قانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٤
بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشرکتی اموكو للزيت مصر وابوك كوانك على تعديل النصوص الخاصة
بتسعير الغاز الواردة في اتفاقيتي الالتزام الموقعين بموجب القانونين رقمي
۸ لسنة ١٩٩٢ ، ٩ لسنة ۱۹۹۲ للبحث عن البترول واستغلاله في
منطقتي بلطيم والتمساح بدلتا النيل البحرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي أبوك كوالك وامركو للزيت مصر على تعديل النصوص الخاصة بتسعيرالغاز الواردة في اتفاقيتي الالتزام الموافقتين بموجب القانونين رقمي ۸ لسنة ١٩٩٢ ، ٩ لسنة ١٩٩٢ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقتي بلطيم والتمساح بدلتا النيل البحرية، وذلك وفقا للشروط المرفقة .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرافقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤ هـ .
( الموافق ١٩٩٤/٢/١٦ م ) .
( حسني مبارك )