قانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٤

بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة ايوك كوانك والشركة البريطانية لاستكشاف الغاز وانتاجه المحدودة

في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب أبو الغراديق

بالصحراء الغربية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ابوك كوانك والشركة البريطانية لاستكشاف الغاز وانتاجه المحدودة في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .

 

( المادة الثانية )

 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام اى تشريع مخالف لها .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ رمضان سنة ١٤١٤ هـ .

الموافق ۲۰ فبراير سنة ١٩٩٤ م .

 

حسن مبارك