قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٣
باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٩٣/١٩٩٤
السنة الثانية من الخطة الخمسية (٩٢ /۱۹۹٣- ۹٦ /۱۹۹۷ )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٩٣/٩٤ وفقا للمعدلات التالية المقارنة بالمتوقع لعام ٩٢ /۹٣ وبأسعار عام 91/92 :
ينمو كل من الإنتاج والناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج بمعدلى ٣,٧ % ، ٣,٩ % على الترتيب ( القائمة 1 ) .
الاستهلاك النهائي الخاص ينمو بمعدل 3.6%
الاستهلاك النهائي الحكومى ينمو بمعدل 5.9%
الاستهلاك النهائى الكلى ينمو بمعدل 3.9%
( المادة الثانية )
يعتمد إجمالى الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام ٩٣/٩٤ بمجموع قدره 30 مليار جنيه منه ۱۱٫۳ مليار جنيه استثمارات للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية ، وذلك على النحو الموضح بالقائمة ( ٢ ) .
( المادة الثالثة )
تقوم جهات الإسناد التابعة للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها عام ٩٣/٩٤ ، ويتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم لها في حدود التزاماته التمويلية المقررة بالخطة وفقا لما هو موضح بالقائمة ( ۳ ) .
وتظل الجهات المعنية كل في حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها مع البنك ، وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30/6/1993 .
و تعتبر أصول شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة وغيرها من الوحدات ضامنة بحق امتياز القروض البنك لديها .
( المادة الرابعة )
يجوز لبنك الاستثمار القومى بموافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك إتاحة التمويل للدفعات المقدمة التى توزع واللازمة لمشروعات الخطة الخمسية ٩٢ /۹٣ - ٩٦/١٩٩٧ وتمويل المستحقات عن الاعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ ، وكذلك عجز الموارد الذاتية أو المصادر الأخرى لتمويل الاستثمار لجهات الإسناد أو عجز سيولتها وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام ٩٣/٩٤. ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية من الجهاز المصرفي لمواجهة المستحقات من التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة.
( المادة الخامسة )
تخصص قروض ميسرة تبلغ ٨٥٠ مليون جنيه منها ٧٧٥ مليون جنيه للإسكان الشعبي وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة ( ٤ ) وذلك بأسعار فائدة ميسرة ٦ % ، ويجوز لوزيري التخطيط والمالية إعادة التخصيص وتوزيع الاحتياطي وفقا للاحتياجات التي يسفر التنفيذ عنها وتعديل سعر الفائدة .
( المادة السادسة )
يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقا المادة (٥) من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة .
( المادة السابعة )
تفضل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة ضمن مجلدات خطة عام ٩٣/٩٤. باعتبارها العناصر التفصيلية .
( المادة الثامنة )
يجوز بناء على طلب الوزير المختص استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي إضافي أو تمويل من الصناديق المنشأة الاغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الاغراض الخاصة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية أو من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التي لم توزع في حالة الضرورة وذلك في حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية بذلك .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٣ .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ۲۲ ذى الحجة سنة ١٤١٣ هـ .
( الموافق ۱۲ يونيه سنة ١٩٩٣ م ) .
حسني مبارك
قائمة ( 1 ) معدلات نمو كل من الإنتاج والناتج
فى عام 93 / 1994
|
القطاعات الاقتصادية
|
الإنتاج ( % ) |
الناتج ( % ) |
|
الزراعة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
الصناعة والتعدين ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
البترول ومنتجاته ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
الكهرباء ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
التشييد ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
النقل والمواصلات وقناة السويس ... ... ... ... ...
التجارة والمال والتأمين ... ... ... ... ... ... ... ...
السياحة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
الإسكان والمرافق ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
الخدمات الشخصية والاجتماعية ... ... ... ... ... ...
الخدمات الحكومية والتأمينات الاجتماعية ... ... ...
الإجمالى العام ... ... ...
|
2.9
4.8
1.1
4.9
13.7
4.2
3.3
( 29.3 )
6.5
3.6
4.3
3.7 |
3.1
5.0
1.4
5.3
15.6
4.3
3.9
( 28.2 )
6.7
3.9
4.6
3.9 |
القائمة ( 2 )
الاستخدامات الاستثمارية فى الخطة 93 / 1994
حسب القطاعات الاقتصادية
( القيمة بالمليار جنيه )
|
جملة الاستخدامات الاستثمارية |
قطاع الأعمال القطاع الخاص والتعاونى |
الجهاز الإدارى والإدارات المحلية والهيئات الجلسية والهيئات الاقتصادية |
بيان |
|
2.7 6.3 2.7 2.6 0.6
14.9
4.2 0.1 0.8 0.9
6.0
4.1 2.1 1.2 0.6 1.1
1.1
20.0 |
1.5 6.1 2.5 0.1 0.6
10.8
1.9 ـــ 0.8 0.9
3.6
4.0 ـــ 0.1 0.1 0.1
4.3
18.7 |
1.2 0.2 0.3 7.5 ــــ
4.1
2.3 0.1 ـــ ـــ
2.4
0.1 2.1 1.1 0.5 1.0
4.8
11.3 |
زراعة رى وصرف ... ... ... ... ... صناعة وتعدين ... ... ... ... ... ... . بترول ومنتجاته ... ... ... ... ... ... كهرباء ... ... ... ... ... ... ... ... .. مقاولات ... ... ... ... ... ... ... ...
جملة القطاعات السامية ... ...
نقل ومواصلات وتخزين ... ... ... ... قناة السويس ... ... ... ... ... ... ... تجارة وتأمين ... ... ... ... ... ... ... سياحة ... ... ... ... ... ... ... ... ...
جملة قطاعات الخدمات الإنتاجية ...
الإسكان ... ... ... ... ... ... ... ... المرافق ... ... ... ... ... ... ... ... التعليم ... ... ... ... ... ... ... ... ... الصحة ... ... ... ... ... ... ... ... . الأخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ..
جملة قطاعات التأمينات الإجتماعية
الإجمالى ... ... |
القائمة ( 3 ) : موارد واستخدامات بنك
|
التزامات البنك لتمويل الاستثمارات والتحويلات |
|
النفقات والتحويلات الجارية : 6502419
المصروفات الجارية للبنك 11300
النفقات والتحويلات 6491119
الاستخدامات الرأسمالية ( [1] ) : 10608906
المساهمة والإقراض للمساهمة واستهلاك القروض 1079914
دفعات مقدمة وسداد مستحقات الاستثمار 1600000
تمويل عجز السيولة لموارد التمويل الذاتى 250000
وقصور عناصرها وكذلك عجز المصادر الأخرى
سداد أقساط الخزانة 72870
( ب) تمويل الاستثمارات : 7606122
الإقراض لتمويل استثمارات :
الجهاز الإدارى 2159954 الإدارة المحلية 351434 الهيئات الخدمية 1520768 الهيئات الاقتصادية 2536745
أستثمارات بنك الاستثمار القومى 2865 مشروعات أخرى ( [2] ) 659316 الإقراض الميسر 375000
|
|
إجمالى الإلتزام 17111325 |
الاستثمار القومى لعام 93 / 1994
( بالألف جنيه )
|
موارد البنك التمويلية |
|
الإيرادات والتحويلات الجارية : 6502419
الإيرادات الرأسمالية ( [3] ) : 10608906
التأمينات الإجتماعية 3323400
التأمينات والمعاشات 3119900
توفير البريد 189300
شهادات الاستثمار 600000
البنك المركزى المصرى ــــ
حصة السندات الدولارية 12060
( ب) الأقساط المحصلة : 7606122
|
|
إجمالى الموارد 17111325 |
قائمة ( 4 ) توزيع القروض الميسرة
للسنه المالية 93 / 1994
( بالمليون جنيه )
|
بيان بالقروض |
جملة |
البنوك والجهات المسند لها التنفيذ |
|
قروض الإسكان :
إسكان المحافظات ... ... ... ... ... ... ... .. شركات الإسكان ... ... ... ... ... ... ... ... تعاونيات البناء وتشمل : مليون جنيه 35 قوات مسلحة 10 لإسكان الشرطة ـــــــ 45
بنك التعمير والإسكان ... ... ... ... ... ... .. صندوق تمويل مساكن التعمير ... ... ... ... . هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ... ... ... . البنك العقارى المصرى ... ... ... ... ... ... البنك العقارى العربى ... ... ... ... ... ... .. إيواء عاجل ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
جملة ... ... ...
استصلاح أراضى :
شركات ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. قطاع خاص ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
جملة ... ... ...
الاحتياطى العام ... ... ... ... ... ... ... ...
الإجمالى العام ... ... ... ... ... ... ... ... ...
|
325 20 300
40 20 50 10 5 5
775
25 20
45
30
850 |
بنك الاستثمار القومى بنك الاستثمار القومى هيئة تعاونيات البناء عن طريق :
مليون جنيه 70 البنك العقارى المصرى 50 البنك العقارى العربى 180 بنك التعمير والإسكان
بنك التعمير والإسكان بنك التعمير والإسكان بنك التعمير والإسكان البنك العقارى المصرى البنك العقارى العربى بنك الاستثمار القومى
بنك الاستثمار القومى البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى |