قانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٤

بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشرکتی فینکس ریسورسز کومبانی فاجور وربسول اكسبلورسیون

ايجبتواس. ايه على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في

اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨٨ للبحث عن

البترول واستغلاله في منطقة فاجور بالصحراء الغربية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه  :

 

( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي فينكس ريسورسز کومیانی فاجور وريسول اكسبلورسيون ايجبتوا اس ايه على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ۱۹۸٨ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة فاجور بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة  .

 

( المادة الثانية )

 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها  .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره  .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤ هـ  .

 ( الموافق 16/2/1994 م ) .

 

حسنى مبارك