قانون رقم 24 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2024/2025بمبلغ 834371845 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وأربعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وواحد وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 126873698 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة وعشرون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وستمائة وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 34113601 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 92760097 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 374438163 جنيهًا
(فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليونًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025بمبلغ 247564465 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وأربعون مليونًا وخمسمائة وأربعة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 185673349 جنيهًا فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025بمبلغ 459933682 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وخمسون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ (-) جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 459933682 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025بمبلغ 459933682 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وخمسون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
