قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم ٣٤٥ لسنة ١٩٥٦

فى شأن تنظيم الجامعات المصرية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛

وعلى المرسوم بقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٥٢ بإنشاء مجلس تأديبى لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية؛

وعلى المرسوم بقانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٥٢ فى شأن ديوان الموظفين؛

وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٤٥ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المعدل بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٥٥؛

وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ بإعادة تنظيم الجامعات المصرية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم ٦١٤ لسنة ١٩٥٤ باللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة؛

وعلى القانون رقم ٦١٨ لسنة ١٩٥٤ باللائحة الأساسية لكلية الهندسة بجامعة القاهرة المعدل بالقانون رقم ٤٤١ لسنة ١٩٥٥.

وعلى القانون رقم ٦١٩ لسنة ١٩٥٤ باللائحة الأساسية لكلية الزراعة بجامعة القاهرة؛

وعلى القانون رقم ٦٢١ لسنة ١٩٥٤ باللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة الإسكندرية؛

وعلى القانون رقم ٦٢٢ لسنة ١٩٥٤ باللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية؛

وعلى القانون رقم ٦٢٣ لسنة ١٩٥٤ باللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية؛

وعلى القانون رقم ٦٢٤ لسنة ١٩٥٤ باللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة الإسكندرية؛

وعلى القانون رقم ٦٢٥ لسنة ١٩٥٤ باللائحة الأساسية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية المعدل بالقانون رقم ٥٨١ لسنة ١٩٥٥؛

وعلى القانون رقم ٦٢٦ لسنة ١٩٥٤ باللائحة الأساسية لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية؛

وعلى القانون رقم ٦٢٧ لسنة ١٩٥٤ باللائحة الأساسية لكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية؛

وعلى القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٤ باللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة عين شمس؛

وعلى القانون رقم ٦٢٩ لسنة ١٩٥٤ باللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة عين شمس؛

وعلى القانون رقم ٦٣١ لسنة ١٩٥٤ باللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة عين شمس؛

وعلى القانون رقم ٦٣٢ لسنة ١٩٥٤ باللائحة الأساسية لكلية الطب بجامعة عين شمس؛

وعلى القانون رقم ٦٣٣ لسنة ١٩٥٤ باللائحة الأساسية لكلية الهندسة بجامعة عين شمس المعدل بالقانون رقم ٤٤٧ لسنة ١٩٥٥؛

وعلى القانون رقم ٦٣٤ لسنة ١٩٥٤ باللائحة الأساسية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس؛

وعلى القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٥ فى شأن تقرير بعض أحكام خاصة بموظفى الجامعات المعدل بالقانون رقم ٥٨٠ لسنة ١٩٥٥؛

وعلى القانون رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٥٥ باللائحة الأساسية لكلية الطب بجامعة القاهرة؛

وعلى القانون رقم ٤٤٢ لسنة ١٩٥٥ باللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة؛

وعلى القانون رقم ٤٤٣ لسنة ١٩٥٥ باللائحة الأساسية لكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة؛

وعلى القانون رقم ٤٤٥ لسنة ١٩٥٥ باللائحة الأساسية لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة؛

وعلى القانون رقم ٤٤٦ لسنة ١٩٥٥ باللائحة الأساسية لكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة؛

وعلى القانون رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٥٥ باللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة عين شمس؛

وعلى القانون رقم ٤٨٩ لسنة ١٩٥٥ باللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة؛

وعلى القانون رقم ٥٦٣ لسنة ١٩٥٥ باللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة؛

وعلى القانون رقم ٥٧٠ لسنة ١٩٥٥ باللائحة الأساسية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة ١ - تستبدل النصوص المرافقة بأحكام القوانين رقم ٥٠٨ و٦١٤ و٦١٨ و٦١٩ و٦٢١ و٦٢٢ و٦٢٣ و٦٢٤ و٦٢٥ و٦٢٦ و٦٢٧ و٦٢٨ و٦٢٩ و٦٣١ و٦٣٢ و٦٣٣ و٦٣٤ الصادرة سنة ١٩٥٤ ورقم ٩٦ و٤٤٠ و٤٤٢ و٤٤٣ و٤٤٥ و٤٤٦ و٤٤٨ و٤٨٩ و٥٦٣ و٥٧٠ الصادرة سنة ١٩٥٥ ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة ٢ - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى ١٣ صفر سنة ١٣٧٦ (١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٦)

 

النقل والندب والإعارة والإجازات العلمية

والاعتيادية والمرضية

 

مادة ٤٩ - يجوز نقل الأستاذ من كرسى الى آخر فى الكلية ذاتها بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص ويشترط فى ذلك نفس الشروط الواردة فى المادة ٤٥ بالنسبة الى الكرسى المنقول إليه.

مادة ٥٠ - يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من كلية الى أخرى فى الجامعة ذاتها بقرار من مجلسها بعد أخذ رأى مجلسى الكلية المنقول منها والمنقول إليها.

مادة ٥١ - يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى أو إلى وظيفة عامة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة. وفى حالة النقل من جامعة الى أخرى يؤخذ أيضا رأى مجلس الجامعة المنقول إليها.

مادة ٥٢ - يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محدودة للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص.

ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع للاحكام الواردة فى المادة التالية.

مادة ٥٣ - تجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمى أجنبى فى مستوى الكليات الجامعية أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة أو جهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها بالجامعة. وتكون الإعارة بالشروط التى تعين فى كل حالة ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجوز استثناء تجاوز هذه المدة بموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وتتم الإعارة بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص.

ويكون شأن المعار خلال مدة الإعارة شأن المعارين للحكومات الأجنبية. ويتقاضى مرتبه من الجهة المعار اليها. ويجوز فى أحوال خاصة أن تؤدى الجامعة مرتبه.

ويجوز شغل وظيفة المعار إذا كان مدرسا أو أستاذا مساعدا بدرجتها متى كانت إعارته لمدة تزيد على سنة. فإذا عاد المعار إلى عمله بالجامعة شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من درجته.

وتحسب مدة الإعارة فى المكافأة أو المعاش بشرط أن يؤدى عضو هيئة التدريس الاحتياطى عنها. ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان فى الجامعة.

مادة ٥٤ - يجوز أن يوفد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، ويكون ذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية والأقسام المختصة. ولا تزيد مدة المهمة على سنة. ولا يجوز إيفاد عضو هيئة للتدريس قبل انقضاء خمس سنوات من عودته من بعثة أو اجازة دراسية أو مهمة علمية. ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبموافقة المجلس الأعلى للجامعات مد المهمة إلى ما لا يزيد على سنتين أو الإيفاد فيها قبل انقضاء الخمس السنوات المشار إليها.

مادة ٥٥ - يجوز للاساتذة ذوى الكراسى أن يحصلوا بترخيص من مجلس الجامعة على إجازات تفرغ علمى لمدة سنة بعد مضى كل ست سنوات متى وجد من يقوم مقامهم فى أثناء تفرغهم، وذلك بناء على طلب من مجلس الكلية المختص بعد إقرار المنهج العلمى أو الفنى الذى يتقدم به طالب الاجازة. ولا يجوز أن يرخص فى اجازات التفرغ العلمى لأكثر من أستاذ واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة وعلى المرخص له فى الاجازة أن يقدم بعد انتهاء اجازته تقريرا عن الأعمال التى قام بها ونسخا من البحوث التى يكون قد أتمها. ويتقاضى المرخص له مرتبه كاملا مدة التفرغ.

مادة ٥٦ - تبدأ الاجازة الاعتيادية السنوية لأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد بانتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى من السنة وتنتهى ببدء الدراسة فى السنة الجديدة وفقا لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التى يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الإجازة بقرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية.

مادة ٥٧ - تكون الاجازات المرضية التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس لمدة مجموعها ستة أشهر لكل ثلاث سنوات، الثلاثة الأشهر الأولى بمرتب كامل والثلاثة الأشهر الباقية بنصف مرتب. وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة الأشهر العودة إلى عمله جاز لمجلس الجامعة أن يرخص فى امتداد الاجازة لمدة أخرى لا تجاوز ستة أشهر بنصف مرتب وستة أشهر أخرى بدون مرتب.

واجبات أعضاء هيئة التدريس والأعمال المحرمة عليهم

مادة ٥٨ - على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا فى تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والاشراف على ما يعد الطلاب منها، وعليهم بث الروح الجامعية السليمة فى نفوس الطلاب ورعاية شئونهم الاجتماعية والرياضية.

مادة ٥٩ - الأساتذة ذوو الكراسى أو من يقوم بأعمالهم مسئولون عن سير الدروس والمحاضرات ويشرفون على البحوث العلمية ويديرون التمارين والأعمال التدريبية، ويعاونهم فى ذلك الأساتذة المساعدون والمدرسون وسائر المشتغلين بالتدريس وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

مادة ٦٠ - يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحث والمعامل ويقدمون إلى عميد الكلية تقريرا عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه.

مادة ٦١ - مع مراعاة أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ لمجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس فى مزاولة مهنتهم خارج الجامعة بشرط أن يكسب المرخص له فى ذلك خبرة تنفع فى تخصصه العلمى وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها ولا مع اللوائح المعمول بها فى مزاولة هذه المهنة. ويضع المجلس الأعلى للجامعات النظام الذى يضمن ذلك، ويصدر به قرار من وزير التربية والتعليم.

ولا يكون الترخيص إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل فى هيئة التدريس. ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد.

وليس للمرخص له أن يعمل فى دعوى ضد الجامعة بصفته محاميا أو خبيرا أو غير ذلك.

مادة ٦٢ - لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس فى غير جامعتهم إلا بترخيص من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص. ويشترط أن يكون الترخيص للقيام بتدريس مواد فى مستوى دراسة كليات الجامعة.

مادة ٦٣ - لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية.

ولا يجوز لهم القيام بعمل من أعمال الخبرة أو اعطاء استشارة فى موضوع معين إلا بترخيص من مدير الجامعة بناء على طلب عميد الكلية المختص، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤

مادة ٦٤ - لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا فى إدارة عمل تجارى أو مالى أو صناعى أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأى عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة ولمجلس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

 

تأديب أعضاء هيئة التدريس

 

مادة ٦٥ - تباشر النيابة الإدارية التحقيق بتكليف من مدير الجامعة. ويجوز أن يشترك فى التحقيق أحد الأساتذة ذوى الكراسى يعينه مجلس الجامعة بناء على طلب مديرها. ويقدم عن التحقيق تقرير الى مدير الجامعة ولوزير التربية والتعليم أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.

ويحيل مدير الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك.

مادة ٦٦ - لمدير الجامعة وقف أى عضو من أعضاء هيئة التدريس عن العمل احتياطيا وفقا لأحكام المادة ٩٥ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١

مادة ٦٧ - يعلن مدير الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة اليه وبصورة من تقرير النيابة الإدارية أو تقرير الأستاذ الذى تولى التحقيق بحسب الأحوال وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.

مادة ٦٨ - لعضو هيئة التدريس المحال الى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التى أجريت وذلك فى الأيام التى يعينها له مدير الجامعة.

مادة ٦٩ - يكون تأديب أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يؤلف من وكيل الجامعة رئيسا ومستشار من محكمة الاستئناف تعينه جمعيتها العمومية ورئيس ادارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة واثنين من الأساتذة ذوى الكراسى يعينهما سنويا مجلس الجامعة. وعند الغياب أو المانع يحل أقدم العمداء محل وكيل الجامعة.

مادة ٧٠ - تكون جلسات مجلس التأديب سرية.

ويحضر عضو هيئة التدريس أمام المجلس. وله أن يقدم دفاعه كتابة وله أيضا أن يختار أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للدفاع عنه.

وللمجلس الحق فى طلب حضور عضو هيئة التدريس. فاذا لم يحضر جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من إعلانه.

مادة ٧١ - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى:

(١) الإنذار.

(٢) توجيه اللوم.

(٣) توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة.

(٤) العزل.

وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة ٦٣ يكون جزاؤه العزل.

وفى حالة العزل يجوز لمجلس التأديب وفقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن أن يقرر الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.

مادة ٧٢ - يصدر قرار مجلس التأديب بالأغلبية المطلقة.

مادة ٧٣ - يجب أن تسبب قرارات مجلس التأديب وأن تودع الأسباب عند النطق بالحكم. وتكون القرارات نهائية.

ومع ذلك تجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابيا خلال عشرة أيام من إعلانه الى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.

ويعتبر الحكم حضوريا اذا كان طلب الحضور الى مجلس التأديب قد أعلن الى شخص عضو هيئة التدريس وتخلف عن الحضور بغير عذر مقبول.

وتحصل المعارضة بتقرير يقدم كتابة الى رئيس مجلس التأديب.

مادة ٧٤ - تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها، وذلك فيما عدا الحالات التى نص عليها القانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٥٢، ولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها.

مادة ٧٥ - لمدير الجامعة أن يوجه تنبيها الى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة. وله توقيع عقوبتى الانذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما فى المادة ٧١. وذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه. ويكون قراره فى ذلك مسببا ونهائيا.

وعلى عميد كل كلية أن يبلغ مدير الجامعة كل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس فى كليته من اخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم.

 

انتهاء الخدمة

 

مادة ٧٦ - سن التقاعد بالنسبة الى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية. ويجوز إبقاء الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الجامعية الى نهايتها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة المختص. ويكون انتهاء السنة الجامعية بانتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى الكلية الموجود بها العضو. ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويجوز عند الاقتضاء تعيين الأستاذ بعد بلوغ السن المذكورة بمكافأة إجمالية توازى الفرق بين المرتب والمعاش. ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتجديد مددا أخرى بحيث لا تجاوز نهاية التجديد بلوغه سن الخامسة والستين.

مادة ٧٧ - يحال عضو هيئة التدريس الى المعاش بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة اذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض بعد انقضاء الإجازات المقررة فى المادة ٥٧

وكذلك يحال عضو هيئة التدريس الى المعاش بالطريقة ذاتها اذا ثبت فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.

مادة ٧٨ - لمجلس الجامعة أن يزيد على مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال الى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة اضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية وألا تجاوز المدة الباقية لبلوغه السن المقررة للإحالة الى المعاش. ولا يجوز أيضا أن تزيد على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على ٨٤٠ جنيها فى السنة.

مادة ٧٩ - لا يترتب على استقالة مدير الجامعة أو وكيلها أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة، ويسوى معاشه أو مكافأته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

 

الأساتذة غير المتفرغين

 

مادة ٨٠ - يجوز أن يعين بالكليات أساتذة غير متفرغين. ويشترط فيمن يعين أن يكون من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم بالمواد التى يعهد إليهم تدريسها.

ويعين وزير التربية والتعليم هؤلاء الأساتذة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على طلب مجلس الكلية المختص وموافقة مجلس الجامعة.

وللأستاذ غير المتفرغ أن يجمع بين الأستاذية وبين وظيفة حكومية أو أى عمل آخر.

ولا يجوز الجمع بين وظيفتى مدير الجامعة ووكيلها وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ.

 

أعضاء هيئة التدريس والموظفون من الأجانب

 

مادة ٨١ - يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى هيئة التدريس من الأجانب من يرى أن كفايتهم تؤهلهم لذلك. ويكون التعيين بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتحدد حالتهم فى عقود استخدامهم.

وتكون مدة العقد فى المرة الأولى سنة أو سنتين. ويجوز أن تمد المدة بعد ذلك الى خمس سنوات قابلة للتجديد.

وتتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس وعائلته إلى مصر ونفقات عودته هو وعائلته منها عند نهاية العقد.

واذا بلغت مدة الخدمة ثلاث سنوات تحملت الجامعة نفقات رحلته مع عائلته لبلاده لقضاء الإجازة الصيفية وهكذا كل ثلاث سنوات.

ويمنح عضو هيئة التدريس الأجنبى عند انتهاء خدمته بالجامعة مكافأة قدرها مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته.

وإذا توفى خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.

مادة ٨٢ - يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعدين من الأجانب بصفة زائرين لمدد معينة.

مادة ٨٣ - يجوز أن يعين مدرسو لغات وموظفون فنيون من الأجانب. ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب الجهة المختصة لمدة تعين فى عقودهم.

ويمنح من تنتهى خدمته منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك.

ويسرى حكم الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والسادسة من المادة ٨١ على هؤلاء الموظفين.

 

المعيدون

 

مادة ٨٤ - يجوز أن يعين فى الكليات معيدون.

ويكون تعيين المعيد بعد الإعلان عن المحال الشاغرة بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جدا فى درجته الجامعية الأولى وعند التساوى يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى. فان لم يوجد فمن الحاصلين على تقدير جيد. ويشترط للتعيين بهذا التقدير الأخير أن يكون المرشح حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل فى مادة التخصص. فان لم يتوافر هذا التقدير يقوم الحصول على دبلوم خاصة فى فرع التخصص مقام التقدير المطلوب فيها. واذا لم توجد دبلوم خاصة فى فرع التخصص قام مقامها التمرين العملى مدة لا تقل عن سنتين فى كلية جامعية أو مستشفى جامعى فى فرع التخصص بشرط أن يكون المرشح حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل فى عمله خلال فترة التمرين المذكور. ومع ذلك يشترط فى تعيين المعيد فى كلية التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة فى التربية التى تمنحها الكلية. ويكون التعيين بناء على تقديرات المرشح فى تلك الدبلوم بدلا من الدرجة الجامعية الأولى.

ويعرض الترشيح على مجلس الكلية. فاذا أقره صدر قرار التعيين من مدير الجامعة، ويكون التعيين بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأى القسم المختص، الا اذا كان المعين يشغل وظيفة حكومية فانه يحتفظ بمركز القانونى الثابت له قبل تعيينه معيدا بشرط ألا يزيد مرتبه على أقصى مربوط وظيفة المعيد.

مادة ٨٥ - اذا لم يحصل المعيد على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات منذ تعيينه معيدا أنهى عقده أو نقل الى وظيفة أخرى.

ولا يجوز أن يبقى معيدا أكثر من عشر سنوات. فإذا انقضت هذه المدة دون أن يعين مدرسا أنهى عقده أو نقل الى وظيفة فنية أخرى.

أما المعيدون الحاليون الذين يمضى على تعيينهم أكثر من عشر سنوات فمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر إبقاءهم لمدة لا تجاوز سنتين.

مادة ٨٦ - تسرى أحكام المواد ٦٢ و٦٣ و٦٤ على المعيدين.

 

أحكام عامة

 

مادة ٨٧ - مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ومكافآت الأساتذة غير المتفرغين مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون.

مادة ٨٨ - لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى المادة ٢ من المرسوم بقانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٥٢ على الجامعات المصرية.

مادة ٨٩ - مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها:

( أ ) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة المالية أو ديوان الموظفين اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، وتكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة.

(ب) يطبق مدير الجامعة دون الرجوع الى وزارة المالية أو ديوان الموظفين القواعد المالية العامة المعمول بها فى حق جميع الموظفين والمستخدمين فى الحكومة على المعيدين وعلى سائر الموظفين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس.

إلا أنه فى الحالات التى توجب القوانين اصدار قرار من رئيس الجمهورية يتعين ارسال القرارات الى وزير التربية والتعليم لاتخاذ اللازم فى شأنها.

مادة ٩٠ - استثناء من أحكام قانون نظام موظفى الدولة للجامعة التعيين فى مختلف الوظائف الخالية بها بعد إجراء امتحانات للمتقدمين تقوم بها الجامعة بشرط الإعلان عن الوظائف الخالية إلا إذا رأت شغل الوظيفة بطريق النقل.

مادة ٩١ - للجامعة فى حالات الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها عند التعيين فى وظائف مدرسى اللغات اذا كانت لدى المرشح إجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة الى الوظيفة التى سيعين فيها.

مادة ٩٢ - لمدير الجامعة اعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها بعد أخذ رأى القومسيون الطبى العام.

مادة ٩٣ - تكون الإجازات الاعتيادية السنوية لموظفى الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس فى أثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التى تكون طبيعة العمل فيها مختلفة فتحدد الإجازات فى هذه الحالة بقرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية المختص.

ويجوز منح الموظف إجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمته.

مادة ٩٤ - يكون جميع موظفى المستخدمين والحسابات بالجامعة تابعين لها ومسئولين أمامها مباشرة.

مادة ٩٥ - يكون لمدير الجامعة بالنسبة الى جميع موظفى ومستخدمى الجامعة وكلياتها ومعاهدها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات التأديبية التى للوزير ولوكيل الوزارة والمنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة.

ويكون للسكرتير العام للجامعة بالنسبة الى هؤلاء الموظفين والمستخدمين جميع الاختصاصات التأديبية التى لرئيس المصلحة والمنصوص عليها فى القانون المذكور.

وكذلك يكون لعمداء الكليات كل فى دائرة اختصاصه بالنسبة الى هؤلاء الموظفين والمستخدمين جميع الاختصاصات التأديبية التى لرئيس المصلحة والمنصوص عليها فى القانون المشار إليه.

مادة ٩٦ - المحاكمة التأديبية لموظفى الجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس يتولاها مجلس يؤلف على النحو الآتى:

 

السكرتير العام للجامعة رئيسا

أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق يختاره مدير الجامعة }

}

} عضوين

نائب بإدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيس الإدارة

وإذا كان المحال الى المحاكمة التأديبية من المعيدين أو من مدرسى اللغات حل وكيل الكلية المختصة محل السكرتير العام.

وفى حالة غياب السكرتير العام أو وكيل الكلية على حسب الأحوال أو وجود ما يمنعه من الحضور يعين مدير الجامعة من يحل محله.

مادة ٩٧ - يرفع الاستئناف عن القرار الصادر من مجلس التأديب بتقرير يقدمه الموظف كتابة الى السكرتير العام للجامعة التابع لها فى مدى شهر من تاريخ إبلاغه هذا القرار.

وعلى السكرتير العام إبلاغ هذا التقرير الى مجلس التأديب الاستئنافى فى مدى خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

ولمدير الجامعة أيضا أن يستأنف قرار مجلس التأديب فى مدى شهر من تاريخ صدوره.

مادة ٩٨ - يشكل مجلس التأديب الاستئنافى على النحو الآتى:

 

وكيل الجامعة رئيسا

رئيس ادارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة }

}

} عضوين

أحد المحامين العامين أو من ينوب عنه من رؤساء النيابة العامة

وفى حالة الغياب أو قيام المانع يحل محل وكيل الجامعة أقدم العمداء ومحل أقدم العمداء من يليه فى الأقدمية منهم.

 

الباب الثانى

فى الدرجات العلمية وخطط الدراسة

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 

مادة ٩٩ - تبين اللائحة التنفيذية المقررات التى تدرس لنيل الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات التى تمنحها كل كلية، كما تبين كيفية توزيعها على سنى الدراسة وفصولها الدراسية.

ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات أن يعدل فى هذه المقررات بالإضافة أو بالحذف اذا اقتضت مصلحة التعليم ذلك.

مادة ١٠٠ - تنظم اللائحة التنفيذية الامتحانات. ولا يمنح الدرجات العلمية أو الدبلومات أو الشهادات إلا من نجح فى جميع الامتحانات المقررة لكل منها.

مادة ١٠١ - يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله فى كل مقرر من المقررات، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

مادة ١٠٢ - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الليسانس أو البكالوريوس من المقررات الدراسية كلها أو بعضها عدا مقررات السنة النهائية إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات النقل كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

مادة ١٠٣ - يشترط فى قيد الطالب للتحضير لدرجة ماجستير أو لدرجة دكتور أن يحصل على إذن من مجلس الكلية فى متابعة الدراسات والبحوث الخاصة بالدرجة.

مادة ١٠٤ - يشترط فى رسالة الدكتوراه أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية فى بحوثه ويأتى للعلم بفائدة محققة.

 

الفصل الثانى

جامعة القاهرة

 

١ - كلية الاداب

 

مادة ١٠٥ - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الآداب الدرجات العلمية الآتية:

(١) درجة ليسانس فى الآداب من أحد الأقسام الآتية:

( أ ) قسم اللغة العربية وآدابها.

(ب) قسم اللغات الشرقية وآدابها (فرع اللغات الإسلامية وآدابها أو فرع اللغات السامية القديمة أو فرع اللغات السامية الحية واللهجات).

(ج) قسم الجغرافية.

(د) قسم التاريخ.

(هـ) قسم الدراسات الفلسفية.

(و) قسم الدراسات الاجتماعية.

(ز) قسم الآثار (فرع الآثار المصرية أو فرع الآثار الإسلامية).

(ح) قسم المكتبات والوثائق.

(ط) قسم التحرير والترجمة والصحافة.

(ى) قسم اللغة الانجليزية وآدابها.

(ك) قسم اللغة الفرنسية وآدابها واللغات الأوروبية الإضافية.

(ل) قسم الدراسات الأوروبية القديمة وآدابها.

(٢) درجة الليسانس الممتازة فى الآداب من أحد الأقسام سالفة الذكر.

(٣) درجة ماجستير فى الآداب من أحد الأقسام سالفة الذكر.

(٤) درجة دكتور فى الآداب من أحد الأقسام سالفة الذكر.

كما تمنح:

(٥) دبلوم معهد الدراسات الإفريقية.

 

درجة ليسانس فى الآداب ودرجة الليسانس الممتازة فى الآداب

 

مادة ١٠٦ - مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس فى الآداب أو درجة الليسانس الممتازة فى الآداب أربع سنوات جامعية.

مادة ١٠٧ - لنيل درجة الليسانس الممتازة فى الآداب يجب على الطالب:

(١) أن يتابع فى السنتين الأولى والثانية مقررات درجة ليسانس فى الآداب وأن ينجح فى امتحاناتها.

(٢) أن يتابع فى السنتين الثالثة والرابعة بالإضافة إلى مقررات درجة ليسانس فى الآداب الدراسات الخاصة بدرجة الليسانس الممتازة وأن ينجح فى امتحاناتها.

وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية

 

درجة ماجستير فى الآداب

 

مادة ١٠٨ - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى الآداب:

(١) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس الممتازة فى الآداب أو على درجة ليسانس فى الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يتابع لمدة سنة الدراسات التى يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة.

(٣) أن يقوم بعد نجاحه فى امتحان الدراسات المذكورة ببحوث فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٤) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدى فيها مناقشة علنية.

(٥) أن يؤدى اختبارا حسبما تقرره لجنة الحكم فى موضوعات تتصل بالرسالة التى يقدمها.

وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

درجة دكتور فى الآداب

 

مادة ١٠٩ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الآداب:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة أو على دبلوم من أحد المعاهد العليا بكليات الآداب.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم، وأن يؤدى فيها مناقشة علنية.

وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

دبلوم معهد الدراسات الافريقية

 

مادة ١١٠ - يشترط فى الطالب لنيل دبلوم معهد الدراسات الإفريقية:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ليسانس أو بكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أو دبلوم يعتبرها مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية معادلة لها، وذلك بالشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية. ومع ذلك فللكلية أن تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة التنفيذية.

(٢) أن يتابع الدراسات التى يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة.

مادة ١١١ - مدة الدراسة لنيل دبلوم معهد الدراسات الإفريقية ثلاث سنوات.

ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الالتحاق بإحدى سنوات الدبلوم عدا السنة النهائية من المقررات الدراسية كلها أو بعضها إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها فى معهد علمى معترف به من الجامعة. وللمجلس أن يعفيه من امتحانات الإنتقال كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

 

٢ - كلية الحقوق

 

مادة ١١٢ - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الحقوق الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(١) درجة ليسانس فى الحقوق.

(٢) دبلوم الدراسة العليا فى أحد الفروع الآتية:

( أ ) القانون الخاص.

(ب) القانون العام.

(ج) الاقتصاد السياسى.

(د) الاقتصاد التطبيقى.

(٣) دبلوم معهد العلوم الجنائية.

(٤) دبلوم معهد العلوم الإدارية والمالية.

(٥) دبلوم معهد الشريعة الإسلامية.

(٦) دبلوم معهد العلوم السياسية.

(٧) درجة دكتور فى الحقوق.

( أ ) فى العلوم القانونية.

(ب) فى العلوم الاقتصادية.

(ج) فى العلوم الجنائية.

(د) فى العلوم الإدارية والمالية.

(هـ) فى الشرعية الإسلامية.

(٨) درجة دكتور من معهد العلوم السياسية.

 

درجة ليسانس فى الحقوق

 

مادة ١١٣ - مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس فى الحقوق أربع سنوات جامعية.

 

الدبلومات

 

مادة ١١٤ - يشترط فى قيد الطالب للتحضير لإحدى الدبلومات أن يكون حاصلا على درجة ليسانس فى الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة بالشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ومع ذلك فللكلية أن تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة التنفيذية.

مادة ١١٥ - مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا فى القانون الخاص أو فى القانون العام أو فى الاقتصاد السياسى أو فى الاقتصاد التطبيقى سنة واحدة.

ومدة الدراسة لنيل أى من دبلومات المعاهد سنتان متتاليتان إلا اذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية.

مادة ١١٦ - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الدبلوم من بعض المقررات الدراسية أو من الامتحان فيها اذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها أو أدى امتحانا فيها فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

 

درجة دكتور

 

مادة ١١٧ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور:

(١) أن يكون حاصلا على:

( أ ) دبلومى الدراسة العليا فى القانون الخاص وفى القانون العام، أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا تكون إحداهما فى القانون الخاص أو فى القانون العام، وذلك إذا رغب فى نيل درجة دكتور فى العلوم القانونية.

أو (ب) دبلومى الدراسة العليا فى الاقتصاد السياسى وفى الاقتصاد التطبيقى إذا رغب فى نيل درجة دكتور فى العلوم الاقتصادية.

أو (ج) دبلوم معهد العلوم الجنائية إذا رغب فى نيل درجة دكتور فى العلوم الجنائية.

أو (د) دبلوم معهد العلوم الإدارية والمالية اذا رغب فى نيل درجة دكتور فى العلوم الإدارية والمالية.

أو (هـ) دبلوم معهد الشريعة الاسلامية اذا رغب فى نيل درجة دكتور فى الشريعة الإسلامية.

أو (و) دبلوم معهد العلوم السياسية اذا رغب فى نيل درجة دكتور من معهد العلوم السياسية.

كل ذلك بالشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدى فيها مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

٣ - كلية التجارة

 

مادة ١١٨ - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية التجارة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(١) درجة بكالوريوس فى التجارة من إحدى الشعب الآتية:

( أ ) شعبة المحاسبة.

(ب) شعبة ادارة الأعمال.

(ج) شعبة الاقتصاد.

(د) شعبة العلوم السياسية.

(٢) درجة ماجستير فى التجارة من إحدى الشعب سالفة الذكر.

(٣) درجة دكتور فى التجارة من إحدى الشعب سالفة الذكر.

(٤) دبلوم معهد الدراسات الإحصائية.

(٥) درجة ماجستير فى الإحصاء.

(٦) درجة دكتور فى الإحصاء.

(٧) دبلوم معهد الضرائب.

(٨) دبلوم معهد التأمين.

(٩) دبلوم معهد إدارة الأعمال.

 

درجة بكالوريوس فى التجارة

 

مادة ١١٩ - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى التجارة أربع سنوات جامعية.

 

درجة ماجستير فى التجارة

 

مادة ١٢٠ - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى التجارة:

(١) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يتابع لمدة سنتين الدراسات التى يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة.

(٣) أن يقوم بعد نجاحه فى امتحان الدراسات المذكورة ببحوث فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٤) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدى فيها مناقشة علنية.

(٥) أن يؤدى اختبارا فى موضوعات تتصل بالرسالة التى يقدمها. وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

درجة دكتور فى التجارة

مادة ١٢١ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى التجارة:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة، وذلك وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم، وأن يؤدى فيها مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

دبلوم معهد الدراسات الاحصائية

مادة ١٢٢ - يشترط فى الطالب لنيل دبلوم معهد الدراسات الإحصائية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة، وذلك وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية

 

درجة ماجستير فى الإحصاء

 

مادة ١٢٣ - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى الإحصاء:

(١) أن يكون حاصلا على دبلوم معهد الدراسات الإحصائية أو على درجة بكالوريوس فى التجارة من احدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يتابع لمدة سنتين الدراسات التى يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة. ويعفى من هذا الشرط الحاصلون على دبلوم معهد الدراسات الإحصائية.

(٣) أن يقوم بعد نجاحه فى امتحان الدراسات المذكورة ببحوث فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٤) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها.

(٥) أن يؤدى اختبارا فى موضوعات تتصل بالرسالة التى يقدمها.

وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

درجة دكتور فى الإحصاء

 

مادة ١٢٤ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الإحصاء:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى الإحصاء من جامعة القاهرة أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة، وذلك وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدى فيها مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

دبلوم معهد الضرائب

 

مادة ١٢٥ - يشترط فى الطالب لنيل دبلوم معهد الضرائب أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة أو درجة ليسانس فى الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة، وذلك وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

 

دبلوم معهد التأمين

 

مادة ١٢٦ - يشترط فى الطالب لنيل دبلوم معهد التأمين أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة وذلك وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

 

دبلوم معهد إدارة الأعمال

 

مادة ١٢٧ - يشترط فى الطالب لنيل دبلوم معهد إدارة الأعمال أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة، وذلك وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ويشترط أن يكون لدى الطالب خبرة عملية لمدة ثلاث سنوات على الأقل بعد حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

 

حكم مشترك بين الدبلومات

 

مادة ١٢٨ - مدة الدراسة لنيل أى من الدبلومات سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية.

ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الدبلوم من بعض المقررات الدراسية أو من الامتحان فيها اذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها أو أدى امتحانات فيها فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

 

٤ - كلية العلوم

 

مادة ١٢٩ - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية العلوم:

أولا - الدرجات العلمية الآتية:

(١) البكالوريوس العامة فى العلوم.

(٢) البكالوريوس الخاصة فى العلوم.

(٣) ماجستير فى العلوم.

(٤) دكتور فلسفة فى العلوم.

(٥) دكتور فى العلوم.

ثانيا - الدبلومات الآتية:

(١) دبلوم المتيورولوجيا.

(٢) دبلوم الطبيعة الأرضية (الجيوفيزيقا).

(٣) دبلوم الجيولوجيا الاقتصادية.

(٤) دبلوم الإحصاء الرياضى.

(٥) دبلوم الكيمياء الكهربية.

(٦) دبلوم الكيمياء التحليلية.

(٧) دبلوم الحشرات الطبية.

(٨) دبلوم معهد الأرصاد.

(٩) دبلوم معهد علوم البحار.

 

درجة البكالوريوس العامة ودرجة البكالوريوس

الخاصة فى العلوم

 

مادة ١٣٠ - مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس العامة فى العلوم أو درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم أربع سنوات جامعية، الا إذا اختار الطالب مادة التشريح ومادة وظائف الأعضاء، ففى هذه الحالة تكون مدة الدراسة خمس سنوات جامعية وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة ١٣١ - تمنح درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم فى أحد العلوم الآتية: الرياضة - الطبيعة - الكيمياء - النبات - الحيوان - الحشرات - علوم البحار - الجيولوجيا - الفلك - التشريح - وظائف الأعضاء.

مادة ١٣٢ - يشترط لنيل درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم أن يكون الطالب ناجحا فى جميع مقررات درجة البكالوريوس العامة فى السنوات السابقة لتخصصه وأن ينجح فى مقررات درجة البكالوريوس الخاصة، وذلك بالشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة ١٣٣ - تبدأ الدراسة فى درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم من السنة الثالثة إذا كانت فى علوم الرياضة أو الطبيعة أو الفلك أو الكيمياء ومن السنة الرابعة إذا كانت فى علوم النبات أو الحيوان أو الحشرات أو علم البحار أو الجيولوجيا وذلك وفقا للنظام الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

 

درجة ماجستير فى العلوم

 

مادة ١٣٤ - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم:

(١) أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم وعلى درجة البكالوريوس العامة فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة، وذلك وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

(٢) أن يقوم ببحوث فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية. ويجوز للجنة تكليف الطالب أداء امتحان قبل منحه الدرجة.

 

درجة دكتور فلسفة فى العلوم

 

مادة ١٣٥ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة فى العلوم:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

على أن لمجلس الكلية أن يعفى الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس الخاصة أو العامة فى العلوم من جامعة القاهرة أو على درجة تعادلها من حيث التأهيل للبحوث العلمية من شرط الحصول على درجة ماجستير فى أحوال خاصة تستدعيها طبيعة البحث. وفى هذه الحالة يجب ألا تقل مدة البحوث عن أربع سنوات.

 

درجة دكتور فى العلوم

 

مادة ١٣٦ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى العلوم:

(١) أن يكون حاصلا على إحدى الدرجات الآتية:

( أ ) درجة دكتور فلسفة فى العلوم منذ سنتين على الأقل.

(ب) درجة ماجستير فى العلوم منذ أربع سنوات على الأقل.

(ج) درجة بكالوريوس فى العلوم مع الاشتغال ببحوث علمية لمدة سبع سنوات على الأقل بعد الحصول على درجة البكالوريوس. ويشترط فى هذه البحوث أن يقرر مجلس الكلية أنها كافية لاعتبار الطالب فى مستوى طلاب الدكتوراه فى العلوم.

(د) درجة علمية فى العلوم من معهد علمى معترف به من الجامعة مع الاشتغال ببحوث لمدة سبع سنوات على الأقل بعد الحصول على هذه الدرجة. ويشترط فى هذه البحوث أن يقرر مجلس الكلية أنها كافية لاعتباره فى مستوى طلاب الدكتوراه فى العلوم.

(٢) أن يقدم بحوثا مبتكرة منشورة تقرر لجنة الحكم أنها تتضمن عملا شخصيا وأنها تأتى للعلم بفائدة محققة.

 

الدبلومات

 

مادة ١٣٧ - يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بالدبلومات أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على مؤهل علمى معادل لها معترف به من الجامعة وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة ١٣٨ - مدة الدراسة لنيل أى من الدبلومات سنة واحدة، فيما عدا دبلوم الكيمياء الكهربية ودبلوم الكيمياء التحليلية ودبلوم معهد الأرصاد ودبلوم معهد علوم البحار، فمدة الدراسة لنيل أى منها سنتان.

ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الدبلوم من بعض المقررات أو من الامتحان فيها إذا أثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدى امتحانات فيها فى معهد آخر معترف به من الجامعة.

 

٥ - كلية الطب

 

مادة ١٣٩ - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الطب الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

( أ ) درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة.

(ب) دبلوم تخصص فى أحد الفروع الآتية:

(١) الأمراض الباطنة العامة.

(٢) الأمراض العصبية والعقلية.

(٣) الأمراض الصدرية.

(٤) الأمراض الجلدية والتناسلية.

(٥) طب الأطفال.

(٦) طب المناطق الحارة وصحتها.

(٧) الجراحة العامة.

(٨) جراحة المسالك البولية.

(٩) جراحة العظام.

(١٠) التوليد وأمراض النساء.

(١١) طب العين وجراحتها.

(١٢) جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

(١٣) التخدير.

(١٤) الطب الشرعى.

(١٥) الطب المدرسى والصحة المدرسية.

(١٦) الأشعة.

(١٧) تحليل مياه الشرب والمجارى.

(١٨) أمراض القلب والأوعية الدموية.

(١٩) الطب الطبيعى.

(٢٠) الصحة العامة.

(٢١) البكتريولوجيا.

(٢٢) طب الصناعات.

(ج) دبلوم العلوم الفنية فى أحد الفروع الآتية:

(١) التشريح.

(٢) علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا).

(٣) علم وظائف الأعضاء.

(٤) الكيمياء الحيوية.

(٥) الباثولوجيا.

(٦) الباثولوجيا الاكلينيكية.

(٧) الأقربازين.

(٨) البكتريولوجيا.

(٩) الطفيليات.

(١٠) علم السموم والكيمياء الطبية الشرعية.

(د) ثلاث درجات علمية عالية وهى:

أولا - درجة دكتور فى الطب فى أحد الفروع الآتية:

(١) الأمراض الباطنة العامة.

(٢) طب الأطفال.

(٣) الصحة العامة.

(٤) الطب الشرعى.

(٥) التخدير.

(٦) الأشعة.

(٧) الطب التجريبى.

ثانيا - درجة دكتور فى الطب فى العلوم الفنية فى أحد الفروع الآتية:

(١) التشريح.

(٢) علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا).

(٣) علم وظائف الأعضاء.

(٤) الكيمياء الحيوية.

(٥) الباثولوجيا.

(٦) الباثولوجيا الاكلينيكية.

(٧) الأقربازين.

(٨) البكتريولوجيا.

(٩) الطفيليات.

ثالثا - درجة ماجستير فى الجراحة فى أحد الفروع الآتية:

(١) الجراحة العامة.

(٢) جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

(٣) جراحة التوليد وأمراض النساء.

(٤) جراحة العين.

(٥) جراحة العظام.

(٦) جراحة المسالك البولية.

 

درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة

 

مادة ١٤٠ - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة جامعية تسبقها سنة إعدادية:

 

دبلومات التخصص

 

مادة ١٤١ - يشترط فى قيد الطالب للدراسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.

ويقبل كذلك:

( أ ) للدراسة الخاصة بدبلوم البكتريولوجيا من يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته أو على درجة معادلة معترف بها من الجامعة.

(ب) للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء الحيوية من يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم فى وظائف الأعضاء أو فى الكيمياء أو على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية.

(ج) للدراسة الخاصة بدبلوم تحليل مياه الشرب والمجارى من يكون حاصلا على دبلوم البكتريولوجيا أو دبلوم الصحة العامة أو درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس فى العلوم فى الكيمياء أو فى فرع آخر تكون الكيمياء مادة أساسية فيه.

(د) للدراسة الخاصة بدبلومات التخصص فى العلوم الفنية من يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته.

(هـ) للدراسة الخاصة بدبلوم علم السموم والكيمياء الطبية الشرعية من يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس فى العلوم فى الكيمياء.

كل ذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

مادة ١٤٢ - مدة الدراسة لنيل أى من دبلومات التخصص سنة واحدة، عدا دبلوم العلوم الفنية فمدتها سنتان ودبلوم أمراض القلب والأوعية الدموية ودبلوم الطب الطبيعى ودبلوم الأشعة ودبلوم مياه الشرب والمجارى فمدة كل منها سنة ونصف سنة.

مادة ١٤٣ - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقررات الدراسية للدبلوم كلها أو بعضها إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية معادلة لها فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

ويعفى من حضور المقررات الأطباء المقيمون فى أقسام المستشفيات الجامعية والمعيدون بالأقسام الفنية وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلا على دبلوم فى إحدى مواد الامتحان الفرعية، ويكون الإعفاء مقصورا على امتحان هذه المادة.

 

درجات دكتور فى الطب ودكتور فى الطب فى العلوم الفنية

وماجستير فى الجراحة

 

مادة ١٤٤ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الطب أو درجة دكتور فى الطب فى العلوم الفنية أو درجة ماجستير فى الجراحة ما يأتى:

(١) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يكون حاصلا كذلك على دبلوم فى مادة التخصص أو فى أحد فروعها من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها.

(٣) أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:

( أ ) أن يكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة.

(ب) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب فى مستشفى جامعى أو أحد المستشفيات أو المعاهد التى يعتبرها مجلس الجامعة مستشفيات تعليمية.

(ج) أن يكون قد اشتغل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بقسم الطب الشرعى أو بوظيفة طبيب شرعى، وذلك بالنسبة إلى الطالب الذى يتقدم لنيل درجة دكتور فى الطب الشرعى.

(٤) أن يؤدى الامتحانات المقررة.

(٥) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٦) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها. وتجوز الاستعاضة فى الرسالة فى الماجستير بكتابة مقال فى موضوع تعينه لجنة الامتحان.

وكل ذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

٦ - كلية طب الأسنان

 

مادة ١٤٥ - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية طب الأسنان الدرجات والدبلومات الآتية:

( أ ) درجة بكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها.

(ب) دبلوم تخصص فى أحد الفروع الآتية:

(١) الجراحة والتخدير الخاص بطب الأسنان.

(٢) تركيب الأسنان الصناعية.

(٣) العلاج التحفظى للأسنان.

(٤) الأشعة والكهرباء الطبية الخاصة بالفم والأسنان.

(٥) تقويم الأسنان.

(ج) درجة دكتور فى طب الأسنان.

(د) درجة ماجستير فى جراحة الأسنان.

 

درجة بكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها

 

مادة ١٤٦ - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية.

 

دبلومات التخصص

 

مادة ١٤٧ - يشترط فى قيد الطالب للدراسة لنيل إحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة، وذلك وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة ١٤٨ - مدة الدراسة لنيل أى من دبلومات التخصص سنة جامعية واحدة.

ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقررات الدراسية كلها أو بعضها إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية معادلة فى معهد علمى معترف به من الجامعة. ويعفى من حضور المقررات المعيدون بالكلية وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلا على دبلوم فى إحدى مواد الامتحان الفرعية، ويكون الإعفاء مقصورا على امتحان هذه المادة.

درجة دكتور فى طب الأسنان وماجستير فى جراحة الاسنان

مادة ١٤٩ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى طب الأسنان أو درجة ماجستير فى جراحة الأسنان:

(١) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:

( أ ) أن يكون قد زاول مهنة طب الأسنان لمدة خمس سنوات على الأقل.

(ب) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن سنتين وظيفة طبيب أسنان فى مستشفى جامعى.

(ج) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب أسنان فى أحد المستشفيات أو المعاهد المعترف بها من الجامعه.

(٣) أن يجتاز الامتحان المقرر.

(٤) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٥) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها. وتجوز الاستعاضة عن الرسالة فى الماجستير بكتابة مقال فى موضوع تعينه لجنة الامتحان.

وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

٧ - كلية الصيدلة

 

مادة ١٥٠ - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الصيدله الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

( أ ) درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية.

(ب) دبلوم تخصص فى أحد الفروع الآتية:

(١) تحليل الأغذية.

(٢) التحليل والمعايرات الإحيائية للأدوية.

(٣) التحليل الكيميائى الحيوى.

(٤) التحليل الكيميائى الشرعى.

(٥) النباتات الطبية.

(٦) الصيدلة الصناعية.

(٧) البكتريولوجيا الصيدلية.

(ج) درجة ماجستير فى الصيدلة.

(د) درجة دكتور فى الصيدلة.

 

درجة دكتور فى الصيدلة

 

درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية

 

مادة ١٥١ - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الصيدلية والكيمياء الصيدلية ثلاث سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية. وعلى الطالب أن يتمرن فى أثناء مدة الدراسة فى صيدلية تعتمدها الكلية، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

دبلومات التخصص

 

مادة ١٥٢ - يشترط فى قيد الطالب للدراسة لنيل إحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة.

ويقبل كذلك للدراسة لدبلوم تحليل الأغذية أو لدبلوم النباتات الطبية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم (فى الكيمياء والنبات) أو درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى معترف به من الجامعة.

كما يقبل للدراسة لدبلوم التحليل الكيميائى الحيوى من كان حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة أو درجة بكالوريوس فى العلوم (فى التشريح ووظائف الأعضاء أو فى الكيمياء والحيوان أو فى الكيمياء والنبات) أو على درجة معادلة من معهد علمى معترف به من الجامعة.

ويقبل للدراسة لدبلوم التحليل الكيميائى الشرعى من كان حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم (فى الكيمياء والحيوان أو فى الكيمياء والنبات) أو على درجة معادلة من معهد علمى معترف به من الجامعة.

وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

مادة ١٥٣ - مدة الدراسة لنيل أى من دبلومات التخصص سنة جامعية.

ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقررات الدراسية كلها أو بعضها إذا أثبت أنه حضر مقررات تعادلها فى معهد علمى معترف به من الجامعة. ويعفى من حضور المقررات أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بالكلية، وذلك وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلا على دبلوم فى إحدى مواد الامتحان الفرعية، ويكون الإعفاء مقصورا على امتحان هذه المادة.

 

درجة ماجستير فى الصيدلة

 

مادة ١٥٤ - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى الصيدلة:

(١) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أو دبلوم معادلة لها عن معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يقوم ببحوث فى موضوع يقره مجلس الكلية فى أحد الفروع التى تمنح فيها هذه الدرجة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية. وللجنة الحكم على الرسالة تكليف الطالب أداء امتحان قبل منحه الدرجة.

 

مادة ١٥٥ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الصيدلة:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى الصيدلة أو على دبلومين من دبلومات التخصص من إحدى الجامعات المصرية بالإضافة إلى درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية. وللجنة الحكم تكليف الطالب أداء امتحان قبل منحه الدرجة.

 

٨ - كلية الهندسة

 

مادة ١٥٦ - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الهندسة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - درجة بكالوريوس فى أحد الفروع الآتية:

(١) الهندسة المدنية.

(٢) العمارة.

(٣) الهندسة الميكانيكية.

(٤) هندسة الطيران.

(٥) الهندسة الكهربية (فرع القوى أو فرع الموصلات).

(٦) الهندسة الكيميائية.

(٧) هندسة التعدين (فرع المناجم أو فرع جيولوجيا المناجم).

(٨) هندسة البترول.

ثانيا - درجة ماجستير فى:

(١) الهندسة

(٢) العمارة

ثالثا - درجة دكتور فى:

(١) الهندسة.

(٢) العمارة.

رابعا - دبلوم الدراسة العليا فى أحد الفروع الآتية:

( أ ) فى الهندسة المدنية.

(١) فى المساحة والجيوديسيا.

(٢) فى الإنشاءات.

(٣) فى ميكانيكا التربة وهندستها.

(٤) فى الرى والهيدروليكا.

(٥) فى هندسة البلديات والهندسة الصحية.

(٦) فى هندسة الطرق.

(٧) فى هندسة السكك الحديدية.

(ب) فى الهندسة الميكانيكية.

(١) فى توليد القوى ونقلها.

(٢) فى هندسة النقل الميكانيكى.

(٣) فى هندسة الإنتاج.

(٤) فى التدفئة والتبريد وتكييف الهواء.

(٥) فى هندسة القوى الهيدروليكية.

(ج) فى الهندسة الكهربية.

(١) الماكينات الكهربية (القوى).

(٢) فى المحطات والشبكات الكهربية (القوى).

(٣) فى هندسة التليفزيون والرادار (المواصلات).

(٤) فى هندسة الراديو (المواصلات).

(٥) فى هندسة التليفونات (المواصلات)

(د) فى العمارة:

فى تخطيط المدن.

 

درجة بكالوريوس

 

مادة ١٥٧ - مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات جامعية تسبقها سنة اعدادية.

ولا يمنح الدرجة إلا من نجح فى امتحان السنة النهائية وقام بعمل مشروع وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

درجة ماجستير فى الهندسة ودرجة ماجستير فى العمارة

 

مادة ١٥٨ - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى الهندسة أو درجة ماجستير فى العمارة:

(١) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى أحد فروع الهندسة أو فى العمارة على حسب الأحوال من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. ولا يقبل لنيل درجة ماجستير فى فرع من فروع الهندسة إلا الحاصل على درجة بكالوريوس فى هذا الفرع أو فى فرع متصل به بناء على ما يقرره مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.

(٢) أن يقوم ببحوث فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. ولمجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة تقرير دراسة عليا ينظمها له.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها.

(٤) أن يجتاز إمتحانا إذا رأت لجنة الحكم ذلك.

وكل هذا وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

درجة دكتور فى الهندسة ودرجة دكتور فى العمارة

 

مادة ١٥٩ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الهندسة أو درجة دكتور فى العمارة:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى أحد فروع الهندسة أو فى العمارة على حسب الأحوال من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. ولا يقبل لنيل درجة دكتور فى فرع من فروع الهندسة إلا الحاصل على درجة ماجستير فى هذا الفرع.

ومع ذلك لمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم أن يسمح للطالب الذى يحصل على درجة علمية أو دبلوم من معهد معترف به علاوة على درجة البكالوريوس أن يتقدم لنيل درجة دكتور فى الهندسة أو فى العمارة مباشرة وتكون مدة التحضير لهذه الدرجة فى هذه الحالة ثلاث سنوات على الأقل.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها.

(٤) أن يجتاز امتحانا إذا رأت لجنة الحكم ذلك.

وكل هذا وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

دبلومات الدراسة العليا

 

مادة ١٦٠ - مدة الدراسة لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا سنة واحدة على الأقل.

ويشترط فى قيد الطالب لمتابعة الدراسة لنيل إحدى دبلومات الدراسة العليا:

(١) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى أحد فروع الهندسة أو فى العمارة على حسب الأحوال من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.

ولا يقبل لنيل إحدى الدبلومات فى فرع من فروع الهندسة إلا الحاصلون على درجة بكالوريوس فى هذا الفرع أو فى فرع متصل به بناء على ما يقرره مجلس الكلية.

(٢) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل بعد حصوله على درجة بكالوريوس أو ما يعادلها فى عمل فنى يعتبره مجلس الكلية ذا صلة بمواد دراسة الدبلوم التى يتقدم لنيلها.

ويستثنى من هذا الشرط المعيدون بكليات الهندسة.

 

٩ - كلية الزراعة

 

مادة ١٦١ - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الزراعة الدرجات العلمية الآتية:

١ - درجة البكالوريوس العامة فى العلوم الزراعية.

٢ - درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم الزراعية فى أحد الفروع الآتية:

(١) المحاصيل.

(٢) البساتين.

(٣) الإنتاج الحيوانى.

(٤) الصناعات الزراعية والألبان.

(٥) الأراضى.

(٦) الاقتصاد الزراعى.

(٧) وقاية النبات.

٣ - درجة ماجستير فى العلوم الزراعية.

٤ - درجة دكتور فلسفة فى العلوم الزراعية.

كما تمنح:

٥ - دبلوم الدراسة العليا فى الاقتصاد المنزلى (للبنات).

 

درجة البكالوريوس العامة ودرجة البكالوريوس الخاصة

فى العلوم الزراعية

 

مادة ١٦٢ - مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس العامة فى العلوم الزراعية أو درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم الزراعية أربع سنوات جامعية.

وتبدأ الدراسة لدرجة البكالوريوس الخاصة من السنة الثالثة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

درجة ماجستير فى العلوم الزراعية

 

مادة ١٦٣ - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم الزراعية:

(١) أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس الخاصة أو العامة فى العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يتابع الدراسات التى يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة وأن ينجح فى امتحاناتها.

(٣) أن يقوم ببحوث فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٤) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها كل ذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

درجة دكتور فلسفة فى العلوم الزراعية

 

مادة ١٦٤ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة فى العلوم الزراعية:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة بالشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. ولمجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة تقرير دراسة عليا ينظمها له.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

دبلوم الدراسة العليا فى الاقتصاد المنزلى

 

مادة ١٦٥ - مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا فى الاقتصاد المنزلى سنة جامعية واحدة.

ويشترط فى قيد الطالبة للتحضير للدبلوم أن تكون حاصلة على درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

 

١٠ - كلية الطب البيطرى

 

مادة ١٦٦ - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الطب البيطرى الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(١) درجة بكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته.

(٢) درجة دكتور فى طب الحيوان وجراحته.

(٣) دبلوم الدراسة العليا فى أحد الفروع الآتية:

( أ ) طب المناطق الحارة وصحة الحيوان.

(ب) جراحة الحيوان.

(ج) مراقبة الأغذية.

درجة بكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته

مادة ١٦٧ - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته أربع سنوات ونصف سنة جامعية تسبقها سنة إعدادية.

 

درجة دكتور فى طب الحيوان وجراحته

 

مادة ١٦٨ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى طب الحيوان وجراحته:

(١) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته من جامعة القاهرة أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يتابع لمدة سنة الدراسات التى يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة.

(٣) أن يقوم بعد نجاحه فى امتحان الدراسات المذكورة ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل.

(٤) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدى فيها مناقشة علنية.

كل ذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

دبلومات الدراسة العليا

 

مادة ١٦٩ - يشترط فى قيد الطالب لمتابعة الدراسة لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا:

(١) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته من جامعة القاهرة أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يكون قد زاول مهنة الطب البيطرى فى إحدى المصالح الحكومية أو الهيئات غير الحكومية لمدة سنة على الأقل اذا رغب فى الحصول على دبلوم طب المناطق الحارة وصحة الحيوان أو دبلوم مراقبة الأغذية أو أن يكون قد أمضى سنة على الأقل فى مستشفى بيطرى معترف به إذا رغب فى الحصول على دبلوم جراحة الحيوان.

(٣) أن يتابع الدراسات التى يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

مادة ١٧٠ - مدة الدراسة لنيل أى من الدبلومات سنة جامعية واحدة.

 

١١ - كلية دار العلوم

 

مادة ١٧١ - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية دار العلوم الدرجات العلمية الآتية:

(١) درجة ليسانس فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية.

(٢) درجة الليسانس الممتازة فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية.

(٣) درجة ماجستير فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية.

(٤) درجة دكتور فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية.

 

درجة ليسانس فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية

ودرجة الليسانس الممتازة

 

مادة ١٧٢ - مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية أو درجة الليسانس الممتازة فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية أربع سنوات جامعية.

مادة ١٧٣ - يشترط فى الطالب لنيل درجة الليسانس الممتازة:

(١) أن يتابع فى السنتين الأولى والثانية دراسة مقررات درجة ليسانس فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية وأن ينجح فى امتحاناتها.

(٢) أن يتابع فى السنتين الثالثة والرابعة بالإضافة إلى مقررات درجة ليسانس فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية الدراسات الخاصة بدرجة الليسانس الممتازة وأن ينجح فى امتحاناتها.

وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

درجة ماجستير فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية

 

مادة ١٧٤ - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية:

(١) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس الممتازة فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم أو على درجة ليسانس فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة أو على دبلوم دار العلوم.

(٢) أن يتابع لمدة سنة الدراسات التى يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة.

(٣) أن يقوم بعد نجاحه فى امتحان الدراسات المذكورة ببحوث فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٤) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم.

(٥) أن يؤدى بنجاح اختبارا فى موضوعات تتصل بالرسالة التى يقدمها وأن يناقش فى الرسالة مناقشة علنية.

كل ذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

درجة دكتور فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية

 

مادة ١٧٥ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية أو على درجة تعادلها. على أن تكون رسالته فى درجة دكتور متفقة من حيث فرع الدراسة مع رسالته فى درجة ماجستير.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدى فيها مناقشة علنية.

كل ذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

الفصل الثالث

جامعة الإسكندرية

 

١ - كلية الآداب

 

مادة ١٧٦ - تمنح جامعة الإسكندرية بناء على طلب كلية الاداب الدرجات العلمية الآتية:

(١) درجة ليسانس فى الاداب من أحد الأقسام الآتية:

( أ ) قسم اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية وآدابها.

(ب) قسم الجغرافية.

(ج) قسم التاريخ والآثار.

(د) قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية.

(هـ) قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.

(و) قسم اللغة الفرنسية وآدابها.

(ز) قسم الدراسات الأوروبية القديمة وآدابها.

(٢) درجة ماجستير فى الآداب من أحد الأقسام سالفة الذكر.

(٣) درجة دكتور فى الآداب من أحد الأقسام سالفة الذكر.

كما تمنح:

(٤) دبلوم معهد العلوم الاجتماعية.

 

درجة ليسانس فى الآداب

 

مادة ١٧٧ - مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس فى الآداب أربع سنوات جامعية.

 

درجة ماجستير فى الآداب

 

مادة ١٧٨ - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى الآداب:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ليسانس فى الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يتابع لمدة سنة الدراسات التى يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة.

(٣) أن يقوم بعد نجاحه فى امتحان الدراسات المذكورة ببحوث فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٤) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدى فيها مناقشة علنية.

(٥) أن يؤدى اختبارا حسبما تقرره لجنة الحكم فى موضوعات تتصل بالرسالة التى يقدمها.

وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

درجة دكتور فى الآداب

 

مادة ١٧٩ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الآداب:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة أو على دبلوم من أحد المعاهد العليا بكليات الآداب.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدى فيها مناقشة علنية.

وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

دبلوم معهد العلوم الاجتماعية

 

مادة ١٨٠ - يشترط لقيد الطالب للتحضير لدبلوم معهد العلوم الاجتماعية أن يكون حاصلا على درجة ليسانس أو بكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أو دبلوم يعتبرها مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية معادلة لها، وذلك بالشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ومع ذلك فللكلية أن تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة التنفيذية.

مادة ١٨١ - مدة الدراسة لنيل دبلوم معهد العلوم الاجتماعية ثلاث سنوات.

ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الالتحاق بإحدى سنوات الدبلوم عدا السنة النهائية من المقررات الدراسية كلها أو بعضها إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها فى معهد علمى معترف به من الجامعة. وللمجلس أن يعفيه من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

مادة ١٨٢ - لنيل دبلوم المعهد يجب على الطالب:

(١) أن يجتاز الامتحانات التى تقررها اللائحة التنفيذية.

(٢) أن يقوم ببحث فى موضوع يقره مجلس الكلية ويؤدى فيه امتحانا فى مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

٢ - كلية الحقوق

 

مادة ١٨٣ - تمنح جامعة الإسكندرية بناء على طلب كلية الحقوق الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(١) درجة ليسانس فى الحقوق.

(٢) دبلوم الدراسة العليا فى أحد الفروع الآتية:

( أ ) القانون الخاص.

(ب) القانون العام.

(ج) الاقتصاد السياسى.

(٣) درجة دكتور فى الحقوق.

 

درجة ليسانس فى الحقوق

 

مادة ١٨٤ - مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس فى الحقوق أربع سنوات جامعية.

 

دبلومات الدراسة العليا

 

مادة ١٨٥ - يشترط فى قيد الطالب للدراسة لإحدى دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة ليسانس فى الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة بالشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة ١٨٦ - مدة الدراسة للحصول على أى من دبلومات الدراسة العليا سنة واحدة.

ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الدبلوم من بعض المقررات الدراسية أو من الامتحان فيها إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها أو أدى امتحانا فيها فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

 

درجة دكتور فى الحقوق

 

مادة ١٨٧ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الحقوق:

(١) أن يكون حاصلا على دبلومين على الأقل من دبلومات الدراسة العليا.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدى فيها مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

 

٣ - كلية التجارة

 

مادة ١٨٨ - تمنح جامعة الإسكندرية بناء على طلب كلية التجارة الدرجات العلمية الآتية:

(١) درجة بكالوريوس فى التجارة من إحدى الشعبتين الآتيتين:

( أ ) شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال.

(ب) شعبة الاقتصاد والعلوم السياسية.

(٢) درجة ماجستير فى التجارة من إحدى الشعب الآتية:

( أ ) شعبة المحاسبة.

(ب) شعبة إدارة الأعمال.

(ج) شعبة الاقتصاد.

(د) شعبة المالية العامة والضرائب.

(٣) درجة دكتور فى التجارة من إحدى الشعب سالفة الذكر.

كما تمنح:

(٤) دبلوم معهد الضرائب.

 

درجة بكالوريوس فى التجارة

 

مادة ١٨٩ - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى التجارة أربع سنوات جامعية.

 

درجة ماجستير فى التجارة

 

مادة ١٩٠ - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى التجارة:

(١) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة، أو حاصلا على دبلوم معهد الضرائب.

(٢) أن يتابع لمدة سنتين الدراسات المقررة للشعبة التى يلتحق بها.

(٣) أن يقوم بعد نجاحه فى امتحان الدراسات المذكورة ببحوث فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٤) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدى فيها مناقشة علنية.

(٥) أن يؤدى اختبارا فى موضوعات تتصل بالرسالة التى يقدمها.

وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

درجة دكتور فى التجارة

 

مادة ١٩١ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى التجارة:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة، وذلك وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدى فيها مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

دبلوم معهد الضرائب

 

مادة ١٩٢ - يشترط فى الطالب لنيل دبلوم معهد الضرائب أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة أو درجة ليسانس فى الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة، وذلك وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة ١٩٣ - مدة الدراسة لنيل دبلوم معهد الضرائب سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية.

 

٤ - كلية العلوم

 

مادة ١٩٤ - تمنح جامعة الإسكندرية بناء على طلب كلية العلوم:

أولا - الدرجات العلمية الآتية:

(١) البكالوريوس العامة فى العلوم.

(٢) البكالوريوس الخاصة فى العلوم.

(٣) ماجستير فى العلوم.

(٤) دكتور فلسفة فى العلوم.

(٥) دكتور فى العلوم.

ثانيا - الدبلومات الآتية:

(١) دبلوم علوم البحار (الأوقيانوغرافيا).

(٢) دبلوم الكيمياء التحليلية.

(٣) دبلوم الطبيعة الأرضية (الجيوفيزيقا).

 

درجة البكالوريوس العامة ودرجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم

 

مادة ١٩٥ - مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس العامة فى العلوم أو درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم أربع سنوات جامعية، إلا إذا اختار الطالب مادة التشريح ومادة وظائف الأعضاء ففى هذه الحالة تكون مدة الدراسة خمس سنوات جامعية وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة ١٩٦ - تمنح درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم فى أحد العلوم الآتية: الرياضة - الطبيعة - الكيمياء - النبات - الحيوان - الجيولوجيا.

مادة ١٩٧ - لمجلس الكلية أن يأذن لعدد من الطلاب يعينه مجلس الجامعة فى متابعة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم فى علم التشريح أو فى علم وظائف الأعضاء، وذلك وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة ١٩٨ - يشترط لنيل درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم أن يكون الطالب ناجحا فى جميع مقررات درجة البكالوريوس العامة فى السنوات السابقة لتخصصه وأن ينجح فى مقررات درجة البكالوريوس الخاصة، وذلك وفقا للنظام الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة ١٩٩ - تبدأ الدراسة فى درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم من السنة الثالثة اذا كانت فى علوم الرياضة أو الطبيعة أو الكيمياء، ومن السنة الرابعة اذا كانت فى علوم النبات أو الحيوان أو الجيولوجيا وذلك وفقا للنظام الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

 

درجة ماجستير فى العلوم

 

مادة ٢٠٠ - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم:

(١) أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم أو على درجة البكالوريوس العامة فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم.

(٤) أن يؤدى بنجاح اختبارا فى موضوع الرسالة وما يتصل به من موضوعات.

وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

درجة دكتور فلسفة فى العلوم

 

مادة ٢٠١ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة فى العلوم:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة أو على دبلوم من كلية العلوم من جامعة الإسكندرية.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم.

(٤) أن يؤدى بنجاح اختبارا فى موضوع الرسالة وما يتصل به من موضوعات.

وكل ذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

درجة دكتور فى العلوم

 

مادة ٢٠٢ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى العلوم:

(١) أن يكون حاصلا على درجة دكتور فلسفة فى العلوم أو على درجة ماجستير فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يتابع البحوث لمدة سنتين على الأقل بعد حصوله على درجة دكتور فلسفة فى العلوم أو أربع سنوات على الأقل بعد حصوله على درجة ماجستير فى العلوم.

(٣) أن يقدم بحوثا مبتكرة منشورة تقرر لجنة الحكم أنها تتضمن عملا شخصيا وأنها تأتى للعلم بفائدة محققة.

كل ذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

الدبلومات

 

مادة ٢٠٣ - مدة الدراسة لنيل أى من الدبلومات سنتان.

ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الدبلوم من بعض المقررات أو من الامتحان فيها اذا أثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدى امتحانات فيها فى معهد آخر معترف به من الجامعة.

مادة ٢٠٤ - يشترط فى قيد الطالب للدراسة الخاصة بالدبلومات أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

 

٥ - كلية الطب

 

مادة ٢٠٥ - تمنح جامعة الإسكندرية بناء على طلب كلية الطب الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - فى الطب البشرى:

( أ ) درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة.

(ب) دبلوم تخصص فى أحد الفروع الآتية:

(١) الأمراض الباطنة العامة.

(٢) الأمراض العصبية والعقلية.

(٣) الأمراض الصدرية.

(٤) الأمراض الجلدية والتناسلية.

(٥) طب الأطفال.

(٦) طب المناطق الحارة وصحتها.

(٧) الجراحة العامة.

(٨) جراحة المسالك البولية.

(٩) جراحة العظام.

(١٠) التوليد وأمراض النساء.

(١١) طب العين وجراحتها.

(١٢) جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

(١٣) التخدير.

(١٤) الطب الشرعى.

(١٥) الطب المدرسى والصحة المدرسية.

(١٦) الأشعة والكهرباء الطبية.

(١٧) الصحة العامة.

(١٨) طب الصناعات.

(ج) دبلوم العلوم الفنية فى أحد الفروع الآتية:

(١) التشريح.

(٢) علم وظائف الأعضاء.

(٣) علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا).

(٤) الكيمياء الحيوية.

(٥) الباثولوجيا.

(٦) الباثولوجيا الاكلينيكية.

(٧) الأقربازين.

(٨) البكتريولوجيا.

(٩) الطفيليات.

(١٠) علم السموم والكيمياء الطبية الشرعية.

(د) ثلاث درجات علمية عالية وهى:

أولا - درجة دكتور فى الطب فى أحد الفروع الآتية:

(١) الأمراض الباطنة العامة.

(٢) الطب الباطنى للأمراض الصدرية.

(٣) الطب الباطنى للامراض العصبية والعقلية.

(٤) الطب الباطنى لأمراض القلب.

(٥) الطب الباطنى لأمراض الدم.

(٦) طب الأطفال.

(٧) طب المناطق الحارة وصحتها.

(٨) الطب التجريبى.

(٩) الأمراض الجلدية والتناسلية.

(١٠) التخدير.

(١١) الأشعة.

(١٢) الطب الشرعى.

(١٣) الصحة العامة.

ثانيا - درجة دكتور فى الطب فى العلوم الفنية فى أحد الفروع الآتية:

(١) التشريح.

(٢) علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا).

(٣) علم وظائف الأعضاء.

(٤) الكيمياء الحيوية.

(٥) الباثولوجيا.

(٦) الباثولوجيا الإكلينيكية.

(٧) الأقربازين.

(٨) البكتريولوجيا.

(٩) الطفيليات.

ثالثا - درجة ماجستير فى الجراحة فى أحد الفروع الآتية:

(١) الجراحة العامة.

(٢) جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

(٣) جراحة المسالك البولية.

(٤) جراحة العظام.

(٥) جراحة التوليد وأمراض النساء.

(٦) جراحة العين.

ثانيا - فى طب الأسنان:

( أ ) درجة بكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها:

(ب) دبلوم تخصص فى أحد الفروع الآتية:

(١) الجراحة والتخدير الخاص بطب الأسنان.

(٢) تركيب الأسنان الصناعية.

(٣) العلاج التحفظى للاسنان.

(٤) الأشعة والكهرباء الطبية الخاصة بالفم والأسنان.

(٥) تقويم الأسنان.

(ج) درجة دكتور فى طب الأسنان.

(د) درجة ماجستير فى جراحة الأسنان.

 

أولا - فى الطب البشرى

درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة

 

مادة ٢٠٦ - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة جامعية تسبقها سنة إعدادية.

 

دبلومات التخصص

 

مادة ٢٠٧ - يشترط فى قيد الطالب للدراسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.

ويقبل كذلك:

( أ ) للدراسة الخاصة بدبلوم البكتريولوجيا من يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته أو على درجة معادلة معترف بها من الجامعة.

(ب) للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء الحيوية من يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى العلوم فى وظائف الأعضاء أو فى الكيمياء أو على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية.

(ج) للدراسة الخاصة بدبلوم الأقربازين من يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها أو درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم فى وظائف الأعضاء أو درجة بكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته.

وكل ذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

مادة ٢٠٨ - مدة الدراسة لنيل أى من دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم الاشعة فمدتها سنة ونصف سنة ودبلوم العلوم الفنية فمدتها سنتان.

مادة ٢٠٩ - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقررات الدراسية للدبلوم كلها أو بعضها إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية معادلة فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

ويعفى من حضور المقررات الأطباء المقيمون فى أقسام المستشفيات الجامعية والمعيدون بالأقسام الفنية وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ويجوز اعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلا على دبلوم فى إحدى مواد الامتحان الفرعية، ويكون الاعفاء مقصورا على امتحان هذه المادة.

درجة دكتور فى الطب ودرجة ماجستير فى الجراحة

مادة ٢١٠ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الطب أو درجة ماجستير فى الجراحة:

(١) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:

( أ ) أن يكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة.

(ب) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب بالمستشفيات التعليمية أو بقسم من أقسام الكلية أو بمعهد معترف به من الجامعة.

(ج) أن يكون قد شغل لمدة أربع سنوات على الأقل وظيفة طبيب فى أحد المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة بعواصم المديريات والمحافظات أو فى أحد المعاهد التى من طبقتها والتى تعترف بها الجامعة بناء على اقتراح الكلية.

(د) أن يكون قد اشتغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بقسم الطب الشرعى أو بوظيفة طبيب شرعى، وذلك بالنسبة الى الطالب الذى يتقدم لنيل درجة دكتور فى الطب الشرعى.

(هـ) أن يكون قد اشتغل ثلاث سنوات على الأقل طبيبا رمديا فى أحد المستشفيات الرمدية التى تعترف بها الجامعة، وذلك بالنسبة الى الطالب الذى يتقدم لنيل درجة ماجستير فى طب العين وجراحتها.

ويشترط علاوة على ما تقدم فى درجة دكتور فى طب المناطق الحارة وصحتها ودرجة دكتور فى الصحة العامة ودرجة دكتور فى الأشعة ودرجة دكتور فى الطب الباطنى فى الأمراض العصبية والعقلية أن يكون الطالب حاصلا على دبلوم فى كل منها من احدى الجامعات المصرية أو من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٣) أن يؤدى الامتحانات المقررة.

(٤) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٥) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها. وتجوز الاستعاضة عن الرسالة فى الماجستير بكتابة مقال فى موضوع تعينه لجنة الامتحان.

وكل ذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

درجة دكتور فى العلوم الفنية

 

مادة ٢١١ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى العلوم الفنية:

(١) أن يكون حاصلا على دبلوم التخصص فى العلم المراد التخصص فيه ويجوز أن يعفى من شرط الحصول على هذه الدبلوم أعضاء هيئة التدريس.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل بعد حصوله على الدبلوم.

(٣) أن يقدم رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها. وللجنة الحكم على الرسالة أن تقرر امتحان الطالب اذا تراءى لها ذلك.

وكل ذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

ثانيا - فى طب الأسنان

 

درجة بكالوريوس فى طب الأسنان وجراحته

مادة ٢١٢ - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية.

 

دبلومات التخصص

 

مادة ٢١٣ - يشترط فى قيد الطالب للدراسة لنيل إحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة، وذلك وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة ٢١٤ - مدة الدراسة لنيل أى من دبلومات التخصص سنة جامعية واحدة.

مادة ٢١٥ - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقررات الدراسية كلها أو بعضها إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

ويعفى من حضور المقررات المعيدون بالكلية وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ويجوز اعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلا على دبلوم فى إحدى مواد الامتحان الفرعية، ويكون الإعفاء مقصورا على امتحان هذه المادة.

درجة دكتور فى طب الأسنان وماجستير فى جراحة الأسنان

مادة ٢١٦ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى طب الأسنان أو درجة ماجستير فى جراحة الأسنان.

(١) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:

( أ ) أن يكون قد زاول مهنة طب الأسنان لمدة خمس سنوات على الأقل.

(ب) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن سنتين وظيفة طبيب أسنان فى مستشفى جامعى.

(ج) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب أسنان فى أحد المستشفيات أو المعاهد المعترف بها من الجامعة.

(٣) أن يجتاز الامتحان المقرر.

(٤) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٥) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم، وأن يناقش فيها. وتجوز الاستعاضة عن الرسالة فى الماجستير بكتابة مقال فى موضوع تعينه لجنة الامتحان.

وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

٦ - كلية الصيدلة

 

مادة ٢١٧ - تمنح جامعة الاسكندرية بناء على طلب كلية الصيدلة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

( أ ) درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية.

(ب) دبلوم تخصص فى أحد الفروع الآتية:

(١) تحليل الأغذية.

(٢) التحليل والمعايرات الاحيائية للأدوية.

(٣) التحليل الكيميائى الحيوى.

(٤) النباتات الطبية.

(٥) الصيدلة الصناعية.

(٦) البكتريولوجيا الصيدلية.

(٧) صيدلة المستشفيات.

(ج) درجة ماجستير فى الصيدلة.

(د) درجة دكتور فى الصيدلة.

 

درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية

 

مادة ٢١٨ - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية ثلاث سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية. وعلى الطالب أن يتمرن فى أثناء مدة الدراسة فى صيدلية تعتمدها الكلية، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

دبلومات التخصص

 

مادة ٢١٩ - يشترط فى قيد الطالب للدراسة لنيل إحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة.

ويقبل كذلك للدراسة لدبلوم تحليل الأغذية أو لدبلوم النباتات الطبية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم (فى الكيمياء والنبات) أو درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية أو على درجة معادلة من معهد علمى معترف به من الجامعة.

كما يقبل للدراسة لدبلوم التحليل الكيميائى الحيوى من كان حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة أو درجة بكالوريوس فى العلوم (فى التشريح ووظائف الأعضاء أو فى الكيمياء والحيوان أو فى الكيمياء والنبات)، أو على درجة معادلة من معهد علمى معترف به من الجامعة.

وكل ذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

مادة ٢٢٠ - مدة الدراسة لنيل أى من دبلومات التخصص سنة جامعية واحدة.

مادة ٢٢١ - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقررات الدراسية كلها أو بعضها إذا أثبت أنه حضر مقررات تعادلها فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

ويعفى من حضور المقررات أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بالكلية وذلك وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلا على دبلوم فى إحدى مواد الامتحان الفرعية، ويكون الإعفاء مقصورا على امتحان هذه المادة.

 

درجة ماجستير فى الصيدلة

 

مادة ٢٢٢ - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى الصيدلة:

(١) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أو دبلوم معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يقوم ببحوث فى موضوع يقره مجلس الكلية فى أحد الفروع التى تمنح فيها هذه الدرجة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

وللجنة الحكم على الرسالة تكليف الطالب أداء امتحان قبل منحه الدرجة.

 

درجة دكتور فى الصيدلة

 

مادة ٢٢٣ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الصيدلة:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى الصيدلة أو على دبلومين من دبلومات التخصص من إحدى الجامعات المصرية بالإضافة إلى درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية. وللجنة الحكم على الرسالة تكليف الطالب أداء امتحان قبل منحه الدرجة.

 

٧ - كلية الهندسة

 

مادة ٢٢٤ - تمنح جامعة الاسكندرية بناء على طلب كلية الهندسة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - درجة بكالوريوس فى أحد الفروع الآتية:

(١) الهندسة المدنية.

(٢) الهندسة الصحية والبلديات.

(٣) العمارة.

(٤) الهندسة الميكانيكية.

(٥) الهندسة الكهربية (القوى الكهربية).

(٦) الهندسة الكهربية (الاتصالات الكهربية).

(٧) الهندسة الكيميائية.

ثانيا - درجة ماجستير فى:

(١) الهندسة.

(٢) العمارة.

ثالثا - درجة دكتور فى:

(١) الهندسة.

(٢) العمارة.

رابعا - دبلوم الدراسة العليا:

( أ ) فى الهندسة المدنية:

(١) فى المساحة والجيوديسيا.

(٢) فى هندسة الموانى.

(٣) فى الرى والهيدروليكا.

(٤) فى القوى المائية.

(٥) فى منشآت الخرسانة المسلحة

(٦) فى المنشآت المعدنية.

(ب) فى الهندسة الصحية والبلديات:

(١) فى الهندسة الصحية.

(٢) فى هندسة الطرق.

(ج) فى العمارة:

(١) فى تخطيط المدن.

(٢) فى المواصفات والكميات.

(د) فى الهندسة الميكانيكية:

(١) فى محطات القوى الميكانيكية.

(٢) فى الهندسة البحرية وعمارة السفن.

(٣) فى هندسة الإنتاج.

(٤) فى الهندسة الهيدروليكية الميكانيكية.

(٥) فى هندسة الغزل والنسيج (فرع الغزل أو فرع النسيج).

(٦) فى الآلات الزراعية.

(٧) فى الصناعات الحربية (فرع الأسلحة والذخيرة أو فرع الكيمياء والمفرقعات).

(هـ) فى الهندسة الكهربية:

(١) فى القوى الكهربية.

(٢) فى الآلات الكهربية.

(٣) فى الاتصالات السلكية.

(٤) فى الاتصالات اللاسلكية.

(٥) فى القياسات الكهربية.

(و) فى الهندسة الكيميائية:

(١) فى هندسة البترول.

(٢) فى كيمياء النسيج.

(٣) فى الفلزات (المتالورجيا).

 

درجة بكالوريوس

 

مادة ٢٢٥ - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية. ولا يمنح الدرجة إلا من نجح فى امتحانات السنة النهائية وقام بعمل مشروع وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

درجة ماجستير فى الهندسة ودرجة ماجستير فى العمارة

مادة ٢٢٦ - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى الهندسة أو درجة ماجستير فى العمارة:

(١) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى أحد فروع الهندسة أو فى العمارة على حسب الأحوال من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.

ولا يقبل لنيل درجة ماجستير فى فرع من فروع الهندسة إلا الحاصل على درجة بكالوريوس فى هذا الفرع أو فى فرع متصل به بناء على ما يقرره مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.

(٢) أن يقوم ببحوث فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع، ولمجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة تقرير دراسة عليا ينظمها له.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها.

(٤) أن يؤدى بنجاح امتحانا إذا رأت لجنة الحكم ذلك.

وكل ذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

درجة دكتور فى الهندسة ودرجة دكتور فى العمارة

مادة ٢٢٧ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الهندسة أو درجة دكتور فى العمارة:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى أحد فروع الهندسة أو فى العمارة على حسب الأحوال من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. ولا يقبل لنيل درجة دكتور فى فرع من فروع الهندسة إلا الحاصل على درجة ماجستير فى هذا الفرع.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

دبلومات الدراسة العلي

مادة ٢٢٨ - مدة الدراسة لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا سنة واحدة على الأقل فيما عدا دبلوم الدراسة العليا فى هندسة الغزل والنسيج فمدتها سنتان.

مادة ٢٢٩ - يشترط فى قيد الطالب لمتابعة الدراسة لنيل إحدى دبلومات الدراسة العليا:

(١) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى أحد فروع الهندسة أو فى العمارة على حسب الأحوال من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. ولا يقبل لنيل إحدى الدبلومات فى فرع من فروع الهندسة إلا الحاصلون على درجة بكالوريوس فى هذا الفرع أو فى فرع متصل به بناء على ما يقرره مجلس الكلية.

(٢) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل بعد حصوله على درجة بكالوريوس أو ما يعادلها فى عمل فنى يعتبره مجلس الكلية ذا صلة بمواد دراسة الدبلوم التى يتقدم لنيلها.

ويستثنى من هذا الشرط المعيدون بكليات الهندسة.

 

٨ - كلية الزراعة

 

مادة ٢٣٠ - تمنح جامعة الاسكندرية بناء على طلب كلية الزراعة الدرجات العلمية الآتية:

١ - درجة البكالوريوس العامة فى العلوم الزراعية.

٢ - درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم الزراعية فى أحد الفروع الآتية:

(١) الأراضى.

(٢) الاقتصاد الزراعى.

(٣) الاقتصاد المنزلى.

(٤) الألبان.

(٥) أمراض النبات.

(٦) الإنتاج الحيوانى.

(٧) إنتاج الدواجن.

(٨) تكنولوجيا الأغذية.

(٩) الحشرات.

(١٠) الخضر.

(١١) الزهور ونباتات الزينة.

(١٢) الغابات.

(١٣) الفاكهة.

(١٤) مبيدات الآفات.

(١٥) المجتمع الريفى.

(١٦) المحاصيل.

(١٧) الهندسة الزراعية.

(١٨) الوراثة.

٣ - درجة ماجستير فى العلوم الزراعية.

٤ - درجة دكتور فلسفة فى العلوم الزراعية.

كما تمنح:

٥ - دبلوم الدراسة العليا فى القطن.

 

درجة البكالوريوس العامة ودرجة البكالوريوس الخاصة

فى العلوم الزراعية

 

مادة ٢٣١ - مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس العامة فى العلوم الزراعية أو درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم الزراعية أربع سنوات جامعية.

وتبدأ الدراسة لدرجة البكالوريوس الخاصة من السنة الدراسية الثالثة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

مادة ٢٣٢ - يشترط فى قيد الطالب للدراسة لدرجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم الزراعية أن يحصل على موافقة القسم المختص وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

درجة ماجستير فى العلوم الزراعية

 

مادة ٢٣٣ - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم الزراعية:

(١) أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس الخاصة أو العامة فى العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يتابع الدراسات التى يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة، وأن ينجح فى امتحاناتها.

(٣) أن يقوم ببحوث فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٤) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم.

وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

درجة دكتور فلسفة فى العلوم الزراعية

 

مادة ٢٣٤ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة فى العلوم الزراعية:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى العلوم الزراعية أو على درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة، وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

(٢) أن يتابع الدراسة المقررة ويجرى البحوث لمدة أربع سنوات جامعية على الأقل فى حالة حصوله على درجة البكالوريوس فقط أو ما يعادلها أو لمدة سنتين جامعيتين فى حالة حصوله على درجة ماجستير فى العلوم الزراعية أو ما يعادلها وذلك من تاريخ قيده وأن ينجح فى الامتحانات المقررة.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم، وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

دبلوم الدراسة العليا فى القطن

مادة ٢٣٥ - يشترط لقيد الطالب للدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا فى القطن أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية أو على درجة بكالوريوس فى التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى معترف به من الجامعة.

مادة ٢٣٦ - مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا فى القطن سنتان جامعيتان.

 

الفصل الرابع

جامعة عين شمس

 

١ - كلية الآداب

 

مادة ٢٣٧ - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية الآداب الدرجات العلمية الآتية:

١ - درجة ليسانس فى الآداب من أحد الأقسام الآتية:

( أ ) قسم اللغة العربية وآدابها.

(ب) قسم اللغات الشرقية وآدابها.

(ج) قسم الجغرافية.

(د) قسم التاريخ والآثار.

(هـ) قسم الدراسات الفلسفية.

(و) قسم الدراسات النفسية والاجتماعية.

(ز) قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.

(ح) قسم اللغة الفرنسية وآدابها.

(ط) قسم الدراسات الأوروبية القديمة وآدابها.

٢ - درجة الليسانس الممتازة فى الآداب من أحد الأقسام سالفة الذكر.

٣ - درجة ماجستير فى الآداب من أحد الأقسام سالفة الذكر.

٤ - درجة دكتور فى الآداب من أحد الأقسام سالفة الذكر.

كما تمنح:

٥ - دبلوم الدراسة العليا فى الخدمة النفسية.

 

درجة ليسانس فى الآداب ودرجة الليسانس الممتازة فى الآداب

 

مادة ٢٣٨ - مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس فى الآداب أو درجة الليسانس الممتازة فى الآداب أربع سنوات جامعية.

مادة ٢٣٩ - لنيل درجة ليسانس فى الآداب يجب أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المطلوبة لأربع شهادات وما تنص عليه اللائحة التنفيذية من اختبارات إضافية.

وتتألف الشهادات المذكورة من الشهادة الإعدادية للقسم أو فرع القسم الذى يلتحق به الطالب ومن الشهادات الإخصائية الثلاث التى تكمل دراسته فى هذا القسم أو فرع القسم.

مادة ٢٤٠ - لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يعفى الطالب من شهادة أو أكثر أو من مقرر أو أكثر إذا ثبت ما يبرر ذلك ولمجلس الكلية فرض ما يراه من امتحانات تكميلية.

مادة ٢٤١ - لنيل درجة الليسانس الممتازة فى الآداب يجب على الطالب:

(١) أن يتابع فى السنتين الأولى والثانية دراسة مقررات درجة ليسانس فى الآداب وأن ينجح فى امتحاناتها.

(٢) أن يجتاز جميع الامتحانات الخاصة بمقررات الدرجة فى السنتين الثالثة والرابعة.

(٣) أن يقوم خلال السنة النهائية بإعداد بحث فى موضوع يقره مجلس الكلية.

وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

درجة ماجستير فى الآداب

 

مادة ٢٤٢ - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى الآداب:

(١) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس الممتازة فى الآداب أو على درجة ليسانس فى الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يتابع لمدة سنة الدراسات التى يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة.

(٣) أن يقوم بعد نجاحه فى امتحان الدراسات المذكورة ببحوث فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٤) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدى فيها مناقشة علنية.

(٥) أن يؤدى اختبارا حسبما تقرره لجنة الحكم فى الموضوعات التى تتصل بالرسالة التى يقدمها.

وكل ذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

درجة دكتور فى الآداب

 

مادة ٢٤٣ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الآداب:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة أو على دبلوم من أحد المعاهد العليا بكليات الآداب.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم، وأن يؤدى فيها مناقشة علنية.

وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

دبلوم الدراسة العليا فى الخدمة النفسية

 

مادة ٢٤٤ - يشترط لقيد الطالب للحصول على دبلوم الدراسة العليا فى الخدمة النفسية أن يكون حاصلا على درجة ليسانس من قسم الدراسات النفسية والاجتماعية من كلية الآداب بجامعة عين شمس أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة، بالشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة ٢٤٥ - مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا فى الخدمة النفسية سنتان جامعيتان.

 

٢ - كلية الحقوق

 

مادة ٢٤٦ - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية الحقوق درجة ليسانس فى الحقوق.

 

درجة ليسانس فى الحقوق

 

مادة ٢٤٧ - مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس فى الحقوق أربع سنوات جامعية.

 

٣ - كلية التجارة

 

مادة ٢٤٨ - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية التجارة الدرجات العلمية الآتية:

١ - درجة بكالوريوس فى التجارة.

٢ - درجة ماجستير فى التجارة من إحدى الشعب الآتية:

( أ ) إدارة الأعمال.

(ب) الإحصاء.

(ج) الاقتصاد.

(د) المحاسبة.

٣ - درجة دكتور فى التجارة من إحدى الشعب سالفة الذكر.

 

درجة بكالوريوس فى التجارة

 

مادة ٢٤٩ - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى التجارة أربع سنوات جامعية.

 

درجة ماجستير فى التجارة

 

مادة ٢٥٠ - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى التجارة:

(١) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يتابع لمدة سنتين الدراسات التى يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة.

(٣) أن يقوم بعد نجاحه فى امتحان الدراسات المذكورة ببحوث فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٤) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدى فيها مناقشة علنية.

(٥) أن يؤدى اختبارا فى موضوعات تتصل بالرسالة التى يقدمها.

وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

درجة دكتور فى التجارة

 

مادة ٢٥١ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى التجارة:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة، وذلك وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدى فيها مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

٤ - كلية العلوم

 

مادة ٢٥٢ - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية العلوم الدرجات العلمية الآتية:

(١) البكالوريوس العامة فى العلوم.

(٢) البكالوريوس الخاصة فى العلوم.

(٣) ماجستير فى العلوم.

(٤) دكتور فلسفة فى العلوم.

(٥) دكتور فى العلوم.

درجة البكالوريوس العامة ودرجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم

مادة ٢٥٣ - مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس العامة فى العلوم ودرجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم أربع سنوات جامعية، إلا إذا اختار الطالب مادة التشريح ومادة وظائف الأعضاء، ففى هذه الحالة تكون مدة الدراسة خمس سنوات وفقا للشروط المبينة فى اللائحة التنفيذية.

مادة ٢٥٤ - تمنح درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم فى أحد العلوم الآتية: الرياضة - الطبيعة - الكيمياء - النبات - الحيوان - الحشرات - الجيولوجيا - التشريح - وظائف الأعضاء.

مادة ٢٥٥ - يشترط لنيل درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم أن يكون الطالب ناجحا فى جميع مقررات درجة البكالوريوس العامة فى السنوات السابقة لتخصصه وأن ينجح فى مقررات درجة البكالوريوس الخاصة، وذلك بالشروط المبينة باللائحة التنفيذية.

مادة ٢٥٦ - تبدأ الدراسة فى درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم من السنة الثالثة إذا كانت فى علوم الرياضة أو الطبيعة أو الكيمياء ومن السنة الرابعة إذا كانت فى علوم النبات أو الحيوان أو الحشرات أو الجيولوجيا وذلك وفقا للنظام الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

 

درجة ماجستير فى العلوم

 

مادة ٢٥٧ - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم:

(١) أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم أو على درجة البكالوريوس العامة فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة، وذلك وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

(٢) أن يتابع لمدة سنتين دراسة عليا فى مقررات يعينها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة ويؤدى فيها امتحانا، ويقوم فى الوقت ذاته ببحوث فى موضوع يقره مجلس الكلية ويقدم بنتائج هذه البحوث رسالة تقبلها لجنة الحكم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

أو

(٢) أن يقوم ببحوث فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع، ويقدم بنتائج هذه البحوث رسالة تقبلها لجنة الحكم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

درجة دكتور فلسفة فى العلوم

 

مادة ٢٥٨ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة فى العلوم:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

على أن لمجلس الكلية أن يعفى الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس الخاصة أو العامة فى العلوم من الجامعة أو على درجة تعادلها من حيث التأهيل للبحوث العلمية من شرط الحصول على درجة ماجستير فى أحوال خاصة تستدعيها طبيعة البحث. وفى هذه الحالة يجب ألا تقل مدة البحوث عن أربع سنوات.

 

درجة دكتور فى العلوم

 

مادة ٢٥٩ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى العلوم:

١ - أن يكون حاصلا على إحدى الدرجات الآتية:

( أ ) درجة دكتور فلسفة فى العلوم منذ سنتين على الأقل.

(ب) درجة ماجستير فى العلوم منذ أربع سنوات على الأقل.

(ج) درجة بكالوريوس فى العلوم مع الاشتغال ببحوث علمية لمدة سبع سنوات على الأقل بعد الحصول على درجة البكالوريوس. ويشترط فى هذه البحوث أن يقرر مجلس الكلية أنها كافية لاعتبار الطالب فى مستوى طلاب الدكتوراه فى العلوم.

(د) درجة علمية فى العلوم من معهد معترف به من الجامعة مع الاشتغال ببحوث لمدة سبع سنوات على الأقل بعد الحصول على هذه الدرجة (منها سنتان على الأقل بكلية العلوم بالجامعة). ويشترط فى هذه البحوث أن يقرر مجلس الكلية أنها كافية لاعتبار الطالب فى مستوى طلاب الدكتوراه فى العلوم.

٢ - أن يقدم بحوثا مبتكرة منشورة تعتبر لجنة الحكم أنها تتضمن عملا شخصيا وأنها تأتى للعلم بفائدة محققة.

 

٥ - كلية الطب

 

مادة ٢٦٠ - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية الطب الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

( أ ) درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة.

(ب) دبلوم تخصص فى أحد الفروع الآتية:

(١) الأمراض الباطنة العامة.

(٢) الأمراض العصبية والعقلية.

(٣) الأمراض الصدرية.

(٤) الأمراض الجلدية والتناسلية.

(٥) طب الأطفال.

(٦) طب المناطق الحارة وصحتها.

(٧) الجراحة العامة.

(٨) جراحة المسالك البولية.

(٩) جراحة العظام.

(١٠) التوليد وأمراض النساء.

(١١) طب العين وجراحتها.

(١٢) جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

(١٣) التخدير.

(١٤) الطب الشرعى.

(١٥) الطب المدرسى والصحة المدرسية.

(١٦) الأشعة.

(١٧) تحليل مياه الشرب والمجارى.

(١٨) أمراض القلب والأوعية الدموية.

(١٩) الطب الطبيعى.

(٢٠) الصحة العامة.

(٢١) البكتريولوجيا.

(٢٢) طب الصناعات.

(٢٣) الباثولوجيا الاكلينيكية.

(ج) دبلوم العلوم الفنية فى أحد الفروع الآتية:

(١) التشريح.

(٢) علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا).

(٣) علم وظائف الأعضاء.

(٤) الكيمياء الحيوية.

(٥) الباثولوجيا.

(٦) الباثولوجيا الاكلينيكية.

(٧) الأقربازين.

(٨) البكتريولوجيا.

(٩) الطفيليات.

(١٠) علم السموم والكيمياء الطبية الشرعية.

(د) ثلاث درجات علمية عالية وهى:

أولا - درجة دكتور فى الطب فى أحد الفروع الآتية:

(١) الطب الباطنى العام.

(٢) أمراض الأطفال.

(٣) طب المناطق الحارة وصحتها.

(٤) الطب الوقائى والاجتماعى.

(٥) الطب الشرعى.

(٦) الأمراض الجلدية.

(٧) الأمراض العصبية والعقلية.

(٨) التخدير.

(٩) الأشعة.

(١٠) طب الصناعات.

ثانيا - درجة دكتور فى الطب فى العلوم الفنية فى أحد الفروع الآتية:

(١) التشريح.

(٢) الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا).

(٣) وظائف الأعضاء.

(٤) الكيمياء الحيوية.

(٥) الباثولوجيا.

(٦) السموم والكيمياء الطبية الشرعية.

(٧) الأقربازين.

(٨) البكتريولوجيا.

(٩) الطفيليات.

ثالثا - درجة ماجستير فى الجراحة فى أحد الفروع الآتية:

(١) الجراحة العامة.

(٢) جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

(٣) جراحة المسالك البولية.

(٤) جراحة العظام.

(٥) جراحة التوليد وأمراض النساء.

(٦) جراحة العين.

 

درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة

 

مادة ٢٦١ - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة جامعية تسبقها سنة إعدادية.

 

دبلومات التخصص

 

مادة ٢٦٢ - يشترط فى قيد الطالب للدراسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية او على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.

ويقبل كذلك:

( أ ) للدراسة الخاصة بدبلوم البكتريولوجيا من يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته أو على درجة معادلة معترف بها من الجامعة.

(ب) للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء الحيوية من يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى العلوم فى وظائف الأعضاء أو فى الكيمياء أو على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية.

(ج) للدراسة الخاصة بدبلوم تحليل مياه الشرب والمجارى من يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس فى العلوم فى الكيمياء أو فى فرع آخر تكون الكيمياء مادة أساسية فيه.

(د) للدراسة الخاصة بدبلومات التخصص فى العلوم الفنية من يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته.

(هـ) للدراسة الخاصة بدبلوم علم السموم والكيمياء الطبية الشرعية من يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس فى العلوم فى الكيمياء.

وكل ذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

مادة ٢٦٣ - مدة الدراسة لنيل أى من دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم العلوم الفنية فمدتها سنتان ودبلوم أمراض القلب والأوعية الدموية ودبلوم الطب الطبيعى ودبلوم الأشعة ودبلوم مياه الشرب والمجارى فمدة كل منها سنة ونصف سنة.

مادة ٢٦٤ - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقررات الدراسية للدبلوم كلها أو بعضها إذا أثبت أنه حضر مقررات معادلة لها فى معهد علمى معترف به من الجامعة.

ويعفى من حضور المقررات الأطباء المقيمون فى أقسام المستشفيات الجامعية والمعيدون بالأقسام الفنية وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية

ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلا على دبلوم فى إحدى مواد الامتحان الفرعية، ويكون الإعفاء مقصورا على امتحان هذه المادة.

 

درجة دكتور فى الطب ودرجة ماجستير فى الجراحة

 

مادة ٢٦٥ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الطب ودرجة ماجستير فى الجراحة:

(١) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يكون حاصلا كذلك على دبلوم فى مادة التخصص أو فى أحد فروعها من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها.

(٣) أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:

( أ ) أن يكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة.

(ب) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب فى مستشفى جامعى أو أحد المستشفيات أو المعاهد التى يعتبرها مجلس الجامعة مستشفيات تعليمية.

(ج) أن يكون قد اشتغل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بقسم الطب الشرعى أو بوظيفة طبيب شرعى، وذلك بالنسبة إلى الطالب الذى يتقدم لنيل درجة دكتور فى الطب الشرعى.

(٤) أن يؤدى الامتحانات المقررة.

(٥) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٦) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها. وتجوز الاستعاضة عن الرسالة فى الماجستير بكتابة مقال فى موضوع تعينه لجنة الامتحان.

وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

٦ - كلية الهندسة

 

مادة ٢٦٦ - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية الهندسة الدرجات العلمية الآتية:

(أولا) درجة بكالوريوس فى أحد الفروع الآتية:

(١) الهندسة المدنية.

(٢) العمارة.

(٣) الهندسة الميكانيكية.

(٤) الهندسة الكهربية (فرع القوى أو فرع المواصلات).

(٥) هندسة السيارات.

(ثانيا) درجة ماجستير فى:

(١) الهندسة.

(٢) العمارة.

(ثالثا) درجة دكتور فى:

(١) الهندسة.

(٢) العمارة.

درجة بكالوريوس

مادة ٢٦٧ - مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية.

ولا يمنح الدرجة إلا من نجح فى امتحان السنة النهائية وقام بعمل مشروع وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

درجة ماجستير فى الهندسة ودرجة ماجستير فى العمارة

مادة ٢٦٨ - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى الهندسة أو درجة ماجستير فى العمارة:

(١) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى أحد فروع الهندسة أو فى العمارة على حسب الأحوال من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. ولا يقبل لنيل درجة ماجستير فى فرع من فروع الهندسة إلا الحاصل على درجة بكالوريوس فى هذا الفرع أو فى فرع متصل به بناء على ما يقرره مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.

(٢) أن يقوم ببحوث فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

ولمجلس الكلية أن يرخص للطالب بصفة استثنائية فى متابعة البحث فى جامعة أخرى أو فى معهد علمى آخر أو فى منشأة هندسية أو صناعية يوافق عليها مجلس الجامعة، بشرط ألا تقل المدة التى يقضيها الطالب فى البحث بالكلية تحت إشراف الأستاذ المختص عن سنة.

وللمجلس بموافقة مجلس الجامعة تقرير دراسة عليا ينظمها له.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها.

(٤) أن يجتاز امتحانا إذا رأت لجنة الحكم ذلك.

وهذا كله وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

درجة دكتور فى الهندسة ودرجة دكتور فى العمارة

مادة ٢٦٩ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الهندسة أو درجة دكتور فى العمارة:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى أحد فروع الهندسة أو فى العمارة على حسب الأحوال من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. ولا يقبل لنيل درجة دكتور فى فرع من فروع الهندسة إلا الحاصل على درجة ماجستير فى هذا الفرع.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

٧ - كلية الزراعة

 

مادة ٢٧٠ - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية الزراعة الدرجات العلمية الآتية:

(١) درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية فى أحد الفروع الآتية:

(١) المحاصيل.

