قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤
بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركتي ابوك كوانك واينا نافتا بلين على تعديل النصوص الخاصة بتسعير
الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ٤ لسنة ١٩٨٩
للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة للمصرية العامة للبترول وشركتي ليوك كوانك واينا نافتا بلين على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 4 لسنة ١٩٨٩ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينقذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان ١٤١٤هـ .
( الموافق 16/2/1994 م ) .
حسنى مبارك