قانون رقم 10 لسنة 1992

باطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد )

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

المادة الأولى - تطال مدة الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد ) لمدة سبعة وعشرين عاما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم ٧ لمدة ١٩٧٤ الصادر بتأسيسها وفي نظامها الأساسي.

 

المادة الثانية - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٥ رجب سنة ١٤١٢ هـ

(الموافق ٢٠ يناير سنة ١٩٩٢ م ) .

 

حسنى مبارك