قانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٩٤

بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة اساميرا ايجيبت ليمتد وشركة موبيل اكسبلوريشن ايجيبت أنك في

شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب بلاعيم البحرية بخليج

السويس

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه  :

 

( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أساميرا ايجيبت ليمتد وشركة موبيل اكسبلوريشن ايجيبت أنك ، في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها  .

 

( المادة الثانية )

 

تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها  .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وتعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٧ ذي القعدة سنة ١٤١٤ هـ  .

( الموافق 18/4/1994 م ) .

 

حسني مبارك