قانون رقم 8 لسنة 1992

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية

العامة للبترول شركة أيوك كو. أنك وشركة أموكو للزيت مصر في شأن

البحث عن البترول واستغلاله في منطقة بلطيم بدلتا النيل البحرية.

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى. وقد أصدرناه :

 

المادة الأولى - يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد عن الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كوانك وشركة أموكو للزيت مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة بلطيم بدلتا النيل البحرية وذلك وفقًا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .

 

المادة الثانية - تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام أى تشريع مخالف لها .

 

المادة الثالثة - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة  الجمهورية في ٧ رجب سنة ١٤١٢ هـ .

الموافق ١٢ يناير سنة ١٩٩٢ م .

 

( حسني مبارك )