قانون رقم 24 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2024/2025بمبلغ 834371845 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وأربعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وواحد وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 126873698 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة وعشرون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وستمائة وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 34113601 جنيه .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 92760097 جنيهًا .

 ( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 374438163 جنيهًا
(فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليونًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) .

 ( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025بمبلغ 247564465 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وأربعون مليونًا وخمسمائة وأربعة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 185673349 جنيهًا فائض حكومة .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025بمبلغ 459933682 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وخمسون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ (-) جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 459933682 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025بمبلغ 459933682 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وخمسون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي