قانون رقم 570 لسنة 1955

باللائحة الأساسية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة

 

باسم الأمة

مجس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1948 بوضع اللائحة الأساسية لكلية دار العلوم فى جامعة القاهرة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

أصدر القانون الآتى:

الدرجات العلمية

 

مادة 1 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية دار العلوم الدرجات العلمية الآتية:

(1) درجة ليسانس فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية.

(2) درجة ليسانس ممتازة فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية.

(3) درجة الماجستير فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية.

(4) درجة دكتور فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية.

 

درجة ليسانس فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية

 

مادة 2 - مدة الدراسة للحصول على درجة ليسانس فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية أربع سنوات.

مادة 3 - المواد التى تدرس للحصول على درجة ليسانس فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية هى الآتية:

( أ ) فى اللغة العربية: النحو والصرف والعروض، علم اللغة، فقه اللغة، البلاغة، النقد الأدبى، النصوص الأدبية، التربية.

(ب) فى العلوم الإسلامية: تفسير القرآن، الحديث، علم الكلام، الشريعة الإسلامية، علم الأخلاق، الفلسفة الإسلامية، المنطق، تاريخ العرب قبل الإسلام، تاريخ الحضارة الإسلامية، جغرافية البلاد الإسلامية.

(ج) لغة أوربية حديثة.

 

درجة ليسانس ممتازة فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية

 

مادة 4 - مدة الدراسة للحصول على درجة ليسانس ممتازة فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية أربع سنوات.

مادة 5 - يشترط للحصول على درجة ليسانس ممتازة ما يأتى:

( أ ) أن يتابع الطالب فى السنتين الأولى والثانية مقررات درجة الليسانس العادية وأن ينال فى التقدير العام فى امتحان الانتقال إلى السنة الثالثة تقدير جيد جدا على الأقل.

(ب) أن يتابع فى السنتين الثالثة والرابعة بالإضافة إلى مقررات درجة الليسانس العادية دراسة خاصة فى مادتين من مواد اللغة العربية والعلوم الإسلامية تعينهما اللائحة الداخلية. وأن ينال فى التقدير العام تقدير جيدا جدا على الأقل فى امتحان الانتقال من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة ثم فى امتحان السنة الرابعة.

مادة 6 - لا يجوز لطالب درجة الليسانس الممتازة أن يتقدم لامتحانات السنتين الثالثة والرابعة إلا مرة واحدة.

مادة 7 - طلاب درجة الليسانس الممتازة الذين لا ينالون تقدير جيدا جدا على الأقل فى التقدير العام فى امتحانات الانتقال إلى السنة الرابعة أو فى امتحانات الليسانس يصبحون من طلاب درجة ليسانس فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية وتطبق عليهم الأحكام الخاصة بهذه الدرجة.

 

درجة ماجستير فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية

 

مادة 8 - مدة الدراسة لنيل درجة ماجستير فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية سنتان جامعيتان على الأقل.

مادة 9 - يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة ماجستير فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية أن يكون حاصلا على درجة ليسانس ممتازة فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم أو على درجة ليسانس عادية فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية بالشروط التى تحددها اللائحة الداخلية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة أو على دبلوم دار العلوم بالشروط التى تقررها اللائحة الداخلية للكلية.

مادة 10 - للحصول على درجة ماجستير فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية يجب على الطالب:

( أ ) أن يتابع لمدة سنة الدراسات التى يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة وأن ينجح فى امتحاناتها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

(ب) أن يقدم فى نهاية دراسته بحثا مبتكرا فى موضوع يقره مجلس الكلية.

(ج) أن يؤدى بنجاح اختبارا تحريريا فى موضوعات تتصل بالبحث الذى يقدمه ثم يناقش فى البحث مناقشة علنية ينجح فيها وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

درجة دكتور فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية

 

مادة 11 - يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة دكتور فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة تعادلها. على أن تكون رسالته فى درجة دكتور متفقة من حيث فرع الدراسة مع رسالته فى درجة ماجستير.

مادة 12 - للحصول على درجة دكتور فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية يجب على الطالب

( أ ) أن يكون قد اشتغل ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على الموضوع.

(ب) أن يقدم ببحوثه رسالة تقبلها الكلية وأن ينجح فيها فى مناقشة علنية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية. ويجب فى الرسالة أن تكون عملا ذا قيمة علمية يدل على كفاية الطالب فى بحوثه ويأتى للعلم بفائدة محققة.

 

أحكام عامة

 

مادة 13 - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى مواد الدراسة أية مادة أخرى يكون لها صلة بتلك المواد. وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على السنوات المختلفة.

مادة 14 - تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات ولا تمنح الدرجات العلمية إلا لمن نجح فى الامتحان النهائى لكل منها.

مادة 15 - يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله فى كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 16 - يلغى القانون رقم 91 لسنة 1948 المشار اليه.

مادة 17 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 18 ربيع الثانى سنة 1375 (23 نوفمبر سنة 1955)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 570 لسنة 1955

 

اقتضى الأمر تعديل نظم ومناهج الدراسة فى كلية دار العلوم على ضوء ما أسفرت عنه التجربة وتمشيا مع أحكام القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات فرؤى فى مشروع التعديل المقترح تحقيق الأهداف الآتية:

أولا - تفصيل مواد الدراسة فى درجة "ليسانس" وفى الوقت ذاته خول مجلس الجامعة فى المادة 13 من المشروع أن يضيف إلى مواد الدراسة أية مادة أخرى مما له صلة بها وذلك بناء على طلب مجلس الكلية.

ثانيا - ضبط الشروط اللازمة للحصول على درجة ليسانس ممتازة.

ثالثا - إبراز نواحى التخصص وذلك باشتراط أن يكون رسالة درجة دكتور متفقة - من حيث فرع الدراسة - مع رسالة درجة ماجستير.

وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأفرغه فى الصيغة القانونية المرافقة.

وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره،

 

وزير التربية والتعليم