قانون رقم 30 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 9888477865 جنيهًا (فقط وقدره تسعة مليارات وثمانمائة وثمانية وثمانون مليونًا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 5700291813 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وسبعمائة مليون ومائتان وواحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 279545719 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 5420746094 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 5968440479 جنيهًا
(فقط وقدره خمسة مليارات وتسعمائة وثمانية وستون مليونًا وأربعمائة وأربعون ألفًا وأربعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 658663774 جنيهًا إعانات
من الخزانة العامة .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 268148666 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانية وستون مليونًا ومائة وثمانية وأربعون ألفًا وستمائة وستة وستون جنيهًا لا غير) .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3920037386 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وتسعمائة وعشرون مليونًا وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 517250000 جنيه .

تحويلات رأسمالية مبلغ 3402787386 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3920037386 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وتسعمائة وعشرون مليونًا وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3896348147 جنيهًا منها مبلغ 971555827 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 23689239 جنيهًا .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي