قانون رقم 582 لسنة 1955
باللائحة الأساسية للمعهد العالى للتمريض بجامعة الإسكندرية
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 625 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - ينشأ بكلية الطب بجامعة الإسكندرية معهد يسمى "المعهد العالى للتمريض" الغرض منه إنشاء دراسات جامعية للتمريض لإعداد خريجات لهن ثقافة ممتازة للقيام بمهمة الإشراف الفنى على التمريض فى المستشفيات وتدريس فى التمريض والمساهمة فى أعمال الصحة العامة ونشر الثقافة الصحية فى الدولة.
مادة 2 - يدير شئون هذا المعهد مجلس إدارة يتكون من:
(1) عميد كلية الطب أو وكيل الكلية فى حالة غيابه........ رئيسا.
(2) اثنين من الأساتذة ذوى الكراسى فى المواد الإكلينيكية بكلية الطب يختارهما مجلس الكلية لمدة سنة قبله للتجديد.
(3) ممثل لوزارة الصحة العمومية من المشتغلين بالصحة العامة يختاره وزير الصحة العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد.
(4) مديرة المعهد أو من يحل محلها عند غيابها.
(5) أقدم ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس.
ويجوز أن يضم عضو من ذوى الخبرة فى شئون التمريض يعينه مجلس الجامعة بناء على ترشيح مجلس إدارة المعهد وبعد أخذ رأى مجلس الكلية.
مادة 3 - يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة على الأقل فى كل شهر أثناء السنة الجامعية بدعوة من رئيسه. وللرئيس أن يدعو المجلس الى الانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك ويدعوه اذا طلب ذلك أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.
مادة 4 - يعرض عميد الكلية قرارات مجلس الإدارة على مجلس كلية الطب ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الكلية ومجلس الجامعة على حسب الأحوال وفقا لأحكام قوانين الجامعة ولوائحها.
مادة 5 - يكون للمعهد مديرة يعينها وزير التربية والتعليم من بين أعضاء هيئة التدريس به بناء على ترشيح عميد كلية الطب وموافقة مدير الجامعة. عند غيابها يندب مدير الجامعة من يحل محلها من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.
وتتولى مديرة المعهد حفظ النظام فى داخله وتصريف شئونه الإدارية وتقوم على تنفيذ قوانين الجامعة ولوائحها وتنظيم أعمال الامتحانات
وتقدم لعميد كلية الطب فى نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شئون المعهد ونشاطه وعليه إبلاغه لمدير الجامعة.
مادة 6 - تنفذ مديرة المعهد قرارات مجلس إدارته بعد التصديق عليها وقرارات مجلس الجامعة فيما يختص بالمعهد وتبلغ الهيئات الجامعية المختصة عن طريق عميد كلية الطب القرارات التى يجب إبلاغها إليها.
مادة 7 - تمنح جامعة الإسكندرية بناء على طلب كلية الطب خريجات المعهد درجة بكالوريوس فى التمريض.
مادة 8 - مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس فى التمريض أربع سنوات مقسمة الى مرحلتين:
المرحلة الأولى: وتشمل السنتين الأولى والثانية.
المرحلة الثانية: وتشمل السنتين الثالثة والرابعة.
وتشمل الدراسة مقررات علمية وعملية فى المواد الآتية:
التمريض، الأحياء، التشريح والفسيولوجيا، الكيمياء والطبيعة، التغذية، البكتريولوجيا، الأقربازين، علم الاجتماع، علم النفس، القانون والاقتصاد، فن التلقى والتوجيه.
وتبين اللائحة الداخلية للمعهد كيفية توزيع مواد الدراسة على السنوات الدراسية وتحدد عدد الدروس المخصصة لكل مادة.
ولمجلس الجامعة - بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد وبعد أخذ رأى مجلس الكلية - أن يعدل بالإضافة أو الحذف فى المواد المذكورة وفى توزيعها على سنوات الدراسة وفصولها وفى عدد الدروس المخصصة لكل مادة.
مادة 9 - يشترط لنجاح الطالبة فى الامتحانات ان ترضى لجنة الامتحان عن فهمها وتحصيلها فى كل مادة من المواد المقررة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية ولائحة النظام الدراسى والتأديبى والاجتماعى لطلاب الجامعات.
مادة 10 - لا تنقل الطالبة من المرحلة الأولى الى المرحلة الثانية إلا إذا نجحت فى جميع مواد المرحلة الأولى ولا تمنح درجة البكالوريوس إلا من تنجح فى جميع مواد المرحلة الثانية.
مادة 11 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 15 ربيع الثانى سنة 1375 (30 نوفمبر سنة 1955)
المذكرة الإيضاحية
القانون رقم 582 لسنة 1955
بدأ التفكير فى انشاء معهد عال للتمريض بجامعة الاسكندرية فى سنة 1953 اذ وافق مجلس كلية الطب فى جلساته بتاريخ 13 يناير و28 ابريل و5 مايو سنة 1953 على انشاء معهد عال للتمريض يتبع كلية الطب وقد وافق مجلس الجامعة على ذلك بجلسته المنعقدة فى 6 بوليه سنة 1953
كما وافق على مشروع لائحة مؤقتة لهذا المعهد بجلسته بتاريخ 1 و4 مارس سنة 1953 وقد وافق عليها السيد وزير التربية والتعليم بتاريخ 24 مارس سنة 1954.
وفى 28 يونية و7 يوليه سنة 1954 وقعت اتفاقية بين الحكومة المصرية والهيئة الصحية العالمية فى شأن المعاونة فى انشاء المعهد على ان يكون له كيانه الخاص فى كلية الطب وان يكون الغرض منه انشاء دراسات جامعية للتمريض لاعداد خريجات لهن ثقافة ممتازة للقيام بمهمة الاشراف على التمريض فى المستشفيات والمساهمة فى اعمال الصحة العامة بين الافراد والعائلات والجماعات من الناحية النفسية والاجتماعية والوقائية ونشر الثقافة الصحية فى الدوله. وقد تعهدت الهيئة الصحية بموجب هذه الاتفاقية بالمعاونة فى انشاء المعهد والسير بالدراسة فيه. وذلك بتزويده بالمعدات والأدوات والكتب التى لا يتيسر وجودها فى مصر فى حدود 12 الف دولار زيدت بمقدار الفين بعد ذلك وكذلك بالخبيرات المتخصصات فى فن التمريض للقيام بمهمة التنظيم والاشراف وتدريس فن التمريض به، وفى هذا السبيل تعهدت بتزويد المعهد بخمس خبيرات عين منهن فعلا ثلاث حضرن الى مصر عقب توقيع الاتفاقية وباشرن عملهن فى اعداد المعهد وتنظيمه.
وقد أدرجت الجامعة فى ميزانيتها 54/ 1955 مبلغ 25000 جنيه للبدء فى اعداد المعهد للدراسة فى اكتوبر سنة 1954 ولكن نظرا للصعوبات التى واجهتها الجامعة فى اعداد المكان الملائم لم يتيسر افتتاح المعهد فى هذا الوقت وارحى الى العام الحالى وقد دبرت الجامعة المكان بالاتفاق مع لجنة القصور المصادرة على تخصيص قصر الأمير السابق عمر طوسون ببكاكوس ليكون مقرا للمعهد وقد سلم للجامعة اخيرا واجرت فيه التعديلات اللازمة للدراسة كما رصدت فى الميزانية الوظائف الادارية والكتابية اللازمة لبدء العمل فى المعهد بحيث اصبح معدا للدراسة الآن.
ولقد سبق ان تقدمت بعض الطالبات من العام الماضى للالتحاق بالمعهد وقد أرجئ قبولهن لتأجيل الافتتاح من أجل ذلك احتفظ لهن بحق التقدم هذا العام مع المرشحات الجدد.
ولقد راعت الجامعة فى ترشيح الطالبات الشروط والقيود التى تضمنها مشروع اللائحة المؤقتة من حيث استلزام الحصول على شهادة الدراسة الثانوية الخاصة او ما يعادلها وغير ذلك من شروط اللياقة الطبية والشخصية.
ولقد تضمنت الاتفاقية مع الهيئة الصحية العالمية تعهد الجامعة بقبول 30% من الطالبات من البلاد الواقعة فى منطقة الشرق الاوسط على أن تقوم الهيئة بسداد مصروفات الدراسة والنفقات اللازمة لإقامتهن.
ونظرا إلى ان المادة الثانية من القانون رقم 508 لسنة 1954 باعادة تنظيم الجامعات المصرية تنص فى فقرتها الاخيرة على انه يجوز ان تنشأ بقرار من وزير التربية والتعليم معاهد تابعة للكليات. ويلحق المعهد بأحد اقسام الكلية او يعتبر قسما فيها اذا اتصلت مواده بأكثر من قسم والمعهد المقترح انشاؤه سينشأ بكلية الطب بجامعة الاسكندرية ويدير شئونه مجلس ادارة برياسة عميد كلية الطب كما ان لمجلس ادارة هذه الكلية سلطات بينها القانون. فهو والحالة هذه لا يخرج من كونه معهدا تابعا للكلية وكان يكفى ان يصدر بإنشائه قرار من وزير التربية والتعليم ولكن رؤى ان يكون له كيانه الخاص بحيث لا يعد قسما من أقسامها نظرا للظروف المحيطة بإنشائه والاتفاقية المبرمة مع الهيئة العالمية الامر الذى استدعى صدور قانون بلائحته الاساسية.
فضلا عن أن هذا المعهد سيمنح شهادة جديدة لم تكن موجودة من قبل هى بكالوريوس فى التمريض فى مستوى البكالوريوس التى تمنحه سائر الكليات الجامعية.
وقد بنى المشروع المعروض على أساس المبادئ الآتية:
1 - ان يكون المعهد تابعا لكلية الطب ولكن له كيانه الخاص بحيث لا بعد قسما من أقسامها وذلك نظرا للوضع الخاص لهذه الدراسة وانها دراسة مستحدثه فى مصر وليس لها نظير الا فى بلاد قليلة ومن أجل ذلك شكل للمعهد مجلس ادارة للنظر فى شئونه روعى فى تشكيله أن يضم المتخصصين فى التمريض والذين تتصل اعمالهم به. ويرأسه عميد كلية الطب وتعرض قراراته على مجلس الجامعة.
2 - ان يعين للمعهد مديرة تكون مسئولة عن ادارته وحفظ النظام به وتنفذ قوانين الجامعة ولوائحتها فى شأنه وقد اعطيت السلطات التأديبية المخولة لعمداء الكليات بالنسبة للطالبات وذلك لتمكينها من أداء عملها.
ويتشرف وزير التربية والتعليم بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التى اقرها مجلس الدولة للموافقة عليها وإصداره،
وزير التربية والتعليم