قانون رقم 179 لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام قانون

تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

 ( المـادة الأولى )

 

تُضاف إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم (197 مكررًا) ، نصها الآتى :

مادة 197 مكررًا - يجوز فى حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل
أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى محدد ، بما يضمن استكمال
العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام
المناهج الدراسية.

 

 ( المـادة الثانية )

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1442 هـ

(الموافق 5 سبتمبر سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى