قانون رقم 580 لسنة 1955

بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 12 من القانون رقم 96

لسنة 1955 فى شأن تقرير بعض أحكام خاصة

بموظفى الجامعات

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاضلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 96 لسنة 1955 فى شأن تقرير بعض أحكام خاصة بموظفى الجامعات؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تضاف إلى المادة 12 من القانون رقم 96 لسنة 1955 المشار اليه فقرة جديدة نصها كالآتى:

"وفى حالة الغياب أو قيام المانع يحل محل وكيل الجامعة أقدم العمداء ومجل أقدم العمداء من يليه فى الأقدمية منهم".

مادة 2 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 15 ربيع الثانى سنة 1375 (30 نوفمبر سنة 1955)