قانون رقم 6 لسنة 1994
بالترخيص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة ايوك كوانك على تعديل النصوص الخاصة تسعير الغاز الواردة في
اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١١ لسنة ١٩٨٨ للبحث عن
البترول واستغلاله فى منطقة كنايس بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كرانك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١١ لسنة ١٩٨٨ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة كنايس بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤ هـ .
الموافق 16/2/1994 م .
( حسنى مبارك )