قانون رقم 14 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 221364371 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وواحد وعشرون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وستون ألفًا وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 121024371 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وعشرون مليونًا وأربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة
وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 41328557 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 79695814 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 50517170 جنيهًا
(فقط وقدره خمسون مليونًا وخمسمائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وسبعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 70507201 جنيه (فقط وقدره سبعون مليونًا وخمسمائة وسبعة آلاف ومائتا جنيه وجنيه لا غير) .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 10340000 جنيه
(فقط وقدره مائة مليون وثلاثمائة وأربعون ألف جنيه لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 4600000 جنيه .
تحويلات رأسمالية مبلغ 95740000 جنيه .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 100340000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون وثلاثمائة وأربعون ألف جنيه لا غير) موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 76441430 جنيهًا منها مبلغ 52316000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة (لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 4100000 جنيه ولتمويل التحويلات الرأسمالية بمبلغ 48216000 جنيه) .
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 23898570 جنيهًا كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
