قانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٩٣

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة

المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك على تعديل الاتفاقية

الموقعة بموجب القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٨ للبحث عن البترول

واستغلاله في بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل

المعدل بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٢

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك على تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم ١٦ لمسنة ۱۹۷۸ بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والتعدين في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى للبحث عن البترول واستغلاله في بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل المعدل بالقانون رقم 19 لسنة ١٩٩٢ .

 

( المادة الثانية  )

 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة المعدلة للاتفاقية المشار اليها قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها  .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  .

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي القعدة سنة ١٤١٣ هـ .

) الموافق ٢٨ ابريل سنة ٩١٩٣ م  )  .

 

حسني مبارك