قانون رقم 563 لسنة 1955

باللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية والقوانين المعدّلة له؛

وعلى القانون رقم 613 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

أصدر القانون الآتى:

شعب الدراسة

 

مادة 1 - تتناول الدراسة فى كلية التجارة الشعب الآتية:

(1) شعبة المحاسبة.

(2) شعبة إدارة الأعمال.

(3) شعبة الاقتصاد.

(4) شعبة العلوم السياسية.

 

الدرجات العلمية

 

مادة 2 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية التجارة الدرجات والدبلومات الآتية:

(1) درجة بكالوريوس فى التجارة (شعبة المحاسبة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو العلوم السياسية).

(2) درجة ماجستير فى التجارة (شعبة المحاسبة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو العلوم السياسية).

(3) درجة دكتور فى الفلسفة (شعبة المحاسبة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو العلوم السياسية)

(4) درجة ماجستير فى الإحصاء.

(5) درجة دكتور فى الإحصاء

(6) دبلوم معهد الضرائب

(7) دبلوم معهد التأمين

(8) دبلوم معهد إدارة الأعمال

(9) دبلوم معهد الدراسات الاحصائية

 

درجة بكالوريوس فى التجارة

 

مادة 3 - مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس فى التجارة أربع سنوات "ثمانية فصول دراسية" على أن تكون السنة الأولى منها مرحلة عامة لا ينقل منها الى السنة الثانية إلا من نجح فى جميع موادها.

مادة 4 - تتناول الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس فى التجارة المواد الآتية:

المحاسبة وفروعها - إدارة الأعمال وفروعها - الاقتصاد وفروعه - العلوم السياسية وفروعها - القانون - الإحصاء والرياضة والتأمين - اللغات الحديثة وما يتصل بذلك من مواد تكميلية تعينها اللائحة الداخلية.

 

درجة ماجستير فى التجارة

 

مادة 5 - يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة ماجستير فى التجارة أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة، وذلك وفقا للشروط التى تحدها اللائحة الداخلية.

مادة 6 - للحصول على درجة ماجستير فى التجارة يجب على الطالب:

(1) أن يتابع لمدة سنتين المقرر الدراسى المقرر وأن ينجح فى الامتحان وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

(2) أن يقدم بحثا قيما فى موضوع يقره مجلس الكلية.

(3) أن يؤدى اختبار فى الموضوعات التى تتصل بالبحث الذى يقدمه وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

(4) أن يناقش فى البحث وأن ينجح فيه وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

درجة دكتور فى الفلسفة

 

فى المحاسبة أو فى إدارة الأعمال أو فى الاقتصاد أو فى العلوم السياسية

مادة 7 - يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة دكتور فى الفلسفة أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى التجارة من شعبة التخصص من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا على الأقل أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.

مادة 8 - للحصول على درجة دكتور فى الفلسفة يجب على الطالب:

(1) أن يكون قد اشتغل ببحوث هامة فى موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على الموضوع.

(2) أن يقدم ببحوثه رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدى فيها بنجاح مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. ويشترط فى الرسالة أن تكون عملا قيما يشهد للطالب ببحوث شخصية ويأتى للعلم بفائدة محققة.

 

درجة ماجستير فى الإحصاء

 

مادة 9 - يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة ماجستير فى الإحصاء أن يكون حاصلا على دبلوم معهد الدراسات الإحصائية أو درجة بكالوريوس فى التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. وذلك وفقا للشروط التى تحددها اللائحة الداخلية.

مادة 10 - للحصول على درجة ماجستير فى الإحصاء يجب على الطالب:

(1) أن يتابع لمدة سنتين الدراسات التى يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة وأن ينجح فى امتحاناتها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. ويعفى من هذا الشرط الحاصلون على دبلوم معهد الدراسات الإحصائية.

(2) أن يقدم بحثا مبتكرا فى موضوع يقره مجلس الكلية.

(3) أن يؤدى اختبارا تحريريا أو شفويا حسبما يقرره مجلس الكلية بناء على توصية مجلس المعهد فى الموضوعات التى تتصل بالبحث الذى يقدمه.

 

درجة دكتور فى الإحصاء

 

مادة 11 - يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة دكتور فى الإحصاء أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى الإحصاء بتقدير جيدا جدا من جامعة القاهرة أو على درجة أخرى معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.

مادة 12 - للحصول على درجة دكتور فى الإحصاء يجب على الطالب:

(1) أن يكون قد اشتغل ببحوث هامة فى موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على الموضوع.

(2) أن يقدم ببحوثه رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش فيها ويشترط فى الرسالة أن تكون عملا قيما يشهد للطالب ببحوث شخصية ويأتى للعلم بفائدة محققة.