(٢) البساتين.

(٣) الإنتاج الحيوانى.

(٤) الصناعات الزراعية والألبان.

(٥) الأراضى.

(٦) الاقتصاد الزراعى.

(٧) الحشرات.

(٨) أمراض النباتات.

(٢) درجة ماجستير فى العلوم الزراعية.

(٣) درجة دكتور فلسفة فى العلوم الزراعية.

كما تمنح:

(٤) دبلوم الدراسة العليا فى المجتمع الريفى.

درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية

مادة ٢٧١ - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية أربع سنوات جامعية. وتكون الدراسة فى السنتين الأولى والثانية مشتركة لكل الفروع.

درجة ماجستير فى العلوم الزراعية

مادة ٢٧٢ - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم الزراعية:

(١) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يتابع الدراسات التى يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة.

(٣) أن يقوم ببحوث فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٤) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها وكل ذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

درجة دكتور فلسفة فى العلوم الزراعية

مادة ٢٧٣ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة فى العلوم الزراعية:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(٢) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع. ولمجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة تقرير دراسة عليا ينظمها له.

(٣) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها وكل ذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

دبلوم الدراسة العليا فى المجتمع الريفى

مادة ٢٧٤ - يشترط فى قيد الطالب للدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا فى المجتمع الريفى أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة بالشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة ٢٧٥ - مدة الدراسة لنيل دبلوم المجتمع الريفى سنة جامعية واحدة.

 

٨ - كلية البنات

 

مادة ٢٧٦ - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية البنات الدرجات العلمية الآتية:

(١) درجة الليسانس العامة فى الآداب.

(٢) درجة البكالوريوس العامة فى العلوم.

(٣) درجة بكالوريوس فى الاقتصاد المنزلى.

(٤) درجة ليسانس فى الآداب والتربية.

(٥) درجة بكالوريوس فى العلوم والتربية.

مادة ٢٧٧ - مدة الدراسة لنيل أى من الدرجات المذكورة أربع سنوات جامعية.

 

٩ - كلية التربية

 

مادة ٢٧٨ - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية التربية الدبلومات والدرجات العلمية الآتية:

(١) الدبلوم العامة فى التربية.

(٢) الدبلوم الخاصة فى التربية.

(٣) درجة ماجستير فى التربية.

(٤) درجة دكتور فى التربية.

 

الدبلوم العامة فى التربية

 

مادة ٢٧٩ - مدة الدراسة لنيل الدبلوم العامة فى التربية سنة جامعية.

مادة ٢٨٠ - يشترط فى قيد الطالب لنيل الدبلوم العامة فى التربية:

( أ ) أن يكون حاصلا على درجة ليسانس فى الآداب أو بكالوريوس فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد آخر معترف به من الجامعة.

(ب) أن تتوافر فيه شروط اللياقة للتدريس على الوجه الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

 

الدبلوم الخاصة فى التربية

 

مادة ٢٨١ - مدة الدراسة لنيل الدبلوم الخاصة فى التربية سنة جامعية.

مادة ٢٨٢ - يشترط فى قيد الطالب لنيل الدبلوم الخاصة فى التربية:

(١) أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة فى التربية أو ما يعادلها بالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية.

(٢) أن يكون ملما بلغة أجنبية حية وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة ٢٨٣ - يجوز أن يقيد بالكلية لنيل الدبلوم الخاصة فى التربية الطلاب الحاصلون على درجة ليسانس فى الآداب والتربية أو درجة بكالوريوس فى العلوم والتربية أو على درجة معادلة بالشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

 

درجة ماجستير فى التربية

 

مادة ٢٨٤ - مدة الدراسة لنيل درجة ماجستير فى التربية سنة جامعية.

مادة ٢٨٥ - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى التربية:

(١) أن يكون حاصلا على الدبلوم الخاصة فى التربية أو على مؤهل فى التربية يعتبره مجلس الجامعة معادلا لها.

(٢) أن يكون قد مارس مهنة التعليم فى مدرسة أو معهد معترف به من الجامعة لمدة سنتين على الأقل.

(٣) أن يتابع الدراسة التى يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة.

(٤) أن يقدم بعد نجاحه فى امتحان الدراسة المذكورة رسالة يكون مجلس الكلية أقر موضوعها قبل تقديمها بسنة على الأقل وأن يناقش فيها مناقشة علنية.

وكل ذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

درجة دكتور فى التربية

 

مادة ٢٨٦ - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى التربية:

(١) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى التربية أو على درجة معادلة من معهد علمى معترف به من الجامعة.

(٢) أن يكون قد مارس مهنة التعليم فى مدرسة أو معهد معترف به لمدة أربع سنوات على الأقل.

(٣) أن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.

(٤) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدى فيها مناقشة علنية.

وكل ذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

 

الباب الثالث

أحكام انتقالية وختامية

 

مادة ٢٨٧ - الى أن يتم تكوين مجلس جامعة أسيوط وهيئاتها المختلفة المبينة فى هذا القانون يتولى وزير التربية والتعليم اختصاصات مجلس الجامعة، ويتولى مديرها باقى الاختصاصات.

مادة ٢٨٨ - يستمر المعهد العالى للتمريض التابع لكلية الطب بجامعة الاسكندرية بوضعه الحالى المقرر بالقانون رقم ٥٨٢ لسنة ١٩٥٥ حتى يتم تنظيمه.

مادة ٢٨٩ - شروط القبول بمدارس الممرضات والمولدات والمدلكات الملحقة بكليات الطب وشروط منح شهاداتها والنظام الدراسى والتأديبى لتلميذاتها يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى مجالس الكليات الملحقة بها تلك المدارس ومجالس جامعاتها وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

مادة ٢٩٠ - الأساتذة المساعدون الحاليون بالجامعات المصرية غير الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يجوز تعيينهم أساتذة ذوى كراسى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون استثناء من أحكام البند (١) من المادة ٤٥ من هذا القانون بشرط أن تعرض بحوثهم المنشورة وغير المنشورة التى أعدوها وهم أساتذة مساعدون على لجنة فنية خاصة تشكل بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات. ويكون التعيين بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والعرض على مجلس الجامعة المختص وبناء على تقرير من اللجنة المشار إليها عن القيمة العلمية لتلك البحوث وعما إذا كانت ترقى على الأقل للمستوى المطلوب لدرجة الدكتوراه فيما لو كانت قد قدمت لنيلها.

مادة ٢٩١ - لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية هيئة قضائية فى القرارات والأوامر الصادرة من الهيئات الجامعية فى شئون طلابها.

 

جدول المرتبات والمكافآت

 

( أ ) أعضاء هيئة التدريس:

المرتب بالجنيه المصرى

الاستاذ ذو الكرسي ٩٠٠ - ١٥٠٠ سنويا بعلاوة ٧٢ جنيها كل سنتين لمدة فترتين ثم ١٠٠ جنيه كل سنتين بعد ذلك.

الأستاذ المساعد ٧٢٠ - ١٠٨٠ سنويا بعلاوة ٦٠ جنيها كل سنتين.

المدرس ٤٨٠ - ٩٠٠ سنويا بعلاوة ٣٦ جنيها كل سنتين لمدة ثلاث فترات ثم ٤٨ جنيها كل سنتين بعد ذلك.

(ب) المعيدون:

 

المرتب بالجنيه المصرى

١٨٠ سنويا تزاد إلى ٢٤٠ جنيها بعد سنتين ثم يمنحون علاوة دورية مقدارها ٣٠ جنيها كل سنتين إلى أن يصل المرتب إلى ٤٢٠ جنيها سنويا. ومن يحصل منهم على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يمنح مرتبا مقداره ٣٦٠ جنيها ثم يمنح علاوة دورية مقدارها ٣٦ جنيها كل سنتين إلى أن يصل المرتب إلى ٤٨٠ جنيها سنويا.

(ج) الأستاذ غير المتفرغ:

 

المرتب بالجنيه المصرى

٣٠٠ فى السنة إذا كان مقيما فى مقر الجامعة.

٤٠٠ فى السنة إذا كان مقيما خارج مقر الجامعة.

وفى كلتا الحالتين لا يتقاضى أية نفقات.

ويراعى عند تعيين أعضاء هيئة التدريس من وظائف حكومية احتفاظهم بمرتباتهم إذا كانت تزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون بها بشرط ألا تجاوز أقصى مربوطها.

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم ٣٤٥ لسنة ١٩٥٦

 

تتجه السياسة التشريعية الحالية نحو إعادة النظر فى القوانين القائمة لسد نواحى النقص فيها وتعديلها على ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملى وتوحيد التشريعات المتماثلة ولم شتات ما تشابه منها لتنظيمها وتبويبها.

وتقتضى طبيعة التعليم الجامعى وما له من ذاتية خاصة أن يفرد له وللقائمين على شئونه قانون خاص يجمع كل ما تعلق بهذا النوع من التعليم وما اتصل بشئون أعضاء هيئة التدريس وموظفى الجامعات من غير هؤلاء الأعضاء وتنظيم القواعد الأساسية لخطط الدراسة بكل كلية وشروط منح الدرجات العلمية المختلفة.

وقد استعاض القانون المعروض عن القوانين المتعددة التى صدرت فى صدد ما تقدم والتزم الإبقاء على ما استقر من قواعد ثبتت صلاحيتها وتعديل ما كشف التطبيق العملى من عدم صلاحيته منها وإيضاح ما شابه لبس أو قصور أو غموض وإضافة الأحكام التى اقتضتها ضرورات التحسين.

ويتضمن القانون ثلاثة أبواب أولها فى الأحكام العامة للجامعات والثانى فى الدرجات العلمية وخطط الدراسة وهو يشمل أربعة فصول الأول منها للأحكام العامة والثانى للأحكام الخاصة بجامعة القاهرة والثالث للأحكام الخاصة بجامعة الاسكندرية والرابع للأحكام الخاصة بجامعة عين شمس. أما الباب الثالث فخصص للاحكام الانتقالية.

والباب الأول بدأ ببيان اختصاصات القائمين على أمور الجامعات وهم مدير الجامعة ووكيلها وسكرتيرها العام ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات ثم انتقل إلى فروع الجامعات وهى الكليات فبين اختصاصات عميد الكلية ووكيلها ومجلس الكلية وأقسامها. وجعل مدة العمادة والوكالة سنتين بدلا من ثلاث. وعدل فى تشكيل مجلس الكلية بأن ضم إليه اثنين من الأساتذة ذوى الكراسى يعينان لمدة سنة واحدة ويخلفهما فى هذه العضوية من يليهما فى الأقدمية.

وقد أزالت المادة ٣٨ من القانون غموضا ثار فى موضوع رياسة القسم بالكلية فقطع بأنه إذا قام سبب يعوق الأستاذ الأقدم عن القيام بمهام رياسة القسم تولاها من يليه فى الأقدمية ويصدر بذلك قرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية، كما نص على أنه عند خلو القسم من الأساتذة ذوى الكراسى يشرف عليه أقدم الأساتذة المساعدين وحينئذ يكون له حق حضور مجلس الكلية وله أن يشترك فى التصويت وذلك حتى يمكنه إبراز وجهة نظر القسم فيما يعرض على مجلس الكلية.

وتولت المادة ٤١ من القانون تعيين التاريخ الذى يتخذ بدءا للتعيين فى وظائف أعضاء هيئة التدريس فنصت على أن يكون ذلك من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.

وأبرزت المواد ٤٢ و٤٣ و٤٤ و٤٥ الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عضوا فى هيئة التدريس.

وغنى عن البيان أن هذه الشروط ومن بينها شرط الحصول على المؤهل تسرى على أعضاء هيئة التدريس الموجودين حاليا فى خدمة الجامعات عند النظر فى تعيينهم فى وظائف أعلى، كما تسرى على من يعين فى هذه الوظائف بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وبالنسبة إلى تأديب أعضاء هيئة التدريس استحدث القانون نصا فى المادة ٦٣ يجيز ندب أحد الأساتذة ذوى الكراسى يعينه مجلس الجامعة للتحقيق، وذلك للمحافظة على ما قد تتضمنه التحقيقات من نواح فنية يكون الأستاذ الجامعى أقدر من غيره على تفهمها وكشفها وتحقيقا لما يتطلبه الصالح العام من المحافظة على السرية التامة فى بعض شئون الجامعات.

وقيدت المادة ٦٦ التى تخول مدير الجامعة وقف عضو هيئة التدريس من عمله احتياطيا بالقيود الواردة بالمادة ٩٥ من قانون نظام موظفى الدولة.

وأضيف إلى تشكيل مجلس التأديب اثنان من الأساتذة ذوى الكراسى يعينهما سنويا مجلس الجامعة. وجعل قرار هذا المجلس نهائيا لا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان غيابيا وفقا للأحكام الواردة بالقانون. وبذلك أصبح تأديب أعضاء هيئة التدريس من درجة واحدة.

وأجازت المادة ٧٥ لمدير الجامعة علاوة على توجيه تنبيه إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم حق توقيع عقوبتى الإنذار وتوجيه اللوم وذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه. ونص على أن يكون قراره فى ذلك مسببا ونهائيا بمعنى ألا تسرى عليه الأحكام الواردة بالقانون رقم ٦٢٠ لسنة ١٩٥٥.

أما أحكام تعيين أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأجانب فلم يدخل عليها تعديل إلا بالنسبة إلى تحمل الجامعة نفقات حضور العضو وأسرته إلى مصر ونفقات عودتهم منها عند نهاية العقد وعند بلوغ مدة خدمته ثلاث سنوات، فقد استبدل لفظ "عائلته" بلفظ "أسرته" وذلك تضييقا فى تفسير هذا الحكم وحتى يقتصر نطاق الاستفادة منه على من يعولهم الأستاذ الأجنبى من أفراد أسرته.

وأورد القانون بعد الأحكام العامة للجامعات النظام الأساسى لكل كلية من كليات الجامعات المصرية مبينا الخطوط العريضة لخطط الدراسة بها ومنح الدرجات العلمية، وذلك بما يتفق والظروف الخاصة لكل منها.

واختتم القانون بحكم انتقالى قصد منه معالجة حالات الأساتذة المساعدين الحاليين غير الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، فوضع نظاما خاصا لمنحهم هذه الدرجات بالشروط الواردة بالمادة ٢٩٠ منه. ومن الواضح أن من لم يستفد منهم من هذا الحكم حتى انتهاء مدة السنة المنصوص عليها فى المادة المذكورة يخضع للأحكام العامة لمنح الدرجات والدبلومات الواردة بالقانون.

ويتقدم وزير التربية والتعليم بالمشروع المرافق بعد إفراغه فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء أن يتفضل السيد رئيس الجمهورية بالموافقة عليه وإصداره،

 

وزير التربية والتعليم