قانون رقم 13 لسنة 2026

باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل

(الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر العقارى)

عن السنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2024/2025

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

 

عبد الفتاح السيسي