قانون رقم 10 لسنة 1992 بتاريخ 23-01-1992
قانون رقم 10 لسنة 1992
باطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى - تطال مدة الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد ) لمدة سبعة وعشرين عاما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم ٧ لمدة ١٩٧٤ الصادر بتأسيسها وفي نظامها الأساسي.
المادة الثانية - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٥ رجب سنة ١٤١٢ هـ
(الموافق ٢٠ يناير سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنى مبارك