قانون رقم 111 لسنة 1993
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة
المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر في شان البحث
عن البترول واستغلاله في منطقة شرق شقير البحرية بخليج السويس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوكو للزيت مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق شقير البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنقذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي القعدة سنة ١٤١٣ هـ .
( الموافق ٢٨ أبريل سنة ١٩٩٣ م ) .
حسني مبارك