قانون رقم 26 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة القومية لسكك حديد مصر
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 72142719209 جنيهات (فقط وقدره اثنان وسبعون مليارًا ومائة واثنان وأربعون مليونًا وسبعمائة وتسعة عشر ألفًا ومائتان وتسعة جنيهات لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 14646489624 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وستمائة وستة وأربعون مليونًا وأربعمائة وتسعة وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 5087357877 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 9559131747 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 15368724119 جنيهًا
(فقط وقدره خمسة عشر مليارًا وثلاثمائة وثمانية وستون مليونًا وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة عشر جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 722234495 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة واثنان وعشرون مليونًا ومائتان وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 56773995090 جنيهًا (فقط وقدره ستة وخمسون مليارًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليونًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 33874552022 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 22899443068 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 56773995090 جنيهًا (فقط وقدره ستة وخمسون مليارًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليونًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 33025472949 جنيهًا منها مبلغ 961000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 23748522141 جنيهًا .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
