القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٩٣

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة

المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر على تعديل العقد

الصادر به القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٢ في شأن البحث عن البترول

واستغلاله في منطقة شرق بلطيم البحرية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

تم الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوكو للزيت مصر على تعديل العقد الصادر به القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٢ في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بلطيم البحرية .

 

( المادة الثانية )

 

تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة المعدلة للاتفاقية المشار إليها قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام أى تشريع مخالف لها .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1412 هـ .

( الموافق 28 أبريل سنة 1993 م ) .

 

حسنى مبارك