قانون رقم 53 لسنة 1969
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958
فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 53 من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة النص الآتى:
"مادة 53 - تخفض المدد المنصوص عليها فى المادة (50) والبندين 1 و2 من المادة (51) والمادة (51 مكررا) والبندين 1 و2 من المادة (52) سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون فى جامعة أسيوط أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو فى الكليات المنشأة خارج محافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة.
وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس من أى من هذه الكليات إلى مثل وظيفته فى كلية أخرى بمحافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة فلا يجوز أن يتقدم إلى الوظيفة التالية لوظيفته فى الكلية المنقول إليها إلا إذا كان قد قضى على الأقل فى وظيفته المدة المنصوص عليها فى القانون مضافا إليها المدة التى استفادها".
مادة 2 - يستبدل بنص الفقرة الثالثة من القواعد الملحقة بجدول المرتبات
والمكافآت الملحق بالقانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتى:
"ويمنح من يعين فى وظيفة من وظائف هيئة التدريس فى جامعة أسيوط أو فى فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو فى إحدى الكليات المنشأة خارج محافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة علاوة إضافية من علاوات الوظيفة المعين فيها".
مادة 3 - استثناء من أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه، يجوز لوزير التعليم العالى التعيين والنقل فى وظائف هيئة التدريس فى الكليات المنشأة خارج محافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمتخصصين من غيرهم، ما داموا مستوفين للشروط الواردة فى القانون المذكور، ويكون التعيين أو النقل بقرار من وزير التعليم العالى بناء على عرض لجنة خاصة يشكلها المجلس الأعلى للجامعات، ويعمل بهذا الحكم خلال المدة اللازمة لاستكمال هيئة التدريس بالكلية طبقا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 4 - إلى أن يتم تشكيل مجلس الكلية الجديدة، يتولى مدير الجامعة اختصاصات هذا المجلس.
مادة 5 - فى حالة إنشاء الكلية الجديدة، على أساس نواة من أحد المعاد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى، يطبق فى شأن نقل القائمين بالتدريس بالمعهد إلى وظائف هيئة التدريس والمعيدين بالكلية، أحكام القانون رقم 30 لسنة 1968 بشأن قواعد نقل القائمين بالتدريس بكليات المعلمين التى كانت تتبع وزارة التعليم العالى إلى وظائف هيئة التدريس والمعيدين بكليتى المعلمين بجامعتى عين شمس وأسيوط.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1389 (17 أغسطس سنة 1969)
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 53 لسنة 1969
تقرر انشاء كليات جامعية فى مختلف المحافظات وفقا للامكانيات المتاحة وتمشيا مع السياسة العامة للتوسع فى التعليم الجامعى والعالى لامكان تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع نشر خدمات هذا النوع من التعليم على محافظات الجمهورية.
ولما كان انشاء الكليات الجديدة يقتضى وضع النظم التى تكفل الحوافر لاجتذاب أعضاء هيئات التدريس للعمل بالأقاليم وما تتطلبه حالة الانشاء من اجراءات خاصة فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا الأحكام الآتية:
1 - "تطبيق نظام الحوافز للتعيين فى وظائف أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط على أعضاء هيئة التدريس المعينين بالكليات المنشأة خارج محافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة وهى تخفيض مدد الخبرة سنة واحدة، ومنح عضو هيئة التدريس علاوة اضافية".
2 - العمل على تيسير اجراءات التعيين والنقل فى وظائف هيئة التدريس بالكليات الاقليمية نقلا من هيئات التدريس بالجامعات الأخرى الذين تتوافر لهم الشروط الواردة فى قانون الجامعات ويكون التعيين بقرار من الوزير بناء على عرض لجنة خاصة يشكلها المجلس الأعلى للجامعات وذلك خلال الفترة اللازمة لاستكمال هيئة التدريس بالكلية والتى يحددها المجلس الأعلى للجامعات.
3 - يتولى مدير الجامعة مباشرة اختصاصات مجلس الكلية الجديدة حتى يتيسر تشكيله طبقا لقانون الجامعات.
4 - فى حالة انشاء الكلية على أساس نواة من أحد المعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى يطبق فى شأن نقل القائمين بالتدريس بهذا المعهد الى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالكلية أحكام القانون رقم 30 لسنة 1968 بشأن قواعد نقل القائمين بالتدريس بكليات المعلمين التى كانت تتبع وزارة التعليم العالى الى وظائف هيئة التدريس والمعيدين بكليتى المعلمين بجامعة عين شمس وأسيوط.
وأتشرف بعرض مشروع القانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية برجاء التفضل باحالته الى مجلس الأمة،
وزير التعليم العالى