قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٠
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥
في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
والقانون رقم ٧٤ لسنة ۲۰۱۳ بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تضاف فقرة أخيرة للمادة (۱۷) من القانون رقم ۹۳ لسنة ١٩٧٥ في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية ، تصها الآتي:
مادة (١٧) فقرة أخيرة ) :
ويكون للطالب المفصول في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته في إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية المخاضعة للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات .
( المادة الثانية )
تضاف فقرة أخيرة للمادة الثانية عشرة من القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٣ بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة ، نصها الآتي :
( المادة الثانية عشرة / فقرة (خيرة ) :
ويكون للطالب المفصول في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته في إحدى كليات الطب بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينقذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في ١٨ ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ
الموافق 9 يولية سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسي