قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٢

بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه  :

 

( المادة الأولى )

 

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣ بمبلغ  ٨٠٦٥٠٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره ثمانون مليونا وستمائة وخمسون ألف جنيه ) وذلك وفقا لما يلى  :

اولا - الاستخدامات الجارية  :

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣ بمبلغ ۳۰۰۷۰۰۰ جنيه نستبعد كلها بالتحصيل من الباب ( ٣ ) الاستخدامات الاستثمارية موزعة على البابين التاليين  :

( أ )  جملة الباب الأول : أجور بمبلغ ۲۰۸۹۰۰۰ جنيه .

( ب ) جملة الباب الثاني : النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ۹۱۸۰۰۰ جنبه  .

ثانيا – الاستخدامات الرأسمالية :

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣ بمبلغ ٨٠٦٥٠٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثمانون مليونا وستمائة وخمسون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين :

( أ ) جملة الباب الثالث : الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ ٤٠٧٧٠٠٠٠ جنيه .

( ب ) جملة الباب الرابع : التحويلات الرأسمالية بمبلغ ۳۹۸۸۰۰۰۰ جنيه .

ثالثا - الايرادات الراسمالية :

قدوت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣ بمبلغ ٨٠٦٥٠٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره ثمانون مليونا وستمائة وخمسون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين :

( أ ) جملة الباب الثالث : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ٤٢٦٧٥٠٠٠ جنيه ( منها ٣٩٦٥٥٠٠٠ جنيه مساهمة من الخزانة العامة ) .

( ب ) جملة الباب الرابع : قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ٣٧٩٧٥٠٠٠ كلها قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات ) .

 

( المادة الثانية )

 

تسرى أحكام التاشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣ على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشيء للهيئة  .

 

( المادة الثالثة )

 

تلترم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومى .

 

( المادة الرابعة )

 

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة .

 

( المادة الخامسة )

 

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .

                                            

( المادة السادسة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة ١٩٩٢ .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٣ ذي الحجة سنة ١٤١٢ هـ .

( الموافق 5 يونيه سنة ۱۹۹۲ م ) .

 

حسنى مبارك

 

 

 

موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

للسنة المالية ٩٢/١٩٩٣

 

 

الاستخدامات

 

 

مشروع

92 / 1993

 

ربط

91 / 1992

 

 

الإيرادات

 

مشروع

92 /1993

 

ربط

91 /1992

 

( أ ) الاستخدامات الجارية :

 

باب 1 – الأجور ... ... ... ... ... ... ..

 

باب 2 – النفقات الجارية والتحويلات الجارية ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

 

جملة الاستخدامات الجارية ... ... ... ..

 

مستبعد للتحصيل من الباب الثالث ... ...

 

صافى الاستخدامات الجارية ... ... ...

 

( ب ) الاستخدامات الرأسمالية :

 

باب 3 – الاستخدامات الاستثمارية ... ..

 

باب 4 – التحويلات الرأسمالية ... ... .

 

 

جملة الاستخدامات الرأسمالية ... ... ...

 

 

إجمالى الاستخدامات ... ... ...

 

 

جنيه

 

 

 

2089000

 

 

918000

 

 

3007000

 

3007000

 

ــــ

 

 

 

 

40770000

 

39880000

 

 

80650000

 

 

80650000

جنيه

 

 

 

1930000

 

 

708000

 

 

2638000

 

2638000

 

ــــ

 

 

 

 

33555000

 

37591000

 

 

71146000

 

 

71146000

 

( أ ) الإيرادات الجارية :

 

باب 2 – الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

 

 

جملة الإيرادات الجارية ... ... ... ...

 

 

( ب ) الإيرادات الرأسمالية :

 

باب 3 – الإيرادات الرأسمالية المتنوعة

منه مبلغ 39655000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة ... ... ... ... ... ... ... 

 

باب 4 – القروض والتسهيلات الائتمانية كلها قروض من بنك الاستثمار القومى

 

 

جملة الإيرادات الرأسمالية ... ... ... ...

 

إجمالى الإيرادات ... ... ...

 

جنيه

 

 

 

ـــــ

 

 

 

 

ـــــ

 

 

 

 

 

 

 

42675000

 

 

 

37975000

 

 

80650000

 

 

80650000

جنيه

 

 

 

ـــــ

 

 

 

 

ـــــ

 

 

 

 

 

 

 

42791000

 

 

 

28355000

 

 

71146000

 

 

71146000