قانون رقم ٢٠٠٦ لسنة ١٩٩١
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة
المصرية العامة للبترول والشركة التركية الدولية للبترول
المحدودة في شأن البحث عن البترول واستغلاله في
منطقة غرب البحرية بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى - يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة التركية الدولية للبترول المحدودة في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب البحرية بالصحراء الغربية وفقا الشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .
المادة الثانية - تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها .
المادة الثالثة - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي الحجة سنة ١٤١١ هـ .
( الموافق ١٩ يونية سنة ١٩٩١ )
حسني مبارك