قانون رقم 27 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
هيئة النقل العام بالقاهرة
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 6216944087 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات ومائتان
وستة عشر مليونًا وتسعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 3738432096 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وأربعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وستة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 2439984161 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 1298447935 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3277196639 جنيهًا
(فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وسبعة وسبعون مليونًا ومائة وستة وتسعون ألفًا وستمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 1881000000 جنيه إعانة
من الخزانة العامة .
( المادة الرابعة )
تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 461235457 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وواحد وستون مليونًا ومائتان وخمسة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 2478511991 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وثمانية وسبعون مليونًا وخمسمائة وأحد عشر ألفًا وتسعمائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 134697589 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 2343814402 جنيه .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 2478511991 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وثمانية وسبعون مليونًا وخمسمائة وأحد عشر ألفًا وتسعمائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 191708500 جنيه مساهمة من الخزانة العامة (لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 60658500 جنيه ولتمويل التحويلات الرأسمالية بمبلغ 131050000جنيه) .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
