قانون رقم 9 لسنة 1994
بالترخيص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة بريتش جاز اكسبلوریشن آند پروداکشن لیمتد على تعديل
النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب
القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٩٣ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة
شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة العامة للبترول وشركة بريتش جاز اکسپلوریشن الديروداکشن ليمتد على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٠٧ لسنة ۱۹۹۳ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقا للشروط المرفقة .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع خالف لها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤هـ .
( الموافق 16/2/1994 م ) .
حسني مبارك