قانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٤
بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركات فيليبس بتروليوم شمال سيناء وتكساكو اكسبلوریشن شمال مصر
انك وك . ام ايجيبت ليمتد على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز
الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 7 لسنة ١٩٩٢ في
شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات فيليبس بتروليوم شمال سيناء وتكساكو اكسيلوریشن شمال مصر انك وك . ام ايجيبت ليمتد على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 7 لسنة ١٩٩٧ للبحث من البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية، وذلك وفقا للشروط المرفقة .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان ١٤١٤ هـ .
( الموافق 16/2/1994 م ) .
حسنى مبارك