قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٢
بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣ بمبلغ ٨٠٦٥٠٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره ثمانون مليونا وستمائة وخمسون ألف جنيه ) وذلك وفقا لما يلى :
اولا - الاستخدامات الجارية :
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣ بمبلغ ۳۰۰۷۰۰۰ جنيه نستبعد كلها بالتحصيل من الباب ( ٣ ) الاستخدامات الاستثمارية موزعة على البابين التاليين :
( أ ) جملة الباب الأول : أجور بمبلغ ۲۰۸۹۰۰۰ جنيه .
( ب ) جملة الباب الثاني : النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ۹۱۸۰۰۰ جنبه .
ثانيا – الاستخدامات الرأسمالية :
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣ بمبلغ ٨٠٦٥٠٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثمانون مليونا وستمائة وخمسون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين :
( أ ) جملة الباب الثالث : الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ ٤٠٧٧٠٠٠٠ جنيه .
( ب ) جملة الباب الرابع : التحويلات الرأسمالية بمبلغ ۳۹۸۸۰۰۰۰ جنيه .
ثالثا - الايرادات الراسمالية :
قدوت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣ بمبلغ ٨٠٦٥٠٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره ثمانون مليونا وستمائة وخمسون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين :
( أ ) جملة الباب الثالث : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ٤٢٦٧٥٠٠٠ جنيه ( منها ٣٩٦٥٥٠٠٠ جنيه مساهمة من الخزانة العامة ) .
( ب ) جملة الباب الرابع : قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ٣٧٩٧٥٠٠٠ كلها قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات ) .
( المادة الثانية )
تسرى أحكام التاشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣ على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشيء للهيئة .
( المادة الثالثة )
تلترم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومى .
( المادة الرابعة )
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة .
( المادة الخامسة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة ١٩٩٢ .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٣ ذي الحجة سنة ١٤١٢ هـ .
( الموافق 5 يونيه سنة ۱۹۹۲ م ) .
حسنى مبارك
موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
للسنة المالية ٩٢/١٩٩٣
|
الاستخدامات
|
مشروع 92 / 1993 |
ربط 91 / 1992 |
الإيرادات |
مشروع 92 /1993 |
ربط 91 /1992 |
|
( أ ) الاستخدامات الجارية :
باب 1 – الأجور ... ... ... ... ... ... ..
باب 2 – النفقات الجارية والتحويلات الجارية ... ... ... ... ... ... ... ... ...
جملة الاستخدامات الجارية ... ... ... ..
مستبعد للتحصيل من الباب الثالث ... ...
صافى الاستخدامات الجارية ... ... ...
( ب ) الاستخدامات الرأسمالية :
باب 3 – الاستخدامات الاستثمارية ... ..
باب 4 – التحويلات الرأسمالية ... ... .
جملة الاستخدامات الرأسمالية ... ... ...
إجمالى الاستخدامات ... ... ...
|
جنيه
2089000
918000
3007000
3007000
ــــ
40770000
39880000
80650000
80650000 |
جنيه
1930000
708000
2638000
2638000
ــــ
33555000
37591000
71146000
71146000 |
( أ ) الإيرادات الجارية :
باب 2 – الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية ... ... ... ... ... ... ... ... ...
جملة الإيرادات الجارية ... ... ... ...
( ب ) الإيرادات الرأسمالية :
باب 3 – الإيرادات الرأسمالية المتنوعة منه مبلغ 39655000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة ... ... ... ... ... ... ...
باب 4 – القروض والتسهيلات الائتمانية كلها قروض من بنك الاستثمار القومى
جملة الإيرادات الرأسمالية ... ... ... ...
إجمالى الإيرادات ... ... ...
|
جنيه
ـــــ
ـــــ
42675000
37975000
80650000
80650000 |
جنيه
ـــــ
ـــــ
42791000
28355000
71146000
71146000 |