قانون رقم 30 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 9888477865 جنيهًا (فقط وقدره تسعة مليارات وثمانمائة وثمانية وثمانون مليونًا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 5700291813 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وسبعمائة مليون ومائتان وواحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 279545719 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 5420746094 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 5968440479 جنيهًا
(فقط وقدره خمسة مليارات وتسعمائة وثمانية وستون مليونًا وأربعمائة وأربعون ألفًا وأربعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 658663774 جنيهًا إعانات
من الخزانة العامة .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 268148666 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانية وستون مليونًا ومائة وثمانية وأربعون ألفًا وستمائة وستة وستون جنيهًا لا غير) .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3920037386 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وتسعمائة وعشرون مليونًا وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 517250000 جنيه .
تحويلات رأسمالية مبلغ 3402787386 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3920037386 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وتسعمائة وعشرون مليونًا وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3896348147 جنيهًا منها مبلغ 971555827 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 23689239 جنيهًا .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
