قوانين 8,768 مشاهدة

قانون رقم 20 لسنة 2026 بتاريخ 04-06-2026

قانون رقم 20 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة

لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 10157149004 جنيهات (فقط وقدره عشرة مليارات ومائة وسبعة وخمسون مليونًا ومائة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعة جنيهات لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 256534627 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وستة وخمسون مليونًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 142249945 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 114284682 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 268668767 جنيهًا
(فقط وقدره مائتان وثمانية وستون مليونًا وستمائة وثمانية وستون ألفًا وسبعمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 12134140 جنيهًا
(فقط وقدره اثنا عشر مليونًا ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعون جنيهًا
لا غير) كله فائض حكومة .

 ( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 9888480237 جنيهًا (فقط وقدره تسعة مليارات وثمانمائة وثمانية وثمانون مليونًا وأربعمائة وثمانون ألفًا ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 15130636 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 9873349601 جنيه .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 9888480237 جنيهًا (فقط وقدره تسعة مليارات وثمانمائة وثمانية وثمانون مليونًا وأربعمائة وثمانون ألفًا ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير) .

إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 8954891563 جنيهًا .

قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 933588674 جنيهًا كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى .

 ( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي