قانون رقم ۲۰۸ لسنة ١٩٩١

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد

مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أسو مصر ليمتد في

شان البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب

الغردقة الأرضية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

المادة الأولى - يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اسو مصر ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب الغردقة الارضية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .

 

المادة الثانية - تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من احكام اي تشريع مخالف لها  .

 

المادة الثالثة - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره  .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  .

صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي الحجة سنة ١٤١١ هـ .

( الموافق 19 يونيه سنة 1991 م )  .

 

حسني مبارك