستير فى الصيدلة ودرجة الدكتوراه فى الصيدلة

 

مادة 11 - يشترط فى الطالب الذى يتقدم للحصول على درجة الماجستير فى الصيدلة:

(1) أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة.

(2) أن يكون قد أجرى بحوثا خاصة فى أحد الفروع التى تمنح فيها هذه الدرجة مدة سنتين على الأقل بعد حصوله على درجة البكالوريوس.

(3) أن يقدم رسالة تقبلها الكلية نتيجة بحوثه وأن يناقش وينجح فيها.

مادة 12 - يشترط فى الطالب الذى يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه فى الصيدلة:

(1) أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى الصيدلة فى الفرع الذى يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه فيه أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة.

(2) أن يكون قد أجرى بحوثا مدة سنتين على الأقل بعد حصوله على درجة الماجستير.

(3) أن يقدم رسالة تقبلها الكلية بنتيجة بحوثه وأن يناقش وينجح فيها.

مادة 13 - يجب فى الرسالة أن تكون عملا ذا قيمة يشهد للطالب بكفايته العلمية فى بحوثه الشخصية ويأتى للعلم بفائدة محققة.

 

أحكام عامة وانتقالية

 

مادة 14 - يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله فى كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 15 - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون وذلك إلى أن يتم تنفيذه فى جميع سنى الدراسة.

مادة 16 - يلغى القانون رقم 616 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لمدرسة الصيدلة بجامعة القاهرة.

مادة 17 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 27 المحرم سنة 1375 (14 سبتمبر سنة 1955)