قانون رقم 1 لسنة ٢٠٢٦

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة ۱۹۸۷

بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص البند (ج) من المادة (5) من القانون رقم 3 لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية النص الآتي :

(ج) حاصلاً على مؤهل متخصص فى علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية ، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات ، وتخطر النقابة بذلك .

كما تستبدل فى قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المشار إليه ،
العبارتان الآتيتان
:

1- عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة في البند (ز) من المادة (4) .

2- عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة في المادة (90) .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رمضان سنة 1447ﻫ

                   ( الموافق أول مارس سنة 2026م ) .

عبد الفتاح السيسى