قانون رقم 26 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 72142719209 جنيهات (فقط وقدره اثنان وسبعون مليارًا ومائة واثنان وأربعون مليونًا وسبعمائة وتسعة عشر ألفًا ومائتان وتسعة جنيهات لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 14646489624 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وستمائة وستة وأربعون مليونًا وأربعمائة وتسعة وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى
:

أجور مبلغ 5087357877 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 9559131747 جنيهًا .

 ( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 15368724119 جنيهًا
(فقط وقدره خمسة عشر مليارًا وثلاثمائة وثمانية وستون مليونًا وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة عشر جنيهًا لا غير) .

 ( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 722234495 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة واثنان وعشرون مليونًا ومائتان وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 56773995090 جنيهًا (فقط وقدره ستة وخمسون مليارًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليونًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 33874552022 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 22899443068 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 56773995090 جنيهًا (فقط وقدره ستة وخمسون مليارًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليونًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 33025472949 جنيهًا منها مبلغ 961000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 23748522141 جنيهًا .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي