قانون رقم 1 لسنة ٢٠٢٦
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة ۱۹۸۷
بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص البند (ج) من المادة (5) من القانون رقم 3 لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية النص الآتي :
(ج) حاصلاً على مؤهل متخصص فى علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية ، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات ، وتخطر النقابة بذلك .
كما تستبدل فى قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المشار إليه ،
العبارتان الآتيتان :
1- عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة في البند (ز) من المادة (4) .
2- عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة في المادة (90) .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رمضان سنة 1447ﻫ
( الموافق أول مارس سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى