قانون رقم 13 لسنة 1956

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 629 لسنة 1954 باللائحة

الأساسية لكلية الحقوق بجامعة عين شمس

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 629 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة عين شمس؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

أصدر القانون الاتى:

 

مادة 1 - يستبدلون بنص المادة "4" من القانون رقم 629 لسنة 1954 المشار اليه النص الآتى:

"تقسم الدراسة إلى مرحلتين:

(1) المرحلة الأولى: ومدتها سنتان جامعيتان (السنتان الأولى والثانية).

(2) المرحلة الثانية: ومدتها سنتان جامعيتان (السنتان الثالثة والرابعة).

ولا ينقل إلى المرحلة الثانية إلا من نجح فى امتحانات المرحلة الأولى.

ولا يمنح درجة ليسانس فى الحقوق إلا من نجح فى امتحانات المرحلة الثانية.

مادة 2 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 12 جمادى الثانية سنة 1375 (25 يناير سنة 1956)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 13 لسنة 1956

 

لما كانت اللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة الصادر بها القانون رقم 489 لسنة 1955 قد نصت فى المادة الثانية منها على تقسيم مدة الدراسة للحصول على درجة ليسانس الحقوق إلى مرحلتين: المرحلة الأولى ومدتها سنتان جامعيتان (السنة الأولى والثانية) والمرحلة الثانية ومدتها سنتان جامعيتان (السنة الثالثة والرابعة) ولا ينقل إلى المرحلة الثانية إلا من نجح فى المرحلة الأولى.

ورغبة فى التوجيه بين لائحتى كليتى الحقوق بجامعتى القاهرة وعين شمس فقد رؤى تعديل المادة الثانية من اللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة عين شمس بحيث يقوم التماثل بينهما.

ويتشرف وزير التربية والتعليم بعرضه على مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،