 

دبلوم معهد الضرائب

 

مادة 13 - يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد الضرائب

أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة أو ليسانس فى الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أخرى تعتبر معادلة لأيهما.

مادة 14 - مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد الضرائب سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا فى المواد الآتية:

الأصول العلمية للضرائب - القانون - المحاسبة والمراجعة - الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

 

دبلوم معهد التأمين

 

مادة 15 - يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد التأمين أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أخرى تعتبر معادلة لها.

مادة 16 - مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد التأمين سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية، وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا فى المواد الآتية:

التأمين - الرياضة البحتة والاحتمالات - نظرية الفوائد.

 

دبلوم معهد إدارة الأعمال

 

مادة 17 - يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد إدارة الأعمال أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أخرى تعتبر معادلة لها.

ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون لدى الطالب خبرة عملية لمدة ثلاث سنوات على الأقل بعد حصوله على درجة بكالوريوس أو ما يعادلها.

مادة 18 - مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد إدارة الأعمال سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا فى المواد الآتية:

إدارة الإنتاج - إدارة التسويق - الرقابة الإدارية - العلاقات والمسئوليات العامة - السياسات العليا الإدارية - إدارة المبيعات - الإدارة المالية - إدارة المستخدمين "الصلات الإنسانية".

دبلوم معهد الدراسات الإحصائية

مادة 19 - يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد الدراسات الإحصائية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أخرى تعتبر معادلة لها.

مادة 20 - مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد الدراسات الإحصائية سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا فى المواد الآتية:

الإحصاء - الرياضة الإحصائية أو الاقتصاد - مادة تعينها الكلية للطالب من المواد الآتية:

التأمين - المحاسبة - المراجعة - المالية العامة - الاقتصاد الرياضى - الإحصاء الرياضى - الاقتصاد - تصميم التجارب الزراعية - علم السكان.

 

أحكام عامة

 

مادة 21 - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف الى مواد الدراسة أية مادة أخرى تكون لها صلة بتلك المواد أو أن يحل مواد جديدة محل مواد يراد حذفها. وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على السنوات المختلفة - ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يدخل أى تغيير تقتضيه مصلحة الدراسة.

مادة 22 - تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات ولا يمنح الدرجات العلمية أو الدبلومات إلا من نجح فى الامتحان النهائى لكل منها.

مادة 23 - يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله فى كل مادة من المواد المقررة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 24 - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية للبكالوريوس عدا السنة النهائية أو طالب الدبلومات من المقرر الدراسى كله أو بعضه اذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها اذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

مادة 25 - يلغى القانون رقم 613 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة.

مادة 26 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى غرة ربيع الثانى سنة 1375 (16 نوفمبر سنة 1955)

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 563 لسنة 1955

 

اقتضى الأمر تعديل نظم ومناهج الدراسة فى الشعب المختلفة على ضوء ما أسفرت عنه التجربة لذلك روعى فى مشروع التعديل المقترح تحقيق الأهداف الآتية:

1 - إبراز نواحى التخصص بجعل بدئه من السنة الثانية.

2 - جعلت السنة الأولى مرحلة عامة وروعى فى موادها أن تغذى شعب التخصص المختلفة وأن تساعد الطلاب على التعرف على وجوه تفوقهم حتى يتمكنوا من اختيار شعب التخصص الملائمة لميولهم.

3 - أضيفت عدة مواد على النحو الآتى - لغة أجنبية ثانية للطلاب فى السنة الأولى والثانية - وذلك لضرورتها لهم وسوف تعنى الكلية بتنظيم دراسات فى اللغات الأوربية الحديثة لمن يشاء منهم.

وأضيفت الرياضة البحتة فى شعبة الاقتصاد وقد غدت هذه المادة أساسية لتطور علم الاقتصاد الرياضى وتقدمه فى الخارج.

وأضيفت مادة الاقتصاد ومادة حسابات الحكومة ومادة تشريعات العمل فيما يختص بمناهج قسم التجارة.

وأضيفت مواد التاريخ الدستورى والإدارة العامة ومشكلات أفريقيا والقضاء الدولى والتشريعات الاجتماعية فى شعبة العلوم السياسية.

وأضيفت مادة التشريع الضرائبى لطلاب المحاسبة وإدارة الأعمال لضرورتها لهم قبل دراستهم للمحاسبة الضريبية حتى يلموا بالتشريعات الضريبية المختلفة.

4 - أنشئ معهد للدراسات العليا فى إدارة الأعمال.

وتتشرف وزارة التربية والتعليم بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره،

 

وزير التربية والتعليم