قانون رقم 7 لسنة ١٩٩٢
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية
العامة للبترول وشركات فيليبس بتروليوم شمال سيناء وتكساكو
اکسپلوریشن شمال مصر انك وك . ام . ايجيبت ليمتد في شأن البحث
عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
المادة الأولى - يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات فيليبس بتروليوم شمال سيناء وتكساكو اكسبلوریشن شمال مصر انك وك . ام ايجيبت ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .
المادة الثانية - تكون القواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام أى تشريع مخالف لها .
المادة الثالثة - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٧ رجب سنة ١٤١٢ هـ .
الموافق ١٢ يناير سنة ١٩٩٢ م .
( حسنى مبارك )