قانون رقم 9 لسنة 1992
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية
العامة للبترول وشركة أيوك كو انك وشركة أموكو للزيت مصر في شأن
البحث عن البترول واستغلاله في منطقة التمساح بدلتا النيل البحرية .
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
المادة الأولى - يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كو انك وشركة أموكو للزيت مصر في شأن البحث عن البترول، واستغلاله في منطقة التمساح بدلتا النيل البحرية وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .
المادة الثانية - تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام اى تشریع مخالف لها .
المادة الثالثة - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة ١٤١٢ هـ .
الموافق ١٢ يناير سنة ١٩٩٢ م .
( حسني مبارك )