قانون رقم 12 لسنة 2026
بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2024/ 2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المـادة الأولـى )
يربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 5.572.438.667.112 جنيهًا (فقط وقدره خمسة تريليونات وخمسمائة واثنان وسبعون مليارًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وستمائة وسبعة وستون ألفًا ومائة واثنا عشر جنيهًا) .
كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 2.680.082.628.435 جنيهًا (فقط وقدره تريليونان وستمائة وثمانون مليارًا
واثنان وثمانون مليونًا وستمائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا) .
( المادة الثانية )
وُزع حسـاب ختامـى استخدامات الموازنـة العامة للدولة للسنـة الماليـة 2024/2025 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو التالى :
أولاً - المصروفات :
يربط إجمالى حساب ختامى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بمبلـغ 3.904.865.251.008 جـنيهات (فقـط وقـدره
ثلاثة تريليونات وتسعمائة وأربعة مليارات وثمانمائة وخمسة وستون مليونًا ومائتان وواحد وخمسون ألفًا وثمانية جنيهات) موزعًا على الأبواب التالية :
الباب الأول - "الأجور وتعويضات العاملين" :
يربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 588.055.385.197 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وثمانيـة وثمانـون مليارًا وخمسة وخمسون مليونًا وثلاثمائـة وخمسة وثمانـون ألفًا
ومائة وسبعة وتسعون جنيهًا) .
الباب الثانى - "شراء السلع والخدمات" :
يربط إجمالـى هذا الباب بمبلـغ 186.200.011.212 جنيهًا (فقط وقـدره
مائة وستة وثمانون مليارًا ومائتا مليون وأحد عشر ألفًا ومائتان واثنا عشر جنيهًا) .
الباب الثالث - "الفوائد" :
يربط إجمالـى هذا البـاب بمبلـغ 1.919.097.614.629 جنيهًا
(فقط وقـدره تريليون وتسعمائة وتسعة عشر مليارًا وسبعة وتسعون مليونًا
وستمائة وأربعة عشر ألفًا وستمائة وتسعة وعشرون جنيهًا) .
الباب الرابع - "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" :
يـربط إجمالـى هذا الباب بمبلـغ 645.498.789.578 جنيهًا (فقط وقـدره
ستمائة وخمسة وأربعون مليارًا وأربعمائة وثمانية وتسعون مليونًا وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثمانية وسبعون جنيهًا) .
الباب الخامس - "المصروفات الأخرى" :
يربط إجمالـى هذا البـاب بمبلـغ 179.113.155.774 جنيهًا (فقط وقـدره
مائة وتسعة وسبعون مليارًا ومائة وثلاثة عشر مليونًا ومائة وخمسة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون جنيهًا) .
الباب السادس - "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)" :
يربط إجمالـى هذا البـاب بمبلـغ 386.900.294.618 جنيهًا (فقط وقـدره
ثلاثمائة وستة وثمانـون مليارًا وتسعمائة مليون ومائتـان وأربعة وتسعـون ألفًا
وستمائة وثمانية عشر جنيهًا) .
ثانيًا - حيازة الأصول المالية :
الباب السابع - " حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية " :
يربـط إجمالـى هذا البـاب بمبلـغ 65.309.608.207 جنيهات
(فقط وقـدره خمسة وستون مليارًا وثلاثمائة وتسعة ملايين وستمائة وثمانية آلاف ومائتان وسبعة جنيهات) .
ثالثًا - سداد القروض :
الباب الثامن - "سداد القروض المحلية والأجنبية" :
يربط إجمالـى هـذا الباب بمبلـغ 1.602.263.807.897 جنيهًا
(فقط وقـدره تريليون وستمائة مليار وملياران ومائتان وثلاثة وستون مليونًا وثمانمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون جنيهًا) .
( المادة الثالثة )
يوزع حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 2024/2025 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو التالى :
أولاً - الإيرادات :
يربط إجمالـى حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنـة الماليـة 2024/2025 بمبلـغ 2.644.113.381.431 جـنيهًا (فقـط وقـدره تريليونان وستمائة وأربعة وأربعون مليارًا ومائة وثلاثة عشر مليونًا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألفًا وأربعمائة وواحد وثلاثون جنيهًا) موزعًا على الأبواب التالية :
الباب الأول - "الضرائب" :
يربط إجمالى هذا الباب بمبلـغ 2.202.281.267.434 جنيهًا (فقط وقـدره تريليونان ومائتا مليار وملياران ومائتان وواحد وثمانون مليونًا ومائتان وسبعة وستون ألفًا وأربعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا) .
الباب الثانى - "المنح" :
يربـط إجمالـى هذا البـاب بمبلـغ 16.902.793.018 جنيهًا (فقط وقـدره
ستة عشر مليارًا وتسعمائة مليون ومليونان وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمانية عشر جنيهًا) .
الباب الثالث - "الإيرادات الأخرى" :
يربط إجمالـى هـذا الباب بمبلـغ 424.929.320.979 جنيهًا (فقط وقـدره
أربعمائـة وأربعـة وعشــرون مليـارًا وتسعمائـة وتسعـة وعشـرون مليـونًا
وثلاثمائة وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا) .
ثانيًا - متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول :
الباب الرابع - "المتحصـلات من الإقراض ومبيعـات الأصـول المالية وغيرهـا
من الأصول" :
يربط إجمالـى هـذا البـاب بمبلغ 35.969.247.004 جنيهات (فقط وقـدره
خمسة وثلاثون مليارًا وتسعمائة وتسعة وستون مليونًا ومائتان وسبعة وأربعون ألفًا وأربعة جنيهات) .
( المادة الرابعة )
يربط حساب ختامى الباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 2.892.356.038.677 جنيهًا (فقط وقدره تريليونان وثمانمائة واثنان وتسعون مليارًا وثلاثمائة وستة وخمسون مليونًا وثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون جنيهًا) ويمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرهـا من الأصـول بحسـاب ختامـى الموازنة العامـة للدولـة للسنة الماليـة 2024/2025 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) وتم تغطيته عن طريق الاقتـراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى وغيره من مصادر التمويل .
( المادة الخامسة )
يربط إجمالـى حساب ختامـى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامـة
للسنـة الماليـة 2024/2025 بمبلـغ 2.908.201.458.470 جنيهًا (فقط وقـدره
تريليونان وتسعمائة وثمانية مليارات ومائتا مليون ومليون وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعون جنيهًا) وذلك وفقًا للجدول رقم (2) .
ويتضمن حساب ختامـى مـوارد موازنـة الخزانـة العامـة مبلغًا قـدره 2.879.797.107.348 جنيهًا (فقط وقدره تريليونان وثمانمائة وتسعة وسبعون مليارًا وسبعمائة وسبعة وتسعون مليونًا ومائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وأربعون جنيهًا)
مُول بالاقتراض بمختلف الوسائل بما فى ذلك إصدار الأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل .
ومولت موازنة الخزانة العامة العجز فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وآلت إليها فوائض تلك الجهات بمبلغ قدره 28.404.351.122 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارًا وأربعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وخمسون ألفًا ومائة واثنان وعشرون جنيهًا) وفقًا للجدول رقم (2) .
( المادة السادسة )
يعتمد توزيع حساب ختامى استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وفقًا للجداول المرفقة بهذا القانون .
( المادة السابعة )
تعتمد التعديلات التى تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إدارى - إدارة محلية - هيئات عامة خدمية) وفقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات .
( المادة الثامنة )
يعتمد مركز دين أجهزة الموازنة العامة للدولة الداخلى على النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المالية للسنة الماليـة 2024/2025 وفى ضوء
ما أسفرت عنه مراجعـة الجهاز المركزى للمحاسبات .
كما يعتمد مركز دين أجهزة الموازنة العامة للدولة الخارجى على النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المالية لتلك السنة فى حدود الاتفاقيات التى أقرتها السلطة المختصة وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات .
( المادة التاسعة )
يربط حساب ختامى استخدامات وموارد موازنة الحكومة العامة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 8.491.207.395.025 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية تريليونـات وأربعمائة وواحد وتسعون مليارًا ومائتان وسبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفًا وخمسة وعشرون جنيهًا) والتى تشمل قيمة موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وقيمة موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة بينهما وفقًا للجدول رقم (3) .
( المادة العاشرة )
يربط صافى دين الحكومة العامة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 16.638.355.324.777 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر تريليونًا وستمائة وثمانية وثلاثون مليارًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة وسبعون جنيهًا) بنسبة (95.3٪) من الناتج المحلى الإجمالى .
( المادة الحادية عشرة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ھ
(الموافق 4 يونية سنة 2026 م) .
عبد الفتاح السيسى











