قانون رقم 218 لسنة 1994 بتاريخ 27-07-1995
قانون رقم ٢١٨ لسنة ١٩٩٤
بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة سام للبحث عن البترول والغاز وانتاجه في شأن البحث عن البترول
واستغلاله في منطقة غرب دلتا النيل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سام للبحث عن البترول والغاز وإنتاجه في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب دلتا النيل ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام اى تشريع مخالف لها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٨ المحرم سنة ١٤١٥ هـ .
الموافق ١٧ يونيه سنة ١٩٩٤ م .
حسن مبارك