قانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٤

بالترخيص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة ابوك كوانك وشركة اموكو للزيت مصر لضم منطقة اضافية الى

منطقة اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون 8 لسنة ١٩٩٢ للبحث عن

البترول واستغلاله في منطقة بلطيم بدلتا النيل البحرية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية للبترول وشركة ايوك كوانك وشركة اموكو للزيت مصر لضم منطقة اضافية إلى منطقة اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۲ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة بلطيم بدلتا النيل البحرية، وذلك وفقا للشروط المرفقة .

 

( المادة الثانية )

 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنقذ بالاستثناء من احكام اى تشريع مخالف لها .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٧ ذى القعدة سنة ١٤١٤ هـ .

الموافق ١٨ ابريل سنة ١٩٩٤ م .

 

حسني مبارك