قانون رقم 43 لسنة 1970
بإضافة فقرة إلى المادة 54 من القانون رقم 184 لسنة 1958
فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تضاف إلى نص المادة (54) من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، فقرة جديدة نصها الآتى:
"ويستثنى من شرط الإعلان أعضاء البعثات والإجازات الدراسية الموفدون لحساب الجامعة وفقا لخطتها، عند تعيينهم فى وظائف مدرسين فى الكليات والمعاهد التابعة لها فى التخصصات التى أوفدوا من أجلها، وذلك إذا كانوا مستوفين للشروط المنصوص عليها فى المادتين التاسعة والأربعين، والخمسين من هذا القانون".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 ربيع الآخر سنة 1390 (28 يونيه سنة 1970)
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 43 لسنة 1970
نصت المادة 54 من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة بعد تعديلها بالقانون رقم 287 لسنة 1959 على أن يكون التعيين فى وظائف هيئة التدريس ما عدا وظائف الأساتذة بناء على اعلان وينظم المجلس الأعلى للجامعات مواعيد الاعلان واجراءاته.
وقد بحثت اللجنة العليا للبعثات شكوى المبعوثين العائدين من تطبيق هذا النص عليهم، وما ترتب عليه من عدم تعيينهم فى وظائف المدرسين بالجامعات والمعاهد والباحثين بمراكز البحث العلمى بمجرد عودتهم انتظارا لمواعيد الاعلان - واجراءاته، وأوصت اللجنة بأن يتولى المجلس الأعلى للجامعات دراسة امكانية تعيين مبعوثيها فى هذه الوظائف دون اعلان.
وبناء على هذه التوصية درس المجلس الأعلى للجامعات الموضوع ورأى أن ايفاد المبعوثين للخارج انما كان بقصد تأهيلهم للتعيين فى وظائف هيئات التدريس كما أن ايفادهم قد تم بعد اختيارهم بناء على اعلان سابق فى حدود خطة الجامعة.
ولذلك أعد مشروع القانون المرافق باضافة فقرة جديدة الى نص المادة 54 من القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار اليه تتضمن استثناء أعضاء البعثات والاجازات الدراسية الموفدين لحساب الجامعة من شرط الاعلان.
ويتشرف وزير التعليم العالى بعرض مشروع القانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 245 بتاريخ 14/ 12/ 1969
رجاء التكرم فى حالة الموافقة بتقديمه الى مجلس الأمة،
وزير التعليم العالي