قانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٤

بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركات فيليبس بتروليوم شمال سيناء وتكساكو اكسبلوریشن شمال مصر

انك وك . ام ايجيبت ليمتد على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز

الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 7 لسنة ١٩٩٢ في

شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه  :

 

( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات فيليبس بتروليوم شمال سيناء وتكساكو اكسيلوریشن شمال مصر انك وك . ام ايجيبت ليمتد على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 7 لسنة ١٩٩٧ للبحث من البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية، وذلك وفقا للشروط المرفقة .

 

( المادة الثانية )

 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  .

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان ١٤١٤ هـ  .

( الموافق 16/2/1994 م )  .

 

حسنى مبارك