قانون رقم 7 لسنة ١٩٩٢

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية

العامة للبترول وشركات فيليبس بتروليوم شمال سيناء وتكساكو

اکسپلوریشن شمال مصر انك وك . ام . ايجيبت ليمتد في شأن البحث

عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :

 

المادة الأولى - يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات فيليبس بتروليوم شمال سيناء وتكساكو اكسبلوریشن شمال مصر انك وك . ام ايجيبت ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .

 

المادة الثانية - تكون القواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام أى تشريع مخالف لها .

 

المادة الثالثة - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٧ رجب سنة ١٤١٢ هـ .

الموافق ١٢ يناير سنة ١٩٩٢ م .

( حسنى مبارك )