قانون رقم 581 لسنة 1955

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 625 لسنة 1954 باللائحة

الأساسية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 625 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يستبدل بعبارة "علم الحياة" الواردة فى المواد 3 و12 و19 من القانون رقم 625 لسنة 1954 المشار إليه عبارة "النبات - الحيوان".

مادة 2 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 15 ربيع الثانى سنة 1375 (30 نوفمبر سنة 1955)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 581 لسنة 1955

 

لما كان التعديلات المراد إدخالها على اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية الصادر باعتمادها قرار مجلس الوزراء فى 17 نوفمبر سنة 1954 تمس القانون رقم 625 لسنة 1954 المشار اليه، الأمر الذى استدعى تعديل بعض أحكامه على الوجه المرافق.

وتتشرف وزارة التربية والتعليم بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره،

 

وزير التربية والتعليم