قانون رقم 19 لسنة 1992

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع

الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك على تعديل

الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم ١٦ لسنة ۱۹۷۸ بالترخيص

لوزير الصناعة والبترول والتعدين في التعاقد مع الهيئة

المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري للبحث

عن البترول واستغلاله في بعض مناطق خليج السويس

و دلتا النيل

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

المادة الأولى - يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كوانك على تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم ١٦ لسنة ۱۹۷۸ بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والتعدين في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري في شأن البحث عن البترول واستغلاله في بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل  .

 

المادة الثانية - تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة المعدلة للاتفاقية المشار اليها قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها .

 

المادة الثالثة - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره  .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ؟

صدر برئاسة الجمهورية في 4 ذي القعدة سنة ١٤١٢ هـ  .

الموافق ٢١ مايو سنة ١٩٩٣ م .

 

حسنى مبارك