قانون رقم 14 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية

للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 221364371 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وواحد وعشرون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وستون ألفًا وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 121024371 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وعشرون مليونًا وأربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة
وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 41328557 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 79695814 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 50517170 جنيهًا
(فقط وقدره خمسون مليونًا وخمسمائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وسبعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 70507201 جنيه (فقط وقدره سبعون مليونًا وخمسمائة وسبعة آلاف ومائتا جنيه وجنيه لا غير) .

 ( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 10340000 جنيه
(
فقط وقدره مائة مليون وثلاثمائة وأربعون ألف جنيه لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 4600000 جنيه .

تحويلات رأسمالية مبلغ 95740000 جنيه .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 100340000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون وثلاثمائة وأربعون ألف جنيه لا غير) موزعة كالآتى :

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 76441430 جنيهًا منها مبلغ 52316000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة (لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 4100000 جنيه ولتمويل التحويلات الرأسمالية بمبلغ 48216000 جنيه) .

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 23898570 جنيهًا كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى .

 ( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

 

عبد الفتاح السيسي