قانون رقم 15 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة
لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 32956272717 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليارًا وتسعمائة وستة وخمسون مليونًا ومائتان واثنان وسبعون ألفًا وسبعمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 2838924617 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وتسعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 199087952 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 2639836665 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3176321984 جنيهًا
(فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وستة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 337397367 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 29779950733 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارًا وسبعمائة وتسعة وسبعون مليونًا وتسعمائة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 397130507 جنيهات .
تحويلات رأسمالية مبلغ 29382820226 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 29779950733 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارًا وسبعمائة وتسعة وسبعون مليونًا وتسعمائة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
