القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٩٣
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة
المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر على تعديل العقد
الصادر به القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٢ في شأن البحث عن البترول
واستغلاله في منطقة شرق بلطيم البحرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تم الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوكو للزيت مصر على تعديل العقد الصادر به القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٢ في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بلطيم البحرية .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة المعدلة للاتفاقية المشار إليها قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام أى تشريع مخالف لها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1412 هـ .
( الموافق 28 أبريل سنة 1993 م ) .
حسنى مبارك