قانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٩٢
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة
المصرية العامة للبترول وشركة ماراثون للبترول مصر المحدودة
على تعديل العقد الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٢ في شان
البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جبل الزيت
البرية والبحرية بخليج السويس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ماراثون للبترول مصر - المحدودة على تعديل العقد الصادر به القانون رقم 18 لسنة ١٩٩٢ في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جبل الزيت البرية والبحرية بخليج السويس .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة المعدلة للاتفاقية المشار اليها قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي القعدة سنة ١٤١٣ هـ .
( الموافق ۲۸ أبريل سنة ١٩٩٣ م ) .
حسنى مبارك