قانون رقم 179 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون
تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المـادة الأولى )
تُضاف إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم (197 مكررًا) ، نصها الآتى :
مادة 197 مكررًا - يجوز فى حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل
أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى محدد ، بما يضمن استكمال
العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام
المناهج الدراسية.
( المـادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1442 هـ
(الموافق 5 سبتمبر سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسى