قانون رقم 15 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة

لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 32956272717 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليارًا وتسعمائة وستة وخمسون مليونًا ومائتان واثنان وسبعون ألفًا وسبعمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 2838924617 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وتسعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 199087952 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 2639836665 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3176321984 جنيهًا
(فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وستة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 337397367 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة .

 ( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 29779950733 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارًا وسبعمائة وتسعة وسبعون مليونًا وتسعمائة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 397130507 جنيهات .

تحويلات رأسمالية مبلغ 29382820226 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 29779950733 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارًا وسبعمائة وتسعة وسبعون مليونًا وتسعمائة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

 ( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي