قانون رقم 11 لسنة 2026

بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات

الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

يُستبدل بنص المادة (۱۱۱) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰١٩ ، النص الآتي :

مادة (۱۱۱) :

تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2025/2026 بسداد قسط سنوى للهيئة، تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238.55 مليار جنيه، يُزاد بنسبة (6.4٪)
مركبة سنويًا اعتبارًا من 1/7/2026، واعتبارًا من 1/7/2027 تُضاف
نسبة (0.2٪) سنويًا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (
۷٪) مركبة
بدءًا من
۲۰۲۹/۷/۱ ، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوى مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات ، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة ،
وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:

1- التزامات الخزانة العامة للدولة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

2- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار هذا القانون ، والمواد : ۱۹ بند (ب) من البند (۳) ، ۲۳ بند (٤) ، ۲۷ ، ۲۸ بند (ج) ، ۲۹ ، 35 ، ١٥٩ ، ١٦٣ من هذا القانون .

3- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا
من المادة (2) من هذا القانون .

4- المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

5- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

6- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقى التأمين الاجتماعی قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

7- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعى حتى تاريخ العمل بأحكام
هذا القانون .

8- سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ ۱۰۰ مليار جنيه ، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

9- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون
رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم
۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن
هيئة الشرطة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

10- كامل المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

11- كامل المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها .

ولا يشمل القسط السنوى المشار إليه ما يلى :

1- المعاشات الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ۷۱ لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

2- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات .

وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة .

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ، بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة .

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 18 ذى الحجة سنة ١٤٤٧ﻫ

                         ( الموافق 4 يونية سنة ٢٠٢٦م ) .

 

عبد الفتاح السيسى