قانون رقم 464 لسنة 1955

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم

الجامعات المصرية

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية المعدل بالقانون رقم 439 لسنة 1955؛

وعلى موافقة مجلس جامعة القاهرة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 508 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتى:

"ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات وتحديد مقرها بقرار من مجلس الوزراء".

مادة 2 - على وزير التربية والتعليم، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 4 صفر سنة 1375 (21 سبتمبر سنة 1955)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 464 لسنة 1955

 

صحت النية على انشاء فرع لجامعة القاهرة بمدينة الخرطوم بالسودان.

ولما كان القانون رقم 508 لسنة 1954 لم يتعرض لانشاء فروع للجامعات التى حددتها المادة الأولى من هذا القانون، فقد رؤى تعديل المادة الأولى بما يسمح بذلك.

وإذا كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى التى تقضى بجواز إنشاء جامعات أخرى يمكن الاستغناء عنها إذا أن هذا الانشاء يكون بقانون فقد رؤى أن تستبدل بها الفقرة الجديدة،